loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية
  2. وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة 

لمناقشة مشروع ميزانية الوزارتين لسنة 2018

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 19:05
ساعات التاخير 1س 50دق
معدلات الحضور 77.27%

[الاستماع إلى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة]

تراجع إنتاج المحروقات

  • نمو الطلب على الطاقة الأولية بـ2% سنويا خلال الفترة بين 2010-2016 منها 3 بالمائة غاز
  • توقعات بتواصل الطلب على الطاقة بنفس نسق الفترة السابقة 

عجز ميزان الطاقة:

الموارد:

  • 2010: 7.8 مليون طن
  • 2017: 4.8 مليون طن 

الطلب:

  • 2010: 8.3 مليون طن 
  • 2017: 9.3 مليون طن

 

نسبة الاستقلالية الطاقية:

  • 2010: 100%
  • 2017: 50% 

أسباب تراجع الإنتاج:

  • التقلص الطبيعي للإنتاج في الحقول المنتجة
  • عدم ملاءمة مجلة المحروقات مع الفصل 13 من الدستور 
  • تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية
  • الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية

نشاط الاستكشاف والبحث والتطوير

  • تقلص معدل عدد الرخص السارية المفعول من 50 رخصة قبل سنة 2012 إلى 21 رخصة 
  • صدور قانوني الموافقة على اتفاقتيتي نفزاوة والدويرات
  • تقلص عدد الآبار التطويرية

المحروقات:

  • 5476 مياغاواط الدرة المركزة
  • الإنتاج السنوي 18.2تيراواط في الساعة
  • معدل الطلب اليومي: 49.6 ميغاواط
  • ذروة الطلب اليومي: 3400 ميغاواط 

رهانات مجال الطاقة:

  • تحسين نوعية الحياة
  • دفع التشغيل
  • التنمية المستدامة

المشاريع الكبرى

  • مشروع فسفاط سراورتان
  • مشروع محطة تخزين الطاقة بضخ مياه واد المالح
  • مشروع القنل الهيدروليكي للفسفاط
  • مشروع لنقل المغاسل خارج مناطق العمران
  • مشروع فسفاط توزر بنفطة والمحطات الفولطاضوئية
  • مشروع نوارة للغاز
  • مشروع التنمية المندمجة بالمناطق الحصراوية
  • مشروع تحلية مياه البحر وتحويل الوحدات الملوثة
  • مشروع إنتاج الكهرباء بجبل طباقة
  • معايير دولية لتطبيف الشفافية في القطاعات الاستخراجية
  • اتفاقية إطارية مع هيئة مكافحة الفساد بخصوص معايير الشفافية 

وخلال تدخلاتهم في النقاش العام، تساءل النواب عن الصعوبات التي تعرفها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وعن مستقبل شركة سياب.

وتساءلت أسماء بو الهناء عن اﻷسباب التي تقف وراء تعطل إنتاج الفسفاط بشركة فسفاط قفصة والمشكلات التي تعترض العاملين فيها واحتجاجات العاطلين عن العمل وعن كفاءة العاملين فيها وأسس الانتداب صلبها والتي يجب أن تقوم على الكفاءة لا على أساس الحالات الاجتماعية بغرض النهوض بالبلاد.

ودعا عبد العزيز القطي إلى دعم القطاع الفلاحي وتساءل عن نية الوزارة للعمل على استخراج الغاز الصخري خاصة مع نفاذ المخزون الطاقي.

وعبر شفيق العيادي عن استغرابه من عدم تعرض الوزير للحديث عن المجمع الكيميائي الذي يبعث غازات سامة ويساهم في تلوث المحيط وفي نشر الأمراض، كما تعرض إلى نية الوزارة إحداث منجم للفوسفوجيبس في قلب مدينة صفاقس وأبدى اعتراضه على هذا اﻷمر.

من جهتها تعرضت هالة الحامي إلى مشكل  الدعم في قطاع المحروقات وإلى ضرورة تحديد الموازنات بشكل يحدد 

ودعت نجلاء سعداوي عن كتلة نداء تونس إلى ضرورة تركيز مواقع الغاز في مناطق الشمال الغربي مع تزامن البرد، وإلى ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى إيجاد حلول إزاء مشكل الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مشكل تزويد الكهرباء ومشاكلها المالية.

فيما تطرقت درة يعقوبي عن كتلة الاتحاد الوطني الحر إلى مسألة الطاقات الاستخراجية ودعت إلى القطع معها في مقابل تثمين الطاقات البديلة والطاقات المتجددة، مشددة على ضرورة إحداث مجلة للطاقات المتجددة وإلى ضرورة تفعيل مشروع القانون المتعلق بتزويد الشمال الغربي بالغاز الطبيعي.

 [اﻻستماع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية]

البنية التحتية للطرقات:

  • تنمية الطرقات السيارة
  • تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة
  • تطوير شبكة الطرقات
  • حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي:
  • التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية
  • حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف

التهيئة الترابية والتعمير والإسكان:

  • العمل على تطابق التخطيطين الاقتصادي والترابي
  • ضمان تخطيط عمراني اتسراتيجي مستدام للمدن والتجمعات الريفية
  • النهوض بالسكن الاجتماعي والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي

تطوير وتنمية قطاع البناء:

  • تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية
  • إدخال الممارسات الجيدة عند إنجاز البنايات العمومية

إنجازات الوزارة

  • تلقي 40 ألف ملف من النيابة العمومية لطلب توضيحات 
  • رفع 13 قضية جزائية ضد مقاولين
  • 21 إحالة للمكلف العام بنزاعات الدولة ودائرة الزجر المالي وهيئة الرقابة الإدارية والمالية
  • التحري في 29 ملف مع مصالح هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
  • إجراء 55 مهمة تفقد خلال سنة 2017 
  • مراجعة جملة من النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لمختلف القطاعات بالوزارة: 07 نصوص تم إصدارها بالرائد الرسمي 
  • 13 إحالة إلى مصلحة رئاسة الحكومة 

أولويات الوزارة:

  • إحالة مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة
  • تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب اﻷهداف 
  • الانخراط في منظومة إصلاح الوظيفة العمومية
  • البرنامج الوطني لتحفيز الشباب: إصدار أمر حكومي منظم عدد 676 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بشروط ووإجراءات إبرام الصفقات  بالتفاوض المباشر
  • مقترحات الوزارة للمشاريع المعروضة للتمويل التشاركي بين القطاعين العام والخاص: طريق رابطة بين صفاقس والقصرين
  • صندوق ضمان القروض المسندة لفائدة الفئات من ذوي الدخل القار
  • برنامج السكن اﻷول
  • البنايات المتداعية للسقوط
  • برنامج السكن الاجتماعي: 8436 مساكن ومقاسم بطور الإنجاز بكلفة تُقدّر بـ468 مليون دينار،
  • 4546 مساكن ومقاسم إنجازها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بكلفة 340 مليون دينار
  • برنامج نموذجي في تونس الكبرى لهدم وإعادة بعض البنايات الراجعة كليا أو جزئيا بالملكية للدولة التونسية 
  • 233.630 : العدد الجملي للمطالب 
  • برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية
  • المشاريع التي ستنطلق في 2018:
  • الطريق السيارة تونس-جلمة 

وفي النقاش العام، تعرضت نجلاء سعداوي عن كتلة نداء تونس إلى شروط إسناد المسكن اﻷول ودعت إلى مراجعتها، خاصة فيما يتعلق بإسناد شهادة الملكية ونوعية المسكن المتحصَّل عليه.

فيما دعت ليليا يونس الكسيبي عن كتلة آفاق تونس إلى إحداث مجلة التخطيط العمراني لتنظيم الطرقات والمساكن وإلى المخزون العقاري غير المتوازن بين الجهات.

وتطرقت أسماء بو الهناء إلى تدهور البنية التحتية بولاية قفصة وعدم مطابقتها للمعايير المعتمدة، وعابت على الوزارة عدم تخصيص مشاريع لفائدة الجهة.

وتساءل محمد سعيدان عن كتلة نداء تونس عن سبب التأخير في المصادقة على مخططات التهيئة العمرانية، ودعا إلى رعاية المباني الآيلة للسقوط. 

 كما دعا محمد نجيب ترجمان عن كتلة الحرة إلى مزيد الاعتناء بالبنية التحتية بولاية منوبة وتساءل عن سبب تعطل أشغال إعداد السكة الحديدية وعن مدى صحة ما يُروَّج حول إفلاس الشركة المتعهدة بإنجاز هذا المشروع.

وتعرّضت ليلى أولاد علي عن الكتلة الوطنية إلى تردي البنية التحتية بالجهات وعن أجل استكمال الأشغال بمحول المنزه 1 وعن مآل سبخة السيجومي.

وتساءل زهير رجبي عن الأوامر التطبيقية المتعلقة بقانون حماية الأراضي الفلاحية الذي تمت المصادقة عليه منذ 2015 والذي ينص على أنه “يمكن تهيئة البناءات أو إحداث بناءات أو منشات غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف بعث إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي شريطة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة” فيما تضبط شروط الحصول على الترخيص المذكور بأمر حكومي.

ودعا الحسين اليحياوي عن كتلة حركة النهضة إلى  مزيد من المسؤولية فيما يتعلق بالمسالك الريفية والطرق السيارة الاستراتيجية بجهة تطاوين. 

وشددت درة يعقوبي عن كتلة الاتحاد الوطني الحر على ضرورة تهيئة البنية التحتية بشالمال الغربي لمقاومة الفيضانات.

وثمنت هالة الحامي عن كتلة حركة النهضة إجراءات التقشف التي توختها الوزارة من خلال التقليص في وسائل المصالح. وتساءلت عن تعميم منظومة الأرصفة. 

ولدى إجابته عن تساؤلات النواب، أوضح محمد الصالح العرفاوي وزير التجهيز أن هناك توجّها نحو إحداث مجلة التعمير بخصوص البناء الفوضوي من شأنها منح الإمكانيات لصاحب القرار رئيس البلدية للتدخل بالاستعانة بوزارة التجهيز لهدم البناية غير المرخص لها طبقا ﻷحكام مجلة التعمير والأوامر والقرارات الخاصة بها

كما أكد عزم الوزارة  على تثمين سبخة السيجومي وتحسين جودة الحياة بالمنطقة ومزيد العناية بالبيئة.

وذكر أن بعض البلديات التي تفتقر إلى أمثلة التهيئة العمرانية ترفض تدخل وزارة التجهيز فيما يتعلق بمنح رخص البناء.