loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 50%

إنطلقت اليوم 18 سبتمبر 2017 أشغال لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح المخصصة لنقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية  على الساعة العاشرة و35 دق بحضور رئيس المجلس ورئيس اللجنة وتسعة نواب 

محمد الناصر (رئيس مجلس نواب الشعب) :

هنالك نقص فادح لتطبيق القانون فيما يتعلق بالسلطة المحلية و لنا الدور الأكبر في توفير الظروف الملائمة لأعضاء اللجنة لإستكمال ما تبقى من مهام متصلة بالمجلة.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

اللّجنة إنطلق في عملها قبل ورود المجلة إلى أبواب المجلس وأستعنا في ذلك بالخبراء والمجتمع المدني حتى نصل إلى نص قانوني يساهم فيه الجميع ، نحن نريد من خلال هذه المجلة أن ينجح التنظيم اللامركزي و تحقيق التنمية الجهوية من خلال إسناد سلطة القرار إلى الجهات. يجب أن نوفر لحضور النواب أكثر مايمكن من سبل النجاح لتسريع عمل اللجنة. جاهزية المجاة قبل الإنتخابات سيجعلها ناجحة إلى حد كبير.

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

الإشارة الى مجهود المجتمع المدني في المساهمة بالتعديلات و المقترحات، الإشارة إلى نسبة الحضور الضعيفة بين جلسة وأخرى ومدى تأثير ذلك على تعطيل نقاش اللجنة حول المجلة.

محمد الناصر (رئيس مجلس نواب الشعب) :

سأعمل على توصية رؤساء الكتل لتحفيز النواب للحضور و المواضبة عليه مع الإشارة الى ضرورة وضع رزنامة لأعمال اللجنة و أشغالها حول المجلة.

[المرور الى مناقشة القانون فصلا فصلا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة]

محمد جلال غديرة (نداء تونس) :

تفاجئت بدعوة رئيس المجلس حول الغيابات لأن موقف من هذا النوع قد يولد نوع من الغضب و الحساسيات بين النواب و يضاف إلى هذا أن الحضور في أشغال اللجنة ليس محدد للإلتزام بما تم العمل به . 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

لا يوجد داعي لتغيير مصطلح "الصلاحيات المشتركة" الواردة بالفصل 12 لعدم تناقضه مع الفصل 134 من الدستور 

منية ابراهيم(حركة النهضة) :

الإشارة مرة أخرى لمسألة الغيابات . بالنسبة للفصل 12 فإن الصلاحيات المشتركة لا يمكن أن تكون بين المركز و السلطة المحلية بل توجد صلاحيات أيضا بن الجماعات المحلية فيما بينها 

مختار الهمامي(ممثل وزارة الشؤون المحلية) :

دور الجهة يتمثل أساسا في العلاقات المتبادلة بين الجماعات فيما بينها و أضفنا "بينها" لأنها تجمع بين جميع أصناف الجماعات المحلية 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

الصلاحيات المشتركة الواردة في الفصل 12 تعكس ما داء في الدستور و تمنع فتح باب التأويلات حولها 

مختار الهمامي(ممثل وزارة الشؤون المحلية) :

الصلاحيات المشتركة مع الدولة مبنية على التعاقد و تبقى دائما مفتوحة في إطار تطبيق مبدأ التدبير الحر.

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

الإشارة الى رفع كل لبس حول عبارة "الصلاحيات المشتركة" في الفصل 12 و تقسيمها الى صلاحيات بين الجماعات المحلية من جهة وصلاحيات مع السلطة المركزية من جهة أخرى 

محمد جلال غديرة (نداء تونس) :

لا يستقيم لغويا أن تكون في نفس الجملة "بينها" و "مع" 

مختار الهمامي (ممثل وزارة الشؤون المحلية) :

الإشارة الى الفصل 231 و المحدد لمجالات الجماعات المحلية و الفصل 191 الذي يفسر ما جاء به الفصل 12 

محمد سيدهم (حركة النهضة) :

ليس من المنطقي أن يكرر المشرع عبارة "بينها" في أكثر من فصل.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

المرور الى التصويت الذي انتهى ب 8 مع و 1 محتفظ على التعديل الجديد " فيما بينها و مع" 

مختار الهمامي (ممثل وزارة الشؤون المحلية) :

مسألة التفرغ تدخل في إطار مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية و ذلك إعتمادا على رقم 105 بلدية فوق 30 ألف ساكن من جملة 352 بلدية 

[الفصل 13]

خولة بن عائشة (كتلة الحرّة) :

حول الفصل 13 : التساؤل حول مفهوم التقاعس وآليات تقييمه.

جيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

تقديم مقترح البوصلة حول تعديل الفصل 13.

محمد سيدهم (حركة النهضة) :

أقترح أن نأخذ بمقترح منظمات المجتمع المدني لتعديل الفصل.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

الفصل 13 يحتوي على عبارات تدل على تجاوزات ممكنة و لابد أن نخلق آلية اخرى لحسم كل النزاعات الممكنة كما يتوجب السماح للجماعات المحلية أن تفض نزاعاتها بنفسها أو أمام القضاء 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) :

الإشارة الى خطورة عبارة "التقاعس" الوارد بالفصل 13 و أدعم كلام زملائي لوضع الآليات اللزمة لحسم النزاعات 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس) :

أقترح تعويض عبارة تقاعس بالإمتناع لما تحمله هذه العبارة من معاني قانونية.

رابحة بن حسين (الحرّة) :

عبارة" تستأثر" تتناقض مع تدخل الشلطة المرزية في أعمال الجماعات المحلية  والتفاوت المالي هو المبرر الوحيد لعجز جماعة محلية و لا يوجد مبرر لوجود عبارة تقاعس. 

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

ضرورة وجود هيكل لحسم النزاعات قبل المرور مباشرة للمحكمة الإدارية.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

الفصل 13 قدم مبدأ ممارسة السلطة المحلية لصلاحياتها و قدم أيضا إمكانية حلول السلطة المركزية محل السلطة المحلية . الغاية من تدخل السلطة المركزية هي لتفادي ما لا يمكن تفاديه و يصب في النهاية في مصلحة المواطن و يكرس أيضا مبدأ استمرارية الإدارة و لا يتعارض مع مبدأ إستقلالية الإدارة.

جيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

التجاوزات المتأتية من السلطة المركزية لا تتولد إلا من جراء تجاوزات الجماعات المحلية . وجب وضع الضمانات الممكنة و اللازمة لإستمرارية المرفق العام.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس) :

ما ورد في الفصل 13 لا يُنقص ابدا من صلاحيات الجماعة المحلية.

محمد سيدهم (حركة النهضة) :

وجب إرساء حكم بين الطرفين في مسألة تنازع الإختصاص وهو القضاء.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

الإشارة الى الفصل 21 و الذي يوضح كيف يتم لجوء الجماعة المحلية للقضاء في صورة نشوء نزاع حول الإختصاص.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

فيما يخص التطبيق للصلاحيات قد تتدخل السلطة المركزية في إختصاصات الجماعة المحلية وهو في كل الحالات إعتداء على الإختصاص.

محمد جلال غديرة (نداء تونس) :

إمكانية ابطال تدخل السلطة المركزية في عمل الجماعة المحلية و إثارة هذا التدخل بقضية استعجالية امام القضاء.

محمد سيدهم (حركة النهضة) :

لماذا نحن ضد تدخل القضاء في مسألة الإختصاص بين السلطة المركزية والمحلية ؟ أعتقد أنه لا يوجد مانع في ذلك.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

تقديم إقتراح تعديلي يخص الفصل 13 برمته. 

رفعت الجلسة على الساعة 13 و10 دق على أن تستأنف أشغالها على الساعة 14و 30 دق

استأنفت اللّجنة أعمالها على الساعة14و 50 دق

[الفصل 14]

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

ملاحظة حول الفصل 14 و نقل الفقرة الأخيرة الى الفصل43 (سوليدار) ، ملاحظة حول دمج الفصلين 14 و 15 (البوصلة) 

شهيدة فرج (حركة النهضة) :

وجب التنصيص على تعريف مبدأ التفريع و المتعلق بالصلاحيات المشتركة والمنقولة.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

لا وجود لمفهوم واضح للصلاحيات المشتركة.  

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

الإشارة الى الفصول المتعلقة بالصلاحيات المشتركة ووجود نوع من التداخل مع الصلاحيات المنقولة و كان يجب تعريف هذه المصطلحات بدقة قبل الخوض فيها مباشرة. 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

مبدأ التفريع هو مبدأ لفك تنازع الإختصاص بين الجهتين السلطة المحلية و السلطة المركزية.

محمد سيدهم (حركة النهضة) :

وجب التنصيص على وجود صلاحيات ذاتية بحتة وقع إدراجها في الصلاحيات المشتركة.  

محمد جلال غديرة (نداء تونس) :

الصلاحيات المنقولة و المشتركة متأتية في كل الأحوال من طرف السلطة المركزية، الفصل 14 يعطي إمكانية للسلطة المركزية لتوزيع سلطاتها.

-التصويت على الفصل 14:

  • 7 نعم
  • 0 لا
  • 0 متحفظ 

[الفصل 15]

-التصويت على الفصل 15:

  • 7 نعم
  • 0 لا
  • 0 متحفظ 

[الفصل 16]

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

ليس هنالك موجب لوجود "سنويا" لأن كل بلدية تمتاز بخصوصيات و احتياجات لا تكون مشتركة.

اسماء ابو الهناء (حركة نداء تونس) :

الفصل 16 يحيلنا على مبدأ التبير الحر و لكن الفقرة الثانية مسقطة على الفصل 16 و أعتبر أن الدور الرقابي في هذا الفصل ليس له مكان 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

ما يجب طرحه هو نقل الصلاحيات من عدمها و هل تحتاج مرافقة من السلطة المركزية و هل أنها تتم على أساس عملية تقييم 

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

بالنسبة للصلاحيات المنقولة فإن المجلس الأعلى للجماعات المحلية هو المعني بالتقييم في هذه المسألة . لا بد من تحديد آجال لتقديم تقارير .

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس) :

جهة المبادرة (الوزارة) كانت واضحة في تفسير المسار مع تحديد التقييم و ماهيته و مراجعة الفترة الزمنية .

منية ابراهيم (حركة النهضة) :

إعادة النظر في الفصل 232 من مشروع المجلة ، ووجوب نقل الصلاحيات حسب التدرج اللامركزي ووفق مبدأ التفريع

محمد سيدهم (حركة النهضة) :

الإشارة الى الفصل 140 من مشروع المجلة و عليه فإن التقييم يجب أن يكون على مسار يمتد على ثلاث سنوات 

منية براهم(حركة النهضة) :

امكانية الإعتماد على مقترح "سوليدار" و نقل الفقرة الثانية الى باب المهام المتعلقة بالمجلس الأعلى للجماعات المحلية 

-التصويت على الفقرة الثانية من الفصل 16:

  • 6 نعم
  • 2 لا
  • 0 محتفظ 

-التصويت على الفصل برمته :

  • 6 نعم
  • 0 لا
  • 2 محتفظ 

 

محمد جلال غديرة (نداء تونس) :

آراء المجنمع المدني لا تحمل صبغة إجبارية و إعتمادنا الكلي عليها سيكلفنا الكثير من الوقت

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

أطراف المجتمع المدني قدمت و لا تزال تقدم مجود كبير أعاننا في تعديل الفصول  

[الفصل 17]

التصويت بالإجماع :

  • 6 نعم  

[الفصل 18]

التصويت بالإجماع :

  • 8 نعم 

[الفصل 19]

التصويت بالإجماع :

  • 7 نعم

[الفصل 20]

التصويت بالإجماع :

  • 7 نعم