loading...
مرصد مجلس
  • جلسة مخصصة للاستماع إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات حول ملف النفايات الخطرة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 31.58%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:40 بعد تأخّر دام أكثر من ساعة بحضور 3 نواب و مختلف ممثلي و مستشاري دائرة المحاسبات، 

و عبّر رئيس اللجنة في كلمته الإفتتاحيّة عن أهمّيّة العمل الذي قامت به دائرة المحاسبات و أهميّة مخرجات تقريرها حول ملف النفايات الخطيرة، 

نقطة نظام / محمود قاهري 
هذا الموضوع مهم لكن نقاشه لن يكون بالأهميّة المرجوّة في ظلّ غياب 18 نائبا، لذا أرى أنّه من الأجدر القيام بإجتماعات اللجان الخاصّة بعد الظهر، 

حسن العماري (نداء تونس)
إختار بعض النواب الذهاب إلى لجنة الأمن و الدفاع و للبعض الآخر إلتزامات أخرى و سيتمّ مدّ الجميع بتقرير دائرة المحاسبات، 

[كلمة ممثّلو دائرة المحاسبات]

  •  تمّ إختيار هذه المهمّة من قبل القضاة لقيمتها المضافة، لتأثيراتها البيئيّة و تأثيراتها على صحّة الإنسان، 
  • لم يتمّ التطرّق لهذا الموضوع من قبل رغم حجم الكميّات للنفايات الخطرة في تونس،
  • تمّت المصادقة على أهمّ الإتفاقيّات الدوليّة جعلت الدّولة تتجه نحو إستثمارات ثقيلة لتحويل النفايات، 
  • قام فريق الرقابة بالتشخيص اللازم للزقوف على مختلف المتدخّلين في التصرّف في النفايات الخطرة، 
  • تمّ القيام بزيارات ميدانيّة للعديد من الجهات المعنيّة جهويّا و مركزيّا، 
  • بعد المرحلة التشخيصيّة تمّ معاينة 4 محاور، الإشراف و المساندة، الفرز و التجميع، الفرز و المعالجة،
  • تمّ الإستئناس بالمعايير الدوليّة و دليل الرقابة المحلي، و تمّ إعتماد منهجيّة تشاركيّة مع المفرزين الخواص و الهياكل العموميّة، 
  • تمّ التوصّل إلى إستنتاجات مهمّة و هي: 
  • عدم فعاليّة آليّات المساندة و الإشراف
    - عدم إستكمال إصدار الأوامر الترتيبيّة
    - عدم ملاءمة جوانب من الإطار القانوني و غياب     إستراتيجيا وطنيّة في جانب التثمين و الوقاية
    - عدم متابعة الإحصائيّات، 
  • محدوديّة التصرّف في النفايات الخطرة:
    - 2400 طن تفرزها المؤسسات العموميّة الصحيّة في الطبيعة دون معالجة، 
    - 2% فقط من المبيدات التالفة يتمّ تجميعها 
    - عدم الإلتزام بالإزالة الكليّة لمادّة ثنائيّة الفنيل متعدّدة الكلور،
  • عدم كفاءة معالجة النفايات الخطرة، 
    - لم يتمّ إستغلال الوحدة المركزيّة بجرادو سوى 16 شهرا، 
    - لم يتم إستغلال مركزا صفاقس و قابس و بنزرت،
    - 142 ألف طن من النفايات الخطرة لم تتمّ معالجتها،
    - أغلب المؤسسات الخاصّة قامت بإخلالات مع الإتفاقيّات المبرمة مع الوزارة، 
  • محدوديّة فعاليّات الرقابة و المتابعة نظرا لتعدّد الهياكل المتدخّلة و غياب برمجة مسبقة و ضعف التنسيق بين الهياكل المتدخّلة و إقتصار المتابعة على تحرير محاضر دون مآل، 
  • التوصيات التي تمّ طرحها هي : 
    - إحكام التصرّف في النفايات الخطرة بإتباع معايير واضحة في إحداث المنظومات، 
    - تعزيز الرقابة على مسالك التجميع،
    - الرفع من نسبة معالجة النفايات الخطرة بدراسة سبل و آليات معالجة دائمة و شاملة لجميع أصناف النفايات، 
    - تأمين الرقابة و المتابعة بالكفاءة المطلوبة، 

[النقاش العام]

محمود قاهري (الإتحاد الوطنيالحر)
تونس بلد سياحي بالأساس و يجب أن يكون نظيفا و للأسف ليسلدينا قراءة سياسيّة للتصرّف في النفايات و إستغلالها، 
تمّ عرقلتي لمّا أردت القيام بمشروع لإعادة رسكلة و إزالة النفايات الصحيّة الخطرة سنة 2013، 
العديد من المبادرات الأخرى تمّت عرقلتها، 

حسونة ناصفي (الحرّة لمشروع تونس)
أشكر دائرة المحاسبات للتطرّق لهذا الموضوع، 
هل تمّ التعرّف لمآل هذه النفايات الخطرة؟ و ما هو مآل الإخلالات المتأتّية من طرف الدولة بالإتفاقيّات الدوليّة التي صادقت عليها، 
سيتمّ إرساء لجنة تحقيق في هذا الغرض في القريب العاجل،
الفوسفوجيبس هو من أكبر الكميّات التي يتمّ رميها في البحر، لكن يوجد مساعي لتصنيف الفوسفوجيبس كنفايات غير خطرة، ما رأيكم في هذا؟ 
هل توجّهتم للصيدليّات الخاصّة و مراكز تصفية الدّم؟ 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
تعاملنا مطوّلا مع تقارير دائرة المحاسبات، لكن تقرير اليوم يفتقر للأرقام التي عوّدتمونا بها، 
أقترح أن نتخصّص تدريجيّا في النفايات لأكثر نجاعة، 
في ما يخصّ النصوص المهجورة و الدّور التشريعي فهذا مشكلنا و دورنا، 
يوجد نفايات خارجيّة تأتي إلى تونس و تدفن في أماكن لا نعرفها،

شهيدة فرج (حركة النهضة)
أهميّة عملكم يجعلني أجدد رغبتي في أن تصبح دائرة المحاسبات محكمة محاسبات، 
في ولاية المنستير يوجد نفايات صحيّة نصبّ مباشرة في البحر أين يستحمّ المواطنين، 
هياكل المراقبة في بلادنا معطّلة، 
الفوسفوجبس يستعمل لتعبيد الطرقات لذا أقترح إستغلاله، 
دورنا في هذه اللجنة هو الإستماع إلى كلّ المتدخّلين أو القيام بيوم دراسي حول هذا الموضوع، 

سناء الصالحي (نداء تونس)
دائرة المحاسبات هي الوحيدة التي تطرّقت إلى هذا الموضوع و الوضع الكارثي للبيئة يهدّد كلّ البلاد و يجب إطلاق صيحة فزع في هذا الصدد، 

حسن العماري (نداء تونس)
نحن نعوّل على دائرة المحاسبات في مواضيع شائكة كهذه و نحن نطمح إلى تطوير عملها،  
إستأنسنا بتجارب مقارنة لتعزيز العمل بين مجلس نواب الشعب و دائرة المحاسبات، 
إرساء لجنة تحقيق سيساهم في تشتيت عمل النواب لذا ألرى أنّه منالأحسن تدعيم هذه اللجنة عوض إرساء لجنة أخرى، 

[ردّ ممثلي دائرة المحاسبات]

  • المنظومة معطّلة رغم وجود أسسها، المراكز موجودة لكن غير مفعّلة، 
  • البعد التحسيس هام و يجب التركيز عليه لكن الأهمّ هو سنّ إستراتجيّة واضحة من وزارة البيئة و مدّكم بها، 
  • مركز جرادو هو المركز لإصلاح منظومة التصرّف، و هذا الموضوع مودع عند القضاء و هو في المرحلة الأخيرة و الجانب الألماني أعطى جانب تجاوز الإخلال،
  • القطاع البيئي قطاع مشغّل و خالق للثروة بإمتياز، 
  • في ما يخصّ المتابعة، يجب متابعة الأوامر التي لم يتمّ إصدارها رغم وجود الدراسات على مستوى وزارة البيئة، 
  • يمكن تنقيح كرّاس الشروط الموجّهة للخواص في ما يخصّ التصرّف في النفايات الخطرة لمساعدتهم للإنتصاب للحساب الخاص، 
  • لا يكفي إخراج الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة دون وضع خطّة لتثميد المواد المشعّة فيه، 
  • لوزارة الصحّة برنامج يشكر للتصرّف في هذه النفايات و يجب دعمها، 
  • طلبنا أن تقوم محكمة المحاسبات بمتابعة توصياتها في المشروع الأساسي للميزانية،
  • المهام المنوطة بدائرة المحاسبات أصبحة متنوّعة و متعدّدة و هذا جيّد لكن أصبح ثقيلا على الدائرة نظرا لمحدوديّة مواردها و عدم إستقلاليّتها الماليّة، 

رفعت أعمال اللجنة على الساعة 12:15 بحضور 8 نواب مع الإقرار بعرض هذا الملف الخصوصي في إطار جلسة عامّة و القيام بزيارات ميدانيّة لازمة،