loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 17:10
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 63.64%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة العاشرة صباحا و 15 دقيقة.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

العودة إلى مناقشة الفصل 25.

مستشارة الوزارة

الإذن بالحجز يأتي من وكيل الجمهورية لذا يجب الرجوع إليه بالوثائق.

منية إبراهيم (النهضة):

توجد الإمكانية في أن تكون إحالة الملف مرتين إلى النيابة العمومية.

في تقديري سيكون هناك إغراق للنيابة العمومية بالملفات في هذه الصورة.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

الإشكال في فصل قسم مكافحة الفساد عن مجلس الهيئة و لتجنب هذا أقترح تمكين رئيس الهيئة من صلاحيات الضابطة العدلية.

مستشارة الوزارة:

الإشكال يطرح هنا على مستوى استقلالية الهيئة عن مختلف السلطات و بالتالي تمنح صلاحيات الضابطة العدلية للأعوان وليس لرئبس الهيئة لضمان عدم تبعيته للسلطة القضائية.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

عمل السلطة القضائية يقيد الهيئة و لكن العكس ليس صحيحا.

مستشارة الوزارة:

اقتراح حفظ الملف من قبل المجلس يجب أن تعلم به السلطة القضائية.

يجب إيجاد نوع من الانسجام و التدرج بين الفصول.

مبروك الحربزي (الكتلة الديمقراطية):

المشكل في التباعد بين الفصلين 25 و 28.

مستشارة الوزارة:

أنا مع إلغاء سلطة الحفظ و المجلس هو من سيقدر سلطة الإحالة.

و في كل الحالات يحيل الأعوان مختلف أعمالهم إلى المجلس.

إعلام السلطة القضائية أمر لازم ولكن يبقى رهين الجانب الإجرائي.

منية إبراهيم (النهضة):

يجب التفرقة بين أعمال التقصي بإذن قضائي و التقصي بدون إذن قضائي كما يجب إدماح الفصلين 25 و 28.

مستشارة الوزارة:

أنا مع أن يكون الفصل 25 مختصا في الأذون القضائية في حين يكون الفصل 28 متعلقا بجميع إجراءات التقصي.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

أهمية القضاء في التحري في تعسف الهيئة في القيام بالتحقيق.

فقرار الهيئة يبقى جزئيا و ليس هناك نضارب بينه و بين ما يقوم به القضاء.

مستشارة الوزارة:

على أعوان الهيئة إحالة كافة الوثائق على النيابة العمومية.

منية إبراهيم (النهضة):

لدي مقترح فصل يعوض الفصل 25 : 

"يتولى أعوان قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول الأعمال مرفقا بالمحاضر و بالوثائق موضوع التقصي إلى مجلس الهيئة"

مستشار اللجنة:

أقترح إضافة فقرة "و تحال مختلف الملفات وجوبا إلى مجلس الهيئة" في الفصل 25.

منية إبراهيم (النهضة):

هل نحن على اتفاق إحالة كل الملفات التي ينظر فيها قسم مكافحة الفساد إلى مجلس الهيئة؟

لدينا ثلاثة أفكار رئيسية:

  • يتولى أعوان قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول الأعمال مرفقا بالمحاضر و بالوثائق موضوع التقصي إلى مجلس الهيئة"
  • يحيل  مجلس الهيئة أعمال التقصي التي تمت بإذن قضائي إلى السلطة القضائية
  • بقية أعمال التقصي التي قامت بها بدون إذن قضائي يبت فيها بالحفظ أو بالإحالة إلى السلطة القضائية أو السلطة الإدارية.

وجب مناقشة هذه الأفكار و النظر في صياغة مناسبة لها.

مستشارة الوزارة:

الفصل 25 سيتحدث عن الإلزام بالإعلام إلى مجلس الهيئة.

و مجال الفصل 28 هو اختصاص المجلس و سلطة المجلس.

سلاف القسنطيني (النهضة):

أقترح على ممثلتي الوزارة اقتراح فصل في الموضوع ثم المرور إلى بقية الفصول.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

أريد تدعيم هذه الفكرة و التركيز في الحديث في المضمون.

التصويت على المضمون المحال على الصياغة.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

اقتراحي هو حذف الفصل و بالتالي لا وجود للإحالة من قبل إلا لمجلس الهيئة.

منية إبراهيم (النهضة):

أقترح التصويت على الأفكار 

التصويت على المقترحات

9 نعم و رفض النائبة إكرام مولاهي.

الفصل 26

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

طبيعة الإجراء التحفظي على سبيل الحصر و ليس على سبيل الذكر.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

أقترح التصويت على الفصل في صيغته الأصلية

التصويت على الفصل ب6 مع  و احتفاظ 3 نواب هم شهيدة فرج و سلاف القسنطيني و ليليا يونس الكسيبي.

الفصل 27 

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

هناك مقترح من دائرة المحاسبات بإضافة" مع احترام و مراعاة التشريعات المتعلقة بالمعطيات الشخصية و حق النفاذ إلى المعلومة".

مستشارة الوزارة

الفصل 58 من مشروع القانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

فتحنا أمام الهيئة مختلف المعطيات و بالتالي فالحذر واجب من الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة مع منظمات أجنبية في تقل بعض من هذه المعلومات السرية.

التصويت على الصيغة الأصلية للفصل 27

7 مع و احتفاظ النائبة سلاف القسنطيني و رفض النائبة إكرام مولاهي.

الفصل 29

وردت مقترحات من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذا الفصل.

سلاف القسنطيني (النهضة):

لماذا التخلي عن أعمال التقصي من قبل الهيئة؟

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

استمرار الهيئة في أعمال التقصي قد يضر بأعمال القضاء.

كما أني أوافق على أن تطالب الهيئة القضاء بمختلف المعلومات حول القضية التي أحالتها الهيئة إليها.

مستشارة الوزارة :

على الهيئة أن توقف أعمالها حول الملف و تحيله إلى القضاء في صورة وجود شبهة فساد.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

أنا مع عدم الإعلام على مستوى سير القضية و الإعلام بالأحكام.

وجود التزامن في التقصي بين الهيئة و القضاء أمر مرفوض.

منية إبراهيم (النهضة):

في إطار استقلالية القضاء لا يمكن تعهد الهيئة بالملف في نفس الفترة التي يتعهد فيها القضاء بذلك.

ليليا يونس الكسيبي:(آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

حتى في صورة التخلي إلى القضاء من المفترض أن لا يحصل تداخل.

التصويت على الصيغة الأصلية للفصل 29

8 مع و معارضة النائبة سلاف القسنطيني.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

تلقينا دعوة لدورة تكوينية من معهد الدفاع الوطني من 3 إلى 15 ماي لذا فعلى من يرغب في الالتحاق بها إعلام مكتب اللجنة بذاك.

رفعت الجلسة على أن تستأنف على الساعة الثانية و النصف ظهرا.

 

استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة الثانية ظهرا و 55 دقيقة.

العودة إلى صياغة الفصلين 25 و 28

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

هذه الصياغة الجديدة للفصل 25:

"يتولى أعوان قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول كل الأعمال مرفقا بالمحاضر و الوثائق موضوع التقصي في شبهات الفساد إلى مجلس الهيئة".

التصويت على الفصل 25 ب6 نعم

صياغة الفصل 28 

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

إضافة :

"يكون قرار الحفظ معللا"

تم اقتراح هذه الصياغة:

"يبت مجلس الهيئة بعد التداول في ما يحيله عليه قسم مكافحة الفساد وفقا لأحكام الفصل 25 من هذا القانون بالحفظ أو الإحالة على الحهات  الإدارية أو القضائية المختصة.

و تحال وجوبا جميع الملفات موضوع أذون قضائية على الجهة القضائية المختصة و تعلم الهيئة بقرارها ذي الشبهة و المبلغ عن شبهة الفساد و الشاهد و الخبير.

يكون قرار الحفظ معللا و لا يحول دون اللجوء إلى القضاء."

التصويت على الصياغة الجديدة للفصل 28 بإجماع النواب الحاضرين.

الفصل 30

منية إبراهيم (النهضة):

وردتنا عديد الملاحظات حول هذا الفصل من منظمة "أنا يقظ" و دائرة المحاسبات.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

لا توجد ملاحظات جدية في هذا الموضوع و أقترح التصويت على الصيغة الأصلية.

التصويت على الصيغة الأصلية للفصل 30 بالإجماع.

الفصل 31

منية إبراهيم (النهضة):

النظر في مقترحات اتحاد قضاة دائرة المحاسبات.

مستشارة الوزارة:

التقارير ليست وقتية بل نهائية و فكرة تقديم التقرير للسلط لا تمنع تقديمها لهيئات الرقابة و التفقد و التدقيق.

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

أتسائل إلى أي مدى ستقدر الهيئة فيه بالإيفاء بالتعهدات التي تم الإقرار بها في مشروع القانون.

أرى أن التمشي الموجود بفرغ كل المؤسسات الأخرى من أهميتها.

إلى أي مدى سنوسع من صلاحيات الهيئة؟

منية إبراهيم (النهضة):

يجب استحضار أن الهيئات الرقابية تعاني من بعض تنازعات الاختصاص.

من المهم أن تصل هذه التقارير الرقابية إلى الهيئة الدستورية.

مستشار اللجنة:

إضافة اختصاصات جديدة لهذه الهيئة سيتجه إلى لا دستورية هذا الفصل نظرا لتوسيعه ما تم ذكره من صلاحيات الهيئة في الدستور.

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

حسب رأيي ظروف غير عادية تتطلب إجراءات غير عادية فالتتبع عادة غير موجود بعد التقارير لذا التجأنا لتكوين هيئة خاصة.

يجب أن نكون منفتحين في إيصال المعلومات للهيئة و إعطائها التمويل اللازم لتكوين الموظفين.

مستشارة الوزارة:

الفصل 125 من الدستور ينص على أن كل مؤسسات الدولة تيسر عمل الهيئة مما يشمل الحق في الاطلاع على المعلومات.

محمد سيدهم (النهضة):

يجب احترام الإجراءات القانونية لإيصال المعلومات.

سلاف القسنطيني (النهضة):

في صياغة الفصل 30 يمكن تغيير "و عند انقضاء الأجل" ب"في حالة انقضاء الأجل"

وإضافة 'في ظرف أجل أقصاه 30 يوما " في الفصل 31.

التصويت على الفصل في صيغته المعدلة بموافقة 8 نواب و احتفاظ النائبة إكرام مولاهي.

الفصل 32

وردت ملاحظات في خصوص هذا الفصل من قبل منظمة "أنا يقظ" و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

أتجاوب مع اقتراح منظمة "أنا يقظ" في هذا الفصل في منح أكثر ما يمكن من صلاحيات للهيئة.

الأداة الأساسية لعمل الهيئة هي توفير المعلومة و إعطائها أكثر ما يمكن من حق النفاذ إلى المعلومة.

منية إبراهيم (النهضة):

لا يجب أن ننسى بأننا بصدد إحداث هيئات جديدة لذا إنا مع الحفاظ على الفقرة الثانية من الفصل مع التقليص في الآجال.

ليليا يونس الكسيبي 'آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

طلبت الاستماع إلى الخبراء الدوليين بهدف إدراك مدى نجاوزهم للإشكاليات الناجمة عن طلب المعلومات و عدم تسريبها.

مستشارة الوزارة:

إذا لم نضف الفقرة الثانية فسيطبق ما تم التنصيص عليه في قانون حق النفاذ إلى المعلومة.

الهيئة غير ملزمة باتباع هذا المسار إجمالا و أعطيناها اختصارا للآجال.

محمد سيدهم (النهضة):

لا يوجد ردع حقيقي لمن يرفض إمداد الهيئة بالمعلومات.

منية إبراهيم (النهضة):

يجب الاتفاق على أنه لا علوية وفق الدستور و بالرجوع إلى الفصل 24 من الدستور و الفصل 49 منه نجد ضوابطا للحقوق و الاستثناءات التي يقع هذا القانون تحت طائلتها.

و ما اقترحته أن الإذن يمتد على فترة طويلة و يجب التقليص في الآجال.

مستشارة الوزارة:

من بين القواعد الموجودة التنصيص على تنفيذ الأحكام كما هو موجود في الدستور.

سلاف القسنطيني (النهضة):

 في علاقة بالفصل 32 فإن القانون قرر عدم مجابهة الهيئة بالسر البنكي و الجبائي.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

الأجل في هذا الفصل معقول.

منية إبراهيم (النهضة):

هناك مقترح في التقليص في الآجال  من قبل النائبة ليليا يونس الكسيبي و النائب محمد جلال غديرة.

التصويت على مقترح تقليص الأجال 6 ضد و 3 مع.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

هناك مقترح في الصياغة "في أجل أقصاه 30 يوما"

التصويت على الصياغة الجديدة 5 مع 5 ضد (صوت الرئيس كان مرجحا في كفة النواب المصوتين بنعم)

منية إبراهيم (النهضة):

في إطار الاستثناء يجب وضع آجال استثنائية لذا مازات مقتنعة بالمقترح.

ليليا يونس الكسيبي: (آفاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

أريد التأكيد على أنه يجب اتخاذ إجراءات استثنائية ووضع آليات تعامل للنفاذ إلى المعلومة في أقصر الآجال الممكنة.

الفصل 33

سلاف الفسنطيني (النهضة):

تعويض كلمة تتكون  ب"تتركب".

التصويت على التغيير بالإجماع.

التصويت على الفصل 33 بصيغته المعدلة بالإجماع.

الفصل 34

هناك مقترحين لهذه الفصل من قبل الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين و جمعية التنمية بمدنين.

سلاف القسنطيني (النهضة):

ليس من الضرورة إحداث فروع في كل ولاية و تعويض عبارة إمكان بتتولى.

النص يخول للهيئة إحداث فروع و لكن يمكن في النظام الداخلي يمكن وضع شروط لإحداث الفروع.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

صيغة "على الهيئة" فيها إجبارية للهيئة لإقامة فروع.

ابتسام الجبابلي (نداء تونس):

أقترح صيغة "تتولى الهيئة إحداث فروع لها بداخل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها"

التصويت على التعديل ب9 نواب مع  احتفاظ النائبة إكرام مولاهي.

التصويت على الفصل 34 معدلا بإجماع النواب الحاضرين.

الفصل 35

منية إبراهيم (النهضة):

مقترح دائرة المحاسبات بأن نسبة الثلثين مرتفعة.

سلاف القسنطيني (النهضة):

أقترح زيادة إجراء في صورة عدم المصادقة بالثلثين و الإحالة على الفصل 45 من مشروع القانون.

و اقتراح "في أجل أقصاه ستة أشهر".

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):

إضافة "في أجل أقصاه 6 أشهر".

التصويت على الفصل 35 معدلا بالإجماع.

أنهت اللجنة أشغالها على الساعة الخامسة مساء و 10 دقائق.