loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّلين عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول ملف التمويل العمومي للجمعيات موضوع المحور الخامس من التقرير السنوي للهيئة لسنة 2015
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:15
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 52.63%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 11:15 بحضور 7 نواب و إستهلّت أعمالها بالإستماع إلى ممثّلين عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول ملف التمويل العمومي للجمعيات موضوع المحور الخامس من التقرير السنوي للهيئة لسنة 2015، 

[كلمة ممثلي الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة]

  • مجموع التمويلات في سنة التصرّف 2015 هي 123 مليون دينار من الأربعة الهياكل المراقبة من الهيئة. 
  • موّلت الوزارات 86 م د منها، و البلديّات 18 م د و المؤسسات 15 م د و المجالس الجهويّة 4 م د. 
  • توزيع التمويلات حسب نشاط الجمعيّات في تونس: 
    - المنظمات الوطنيّة 70 م د 
    - وداديّات الأعوان 31 م د 
    - الجمعيّات الرياضيّة 12 م د 
    - الجمعيّات الثقافيّة 5 م د 
    - الجمعيّات الإجتماعيّة 3 م د 
    - جمعيّات أخرى 2 م د 
  • توزيع التمويلات حسب مبلغ التمويل : 
    - تمويل مباشر 80.258 م د
    - اتفاقيّة شراكة 41.805 م د 
    - دعوة للمنافسة 

[النقاش العام]

حسن العماري (نداء تونس)
تمنّينا أن يكون العمل أثرى حسب الجمعيّات الموجودة حاليّا، و أكثر معطيات كانت مطلوبة،
حديثا على الوداديّات، يوجد العديد الأموال التي تدخل الوداديّات من خلال إشتراكات و رحلات لكن دون رقيب أو حسيب،لذا نحن نطالب بأكثر دقّة، 

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنيّة)
الرقابة التي يقوم بها مراقبي المصاريف هي رقابة على الإجراءات، لكن بعض المراقبين يتدخّلون في التفاصيل و الإمتيازات و هذا ما نطالب به في إطار تمويل الجمعيّات، 
لماذا لا نطالب بأن تموّل الوزارات الجمعيّات التي تشتغل في ميدان الوزارة لا في ميادين أخرى، 
يجب أيضا مراقبة المحسوبيّة في إسناد التمويل، 
يجب إسناد التصرّف للمتصرّفين، 

محمود قاهري ( الإتحاد الوطني الحر) 
في ما يخصّ الوداديّات لا يوجد إنصاف بين كلّ الوداديّات في ما يخصّ الإمتيازات، 
نطالب بتشديد الرقابة على رؤساء و أمناء مال الوداديّات، و التثبّت من حاجة بعض الوداديّات إلى التمويل العمومي، 
كذلك هو الحال للجمعيّات الرياضيّة التي لا يجب أن تتمتّع بالتمويل العمومي إلاّ أنّها تأخذ منه النصيب الأكبر، 
لم يتمّ التطرّق إلى التمويل الخارجي و الأجنبي للجمعيّات، 
أقترح يوم دراسي لطرق هذا الموضوع بدقّة، 

ابتهاج بن هلال (نداء تونس)
تمّ مدّنا بتقرير اليوم فقط و لا يمكن أن نطّلع على هذا التقرير و إبداء ملاحظاتنا و تساؤلاتنا عنه، 
حسب التقرير 70% هو حجم تمتّع الوزارات بالتمويل العمومي و هذا توزيع غير عادل على حساب المجالس الجهويّة، 
لا يوجد معلومات كافية حول الأموال الموزّعة في المجالس الجهويّة، 
لا يوجد آليّات متابعة و مراقبة على مستوى البلديّات و المجالس الجهويّة لمعرفة حجم الإعتمادات و كيفيّة توزيعها، 
الجمعيّات الرياضيّة تعاني من عدم الدّعم و خاصّة الجمعيّات النسائيّة، 
لا يوجد هياكل رقابيّة واضحة في مختلف الهياكل المعنيّة بالتمويلات، 
لا يوجد تنسيق بين الوزارات إذ تتمتّع بعض الجمعيّا من تمويل من 3 مصادر مختلفة، 

هالة الحامي (حركة النهضة)
كانت تقارير الهيئة توضع في الأدراج و لا يتمّ مراجعتها و مراقبتها، 
123 م د في دول أخرى هو مبلغ جدّ بسيط و لا يجب تهويله، لكن الإشكال هو توزيع هذه الإعتمادات، 
يجب مراقبة أعمال اللجان التي تسند التمويلات إلى الجمعيّات، 
يوجد جمعيّة تحصّلت من دعم من وزارة الثقافة لكن لم أجد هذه الحفلة لمّا توجّهت للحضور، لذا لا يجب الإكتفاء بالصور التي يضعها هؤلاء لإثبات نجاح البرامج، 

سناء الصالحي (نداء تونس)
التمويل العمومي خلق نوع من العقليّة الميليشياويّة إذ تموّل بعض الوداديّات على حساب أخرى ذات أهداف و نتائج و أثر أسمى، 

جميلة الجويني (حركة النهضة)
ما هو مآل هذا التقرير؟ لم يوجّه؟ هل لديكم توصيات في إطار هذا التقرير و هل يتمّ الإستماع و الأخذ بهذه التوصيات؟ 
هل تطوّر الجمعيّات في تصرّفها المالي و هل هي ملتزمة بوضع مراقب مصاريف عليها؟ 

[ردّ ممثلي الهيئة  العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة ]

  • مراقبة التمويل العمومي للجمعيّات يكون في إطار عضويّة لجنة تابعة لهيكل التصرّف لا رئاستها و يتمّ من خلال ذلك التثبّت من الإجراءات و أوجه إستعمالات البرامج الجمعيّاتيّة و هي اللجنة الفنيّة للتمويل العمومي، 
  • الإشكاليّات التي نواجهها هي تصنيف الجمعيّات إذ تخضع جمعيّات ذات أنشطة مختلفة إلى شروط متطابفة، 
  • التمويل العمومي للوداديّات أصبح نوع من الإمتيازات المقدّمة للأعوان، 
  • يوجد إشكاليّة تضارب مصالح في الوداديّات، 
  • لا يمكن تفقّد الجمعيّات لعدم الإمكانيّات كذلك يوجد إستحالة تفادي و مراقبة التمويل المزدوج على الرّغم من تحضير هذا بمقتضى أمر، 
  • في ما يخصّ رقابة التمويلات الأجنبيّة فهذا ليس من مشمولاتنا لكن كلّ جمعيّة متحصّلة على تمويل أجنبي مطالبة بالتصريح لدى رئاسة الجمهوريّة،
  • المنظومة لمراقبة تمويل الجمعيّات الحاليّة تستوجب المراجعة ،
  • اللجنة الفنيّة التي تعنى بإسناد التمويلات تقسّب الإعتمادات على أساس صنف التمويل و صنفي الشراكة و نداء المنافسة هي أحسن الأصناف لسهولة المراقبة و التعرّف على نتائج البرامج، 
  • نثمّن مقترح القيام بيوم دراسي للتمويل العمومي للجمعيّات، 

رفعت أعمال اللجنة على الساعة 13:05 بحضور 6 نواب،