loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 52.63%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:45 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 6 نواب.

[مناقشة الفصل 263]

للاطلاع على نصّ الفصل 263 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الأستاذة عفاف الهمامي (حاضرة عن جهة المبادرة):
أود التأكيد على أن الجريدة الرسمية للجماعات المحلية ستكون، على الأقل في مرحلة أولى، الكترونية، وهذا فيه ربح للوقت وللمال العام وينخرط في توجه رقمنة الإدارة.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أقترح أن يتم التنصيص على آجال النشر، مثلما هو الشأن في الفصل 40.

الفصل 263 معدّلا:
تكون مداولات المجلس البلدي والقرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول بعض مضي خمسة أيام على إيداع الجريدة الرسمية للجماعات المحلية المدرجة بها بمقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية وتلتزم البلدية بتعليقها بمقرها وبالدوائر التابعة لها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل لا يتجاوز 10أيام من تاريخ اتخاذها.
يمكن للمجلس البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 263 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 264]

للاطلاع على نصّ الفصل 264 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

تصحيح للصياغة. 

الفصل 264 معدّلا:
تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 264 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 265]

الفصل 265:
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة أن يعترض على القرارات البلدية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة ترابيا وذلك في أجل شهر من تاريخ إبلاغه تلك القرارات طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يوجه الوالي لرئيس البلدية نظيرا من الطعن ضد القرار المطعون فيه وذلك  3 أيام قبل إيداع العريضة بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرار البلدي.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص له مصلحة للمحكمة الإدارية الابتدائية المختصة قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا مباشرا.

أثار رئيس اللجنة مسألة القرارات ذات الطابع المالي، التي يتم الطعن فيها أمام دائرة المحاسبات.
وبعد نقاش بين النواب والحاضرين مع جهة المبادرة، تم اقتراح تأجيل النظر فيه إلى الحصة المسائية. 

  • تمّت الموافقة على تأجيل النظر في الفصل 265 إلى الحصة المسائية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 266]

الفصل 266:
تكون لاغية وجوبا المداولات والقرارات البلدية التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

العجمي الوريمي (حركة النهضة):
هذا الفصل موغل في التشدد. أنا ضد الإلغاء الوجوبي، ومع ترك الأمر لتقدير القضاء.

  • تمّت المصادقة على الفصل 266 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 267]

الفصل 267:
بمبادرة من رئيس المجلس البلدي وبناء على طلب من الوالي، يتم بقرار من رئيس البلدية إيقاف كل مستشار بلدي تعرّض لتتبع قضائي بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محل إجراءات قضائية لا تمكنه من ممارسة مهامه بصفة عادية، وذلك إلى حين صدور حكم بات من الجهة القضائية المختصة.
يتم إعلام أعضاء المجلس البلدي بقرار الإيقاف.

إذا كان رئيس البلدية محل التتبعات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتخذ قرار الإيقاف من قبل مكتب المجلس بأغلبية أعضائه.

في صورة عدم اتخاذ رئيس البلدية لقرار الإيقاف أو صورة امتناع مكتب المجلس البلدي عن إيقاف رئيس البلدية في أجل 5 أيام من تاريخ بلوغ مطلب الوالي لإدارة البلدية، يقترح الوالي على الوزير المكلف بالجماعات المحلية اتخاذ قرار الإيقاف، ويكون قراره معللا. ويمكن للمستهدف بالإيقاف الطعن في قرار الإيقاف وطلب توقيف تنفيذه لدى القاضي الإداري الذي ينظر فيه وجوبا في أجل لا يتجاوز أسبوعا.

في حالة صدور حكم بالبراءة، يستأنف المعني بالأمر ممارسة مهامه.

مبروك الحريزي(الكتلة الديمقراطية):
هذا الفصل غير دستوري، ويخرق قرينة البراءة.

الأستاذة عفاف الهمامي (جهة المبادرة):
فداحة الأفعال المنسوبة تبرر امكانية الإيقاف، وهو إجراء تحفظي.
ولكن أتفق معك في غياب الضمانات لفائدة العضو المعني بالإيقاف، وأقترح فتح امكانية الاعتراض لتوقيف تنفيذ قرار الإيقاف.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أقترح حذف هذا الفصل. لا يمكن إيقاف مستشار بلدي عن مباشرة وظيفته على مجرد شبهة. 

  • رفع الجلسة 5 دقائق للتشاور.

وبعد استئناف الجلسة، اقترح كل من عماد أولاد جبريل (نداء تونس)، أسامة الصغير (جركة النهضة) والعجمي الوريمي (حركة النهضة) حذف هذا الفصل.

في حين دافع كل من مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية) ومبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) على الإبقاء على الفصل مع التنصيص على ضمانة توقيف تنفيذ قرار الإيقاف.

[مناقشة الفصل 268] 

للاطلاع على نص الفصل 268 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 268: 
يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه أو قرينه.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إعفاء المعني بالأمر من قبل المجلس البلدي. وفي صورة رفض المجلس البلدي إعفاءه للوالي الطعن في شرعية قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
أنا ضد هذا المنع. من الممكن الاكتفاء بمنع العضو من المشاركة في المداولات، ولكن ليس أن نمنع في المطلق ابرام عقود بينه وبين الجماعة.

أسامة الصغير (حركة النهضة):
أنا مع تجنب تضارب المصالح، لكن 

أحمد العماري (حركة النهضة):
أنا مع تجنّب الشطط و ضدّ العقاب الجماعي، ونحن لازلنا في أول خطواتنا في الديمقراطية والشفافية. 

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية):
أقترح تأجيل التصويت على هذا الفصل، لمزيد التروي.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 13:10. 

______________

استئنفت اللجنة أعمالها على الساعة 15:20 بحضور 3 نواب فقط، وهم رئيس اللجنة ومقررتها بسمة الجبالي ومبروك الحريزي.

وواصل النواب الثلاثة الحاضرون مناقشة الفصل 268. 

[مناقشة الفصل 268]

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
في القانون الفرنسي هناك استثناء للبلديات الصغيرة والعقود التي لا تتجاوز مبلغا معينا.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أقترح حصر هذا الفصل في عضو المجلس البلدي، وعدم منع ابرام العقود مع أصوله أو فروعه أو قرينه. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أقترح الحفاظ على الفصل. لكني أعتبر الإعفاء جزاء مبالغ فيه.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
في جميع الحالات إعفاء عضو المجلس البلدي لا مكان له في باب النظام القانوني للقرارات الذي يندرج فيه هذا الفصل. أقترح
 تعويض الإعفاء ببطلان العقد أو المعاملة. 

الفصل 268 معدّلا: 
يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه أو قرينه.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بطلان العقد أو المعاملة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 268 معدّلا بأغلبية الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 269]

2 . 1 . 9 . في التعاون بين البلديات

للاطلاع على نصّ الفصل 269 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
هناك مقترح إعادة صياغة لهذا الفصل من جهة المبادرة. 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أقترح إضافة التعاون مع الجهة والإقليم.

الفصل 269 معدّلا: 
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون قصد إعداد أو إنجاز مشاريع مشتركة أو إسداء خدمات ذات مصلحة مشتركة في إطار التضامن أو الاقتصاد في الكلفة أو الجدوى أو انجاز الأعمال الفنية.
ويمكن للإقليم أو الجهة أن يشتركا مع البلديات في انجاز المشاريع أو اسداء الخدمات المذكورة.
يأخذ التعاون بين البلديات صيغا مختلفة وفق أحكام هذا القانون. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 269 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 270]

الفصل 270: 
أحدثت بكل جهة لجنة جهوية للتعاون بين البلديات وتعد برنامج التعاون بين البلديات وتنظر في اقتراحات إحداث مؤسسات التعاون بين البلديات ومشاريع التعاون المشتركة بينها في مختلف المجالات التي ترجع بالنظر للبلديات.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
هذا الفصل مخالف للدستور ولمبدأ التدبير الحر.

الفصل 270 معدّلا: 
يمكن للبلديات المنتمية إلى نفس الجهة إحداث لجنة مشتركة للتعاون تتولى إعداد برنامج للتعاون بينها واقتراح احداث مؤسسات أو مشاريع التعاون المشتركة في مختلف المجالات الراجعة لها بالنظر. 
  • تمّت المصادقة على الفصل 270 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 271]

الفصل 271
تتركب اللجنة الجهوية للتعاون بين البلديات من عدد من أعضاء ينتخبون من قبل رؤساء البلديات في إطار مجلس انتخابي بالجهة حسب أهمية عدد سكان كل بلدية وممثل على كل من الجهة والإقليم يعينهما كل مجلس منهما. وينتخب المجلس الانتخابي رئيس اللجنة الجهوية للتعاون بين البلديات ويضبط أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل وقواعد تسيير هذه اللجنة.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
بعد التعديل الذي صادقنا عليه على الفصل 270 يتوجه حذف الفصل 271. 

  • تمّت المصادقة على حذف الفصل 271  بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 272]

الفصل 272:
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينهما.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة  للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.
يمكن لبلديتين أو أكثر بعث مؤسسة للتعاون تسمى وكالة للتعمير والتهيئة تعهد لها الأعمال الفنية المتعلقة بالتخطيط العمراني والتهيئة والتصرف العمراني من أجل ضمان تناسق المخططات والعمليات العمرانية والفضاءات العمرانية التي تمتد على ترابها.

ناقشت اللجنة مقترح جهة المبادرة بتعويض هذا الفصل ب3 فصول. ونظرا للاشكاليات التي اعترضتهم، وفي انتظار مزيد الاطلاع على هذا المقترح، قرروا رفع الجلسة واستئناف النقاش في جلسة الغد. 

رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:00، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة والنصف صباحا.