loading...
مرصد مجلس
  • إبداء الرأي في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 55%

اجتمعت اللجنة في حدود الساعة 11:00 صباحا دون أن يتمّ الإعلان مسبقا عن انعقادها.

وقبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال، تعرض أعضاء اللجنة إلى مواضيع شتى تخص المرأة من ذلك مثلا توحيد مدّة العطلة المرضيّة للمرأة في القطاعين العام والخاص وتمديد عطلة الأمومة وتحديد الجهة المتحملة للكلفة.

كما تعرض النواب كذلك إلى مسألة تكريم الاتحاد الوطني للمرأة صلب اللجنة وكيفيّة التحضير لذلك. كما تمّ التطرّق أيضا إلى تمثيلية المرأة البرلمانية في التظاهرات الدولية.

وبخصوص مشروع قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة فقد تناول النواب مسألة تضمين توصيات اللجنة صلب التقرير الذي ستعدّه لجنة الحقوق والحريّات، كما أكّدوا ضرورة تشريك لجنة المرأة في صياغة مشروع القانون وإبداء رأيها في النسخة الأصلية الواردة من الحكومة وفي النسخة المُعدّلة داخل اللجنة.