loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2016
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 47.37%

[الاستماع الى ممثلين عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد] 

شوقي الطبيب (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) :

هذا التقرير موضوع النقاش اليوم هو أوّل تقرير للهيئة في شكلها الحالي، ولجنتنا أخذت المشعل على لجنة تقصي الحقائق والتي ترأسها العميد المرحوم عبد الفتاح عمر.

وتضمن التقرير أكثر من 500 صفحة مبوّبا الى 7 أبواب:

-إطار عام لظاهرة الفساد.

-محاولة لتشخيص ظاهرة الفساد.

-نقلة الهيئة من لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

-نشاط الهيئة الوطنية خلال سنة 2016.

-معطيات احصائية.

-أعمال البحث والتقصي.

-الاستراتيجيا والتوصيات.

محمد العيادي (عضو مجل الهيئة) : 

ولنا اذا في المسح الشامل وتقدمنا في خصوص ذلك بطلب لرئيس الحكومة لاثارة التتبع.

وهذه اللّجنة تهتم بادراج كل المؤسسات التي لا تخضع الى الشروط المحددة في قائمة سوداء.

وعلى مستوى الشراءات العمومية، وهنالك تجزئة الشراءات العمومية للتفصي من المراقبة والكشوفات.

وسبق للمحكمة الادارية أن بلّغت عن خرق في النتدابات والمناظرات النقابية.

وصعوبة الاجراءات هو السبب الأول في تفشي جريمة الرشوة وذلك بغية تسهيل وتسريع هذه الاجراءات. ورقمنة العمليات الادارية هو الحل الأنسب اليوم للقضاء والتقليص من الارتشاء.

ويجب معالجة ملّف الصيدلية المركزية وتوقس تضارب المصالح فيها.

وعلى مستوى المسؤولية الدزاية الهيئة تقترح ادراج الشخصيات المعنويّة ضمن المعنيين بهذه المسؤولية وذلك بتنقيح الفصل 20 من المجلة الجزائية.

ويجب تسهيل التنسيق مع القضاء وأكبر العراقيل هو متابعة مآل الملفات الموكولة الى القضاء.

 [المرور الى النقاش العام]

حسن العماري (رئيس اللّجنة) :

هنالك تطور في علاقة الهيئة سوى بهذا المجلس أو بالسلطات الادارية والحكومة.

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية) :

أعضاء مجالس الادارة في مختلف المؤسسات والهياكل لهم مجرد وجود صوري.

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية):

يجب رقمنة أدلة الإجراءات الإدارية وتطبيق التشريعات الموجودة.

منية إبراهيم (النهضة):

الديوانة تعمل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن هذه المعلومة لا تصل إلى المواطن.

ﻻ بد من مخطط تنفيذي للتواصل والاتصال للهيئة عبر تعزيز وجود الهيئة في وسائل الإعلام،

يجب إدراج مناهج تعليمية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

يجب تكوني فريق عمل لمتابعة تطبيق الحكومة لتوصيات هيئة مكافحة الفساد المودعة صلب تقريرها السنوي.

سهيل العلويني (الحرة):

هناك بعض اﻹدارات التي لا تعير اهتماما لدليل الإجراءات ولا تطبقه، وهناك من لا يعي بعد ضرورة إرساء الحوكمة المفتوحة،

لم أر في التقرير تورّط الوزراء وأعضاء الحكومة في الفساد، فالموظّف يتبع بالضرورة إدارة كبرى أو وزارة،

لا بد من التسريع في إصدار الأوامر الحكومية المتعلقة باللجان المكلفة بتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، 

ﻻ بد من ضمان الحماية للأشخاص المبلغين عن الفساد.

هالة الحامي (النهضة):

لم أر تعاونا وتنسيقا مع رئاسة الحكومة فيما يخص الحرب على الفساد،

يجب دعوة دائرة المحاسبات بشكل دوري لتقديم تقاريرها السنوية بكل دقة حتى نتبيّن حقيقة مصاريف الدولة والمالية العمومية.

جميلة دبش الكسيكسي (حركة النهضة) :

تعمالنا مع الفساد لا يتماشى مع نوعية الفساد المتفشي في المجتمع.

نحن نخوض معركة وجودية مع هذا الفساد.

على الهيئة تعبئة المجتمع بأسره لمجابهة هذه الآفة.

ولي عديد الاحترازات لما تسميه الحكومة بالحرب على الفساد، وذلك بعد اصلاح المؤسسة القضائية، ولنا 54 بالمائة من اقتصادنا موازي، ونحن نعلم أباطرة الفساد في تونس لكن في غياب ارادة للقضاء ومحاكمة هؤلاء لن نتمكن من القضاء الحقيقي على الفساد. 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

الفساد منظومة، واليوم نشهد موجة تشكيك في مختلف الأجهزة ولايمكن مكافحة الفساد الّا بالتعامل معه كمنظومة.

لماذا لا تقوم الهيئة باتفاقية مع وزارة الاتصالات لمأسسة منظومة مرقمنة فاعلة وفعبية.

جميلة الجويني (حركة النهضة) :

هنالك في تونس على غرار الفساد المعروف، ما يسمى بالفساد الصغير والمعروف في كلّ الهياكل وفي كل الممارسات اليومية، ويجب التطرّق اليه بكل جدّية.

حسن العمري (رئيس اللّجنة) :

اريد أن اضم صوتي الى صوت زميلتي بالقول أنه لا يجب التشكيك اليوم في كلّ مؤسسات الدولة. ولن نصل الى حلول دون التطرق الى تشخيص واقعي.

وكذلك بالنسبة لملف التبليغ وحماية الكاشفين، ونريد معرفة مآال هذا الملفّ.

[إجابة ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد]

 شوقي الطبيب (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) : 

اصبحت الهيئة ثالث مؤسّسة تحضى بثقة المواطن التونسي، وهذا ما من شأنه أن يؤكّد أنّنا لا نزرع في سبخ.