loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى :
  1. وزير الشؤون الاجتماعية
  2. الاتحاد العام التونسي للشغل

حول مشروع القانون عدد 2015/43 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 21:30
بداية الجلسة 22:10
نهاية الجلسة 00:15
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 40%

الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية وإلى الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون عدد 2015/43 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره 

محمد الطرابلسي (وزير الشؤون الاجتماعية):

مجلس الحوار الاجتماعي هو أحد مخرجات العقد الاجتماعي لضمان ديمومة الحوار الاجتماعي حتى لا يكون الحوار مناسباتيّا،

الفصل 8 من مشروع هذا القانون لا يقصي أي طرف نقابي، ولكنه يحسم مسألة قد تعطل عمل مجلس الحوار الاجتماعي ومساره والنتائج المرجوة منه. 

الفصل 8 يحدد تركيبة الجلسة العامة التي لا تخضع إلى التمثيل النسبي، ونحن عدنا إلى منظمة العمل الدولية التي توصلت إلى أنه في حال عدم وجود توافق بين النقابات تكون التمثيلية للنقابة الأكثر تمثيلا، هذه النقابة ليس ثابتة وبالإمكان أن تتغير من وقت لآخر ممّا يخلق ديناميكيّة على مستوى التنافس بين النقابات في ضمان حقوق العمّال،

هناك منظمات صرحت بعدد منخرطيها ومنظمات عزفت عن ذلك، ونحن اعتمدنا 600.000 منخرط كمقياس للنقابات الأكثر تمثيليّة،

النقابات الأكثر تمثليّة للعمل والنقابات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل،

نور الدين الطبوبي (الاتحاد العام التونسي للشغل):

الاتحاد العام التونسي للشغل حريص على تحديد النقابات الممثلة في مجلس الحوار الاجتماعي، ونحن مستعدون للتدقيق في تمثيليّة المنظمات النقابيّة،

لا يمكن بأي شكل من الأشكال إنكار العمق التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي ومدى تمثيليّته لطبقة الشغيلة،

هناك عديد المنظمات التي ليست لديها أي تمثيليّة، ولا بدّ من النّأي بالمنظمات الوطنية عن التجاذبات السياسيّة،

نطلب من مجلس نواب الشعب أن يأخذ مشروع هذا القانون مجراه لأنّنا مرتبطون بالتزامات مع منظمة العمل الدوليّة ومع جهات أخرى في إطار تفعيل العقد الاجتماعي، ونحن حريصون كلّ الحرص على ضمان التمثيليّة للمؤسسات النقابيّة صلب مجلس الحوار الاجتماعي،

خبير مالي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل:

تعويض المنظمات الأكثر تمثيلية بالتمثيل النسبي، واقتراح التمثيل النسبي بأمر حكومي

هناك غموض على مستوى التعدديّة والتمثيليّة، فالتعدّدية منصوص عليها في الدستور، ونحن في الاتحاد نعتبر التعدّدية جوهر حريّة العمل النقابي،

التمثيليّة النقابيّة تعني أهلية تمثيل العمال، ولا يوجد أيّ فصل يتحدث عن التمثيل النسبي للمنظمات النقابيّة في المؤسسات، وإنّما يتمّ التطرق دائما إلى المنظمة الأكثر تمثيلا،

هناك معايير كميّة تتحدّد بالوزن وعدد المنخرطين ومدى الانتشار القطاعي والجغرافي للنقابات العماليّة، ومعايير نوعيّة منها احترام القيم الكونيّة لحقوق الإنسان وللديمقراطيّة والشفافيّة الماليّة وحوكمة الموارد والاستقلاليّة وضمان التنظيم الهيكلي ودوريّة المؤتمرات ومدى التأثير في المحيط الاجتماعي،

إحالة التمثيل النسبي إلى الحكومة من خلال إصدار أوامر ترتيبيّة وفق ما ورد في مقترح تعديلكم ينسف مبادئ العدق الاجتماعي سليل التوافق الوطني التشاركي التعاوني وسينسف أيضا ثلاث سنوات من العمل المتواصل مع منظمة العمل الاجتماعي.

[النقاش العامّ]

ابراهيم ناصف (الحرة):

أنا لا أرى مانعا من اعتماد التمثيل النسبي ولا أفهم تخوّفكم من التمثيل النسبي، ونحن أوردنا في مقترح تعديلنا أنّ للحكومة من خلال الأوامر الحكوميّة أن تضبط على سبيل المثال عدد المنخرطين في النقابات العمالية أو المنظمات الممثّلة لأصحاب المؤسسات عن 20.000،

نحن نتحدّث عن مبدإ عدم الإقصاء، ولا أتوقّع أن الاتحاد العام التونسي للشغل يريد أن يحتكر تمثيليّة العمال.

يوسف الجويني (نداء تونس):

هناك منظمات تقدّم مغالطات حول عدد المنخرطين فيها، واعتماد التمثيليّة هو المعيار الأكثر إنصافا، ولا أحد يُنكر الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

من حق الاتحاد العام التونسي للشغل أن يطالب باستثنائيته، ولا يوجد اليوم تعدّدية نقابيّة حقيقيّة بمعناها السياسي والتاريخي والقانوني والنظري في تونس، 

الصراع الاجتماعي في تونس وارتدادات الوضع الاجتماعي تحتاج إلى فاعلين اجتماعيين أقوياء، ونحن في تونس اليوم نكافح ظاهرة الفساد، ولا يمكن أن نترك الفعل النقابي محكوما بمنظمات وجمعيات موازية لها ارتباطات مشبوهة.

بشير اللزام (النهضة):

نريد أن نستأنس برأيكم فيما يخصّ تمثيليّة منظمات أصحاب العمل في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي قبل أن نستمع إلى اتحاد الفلاحين.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

التعدد النقابي في تونس طالما لم يرتكز على خلفية إيديولوجيّة سياسيّة فإنّه لا يمكن أن يدوم.

الحسين الجزيري (النهضة):

نحن ارتأينا أن تمثيليّة الأعراف تعود إلى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة وتمثيليّة المنظمات العمالية تعود إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وبقينا نتردّد بخصوص تمثيليّة اتحاد الفلاحين في مجلس الحوار الاجتماعي،

أنا أرى أن الدور المناط بعهدة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي إرساء الثقة بين مختلف ألوان الطيف النقابي،

الخلاف الحقيقي هو خلاف بين العمال و"البورجوازية"، والدولة تستخدم النقابات لأغراض سياسيّة.

جميلة دبش (النهضة):

 التركيبة النفسية لمجتمعنا لا تسمح بالتعدّدية النقابيّة.

سلاف قسنطيني (النهضة):

ليست العبرة بالتعدّدية النقابيّة، بل بنجاعة عمل المنظمات النقابيّة،

لا بدّ من التعجيل بإحداث مجلس الحوار الاجتماعي.

 

سامي الطاهري (الاتحاد العام التونسي للشغل):

الحكومات المتعاقبة موافقة على إحداث مجلس الحوار الاجتماعي،

الهيكل المشغل المؤجر يدخلون في إطار تمثيلية المشغلين في مقابل تمثيليّة الأجراء، والحكومة هي الطرف الثالث. ومن شأن إدخال طرف رابع ممثّل في اتحاد الفلاحين إشعافا لتمثيلية العمال.

نور الدين الطبوبي (الأمين العام للاتحاد):

اتحاد الصناعة والتجارة والتحاد العام التونسي للشغل والحكومة هي أطراف الحوار الاجتماعي ومنظمة الشغيلة هي من أثر المكونات حرصا على التمثيليّة،

لا بدّ من التسريع في إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

وفي تعليقه على ما يحصل في الجنوب التونسي، ذكر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  أن الاتحاد يرفض كل الممارسات الداعية إلى تقسيم البلاد وأن المنظمة دائما في صفّ المطالب الاجتماعية المشروعة شريطة عدم المساس بوحدة الدولة وطبيعتها المدنية الجمهوريّة.