loading...
مرصد مجلس
  • استماع إلى وزيرة المالية حول ملف "شركة اسمنت قرطاج" بصفتها رئيسة اللجنة الوطنيّة للتصرّف في الممتلكات والأموال المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:50
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 72.73%

حسن العامري (رئيس اللجنة) :

ورد علينا مناقشة موضوع اليوم في جلسة سرية وطبقا للفصل 76 من النظام الداخلي سنمر الى التصويت.

[تعليل وزيرة المالية لمطلب السرية]

هذه الشركة مدرجة بالبورصة و وضعيتها خاصة و أسهمها تتدحرج بسرعة، ونظرا لمصلحة الدولة وأصحاب الأسهم إقترحنا سرية الجلسة.

[نقاش أعضاء الجلّجنة حول السرية]

وفاء مخلوف (حركة نداء تونس) :

لم أفهم سبب سرية الجلسة فكل الشركات المدرجة في البورصة يجب أن تكون المعلومات الخاصة بها مفتوحة للعلن، ما هي الخصوصية في هذا الطلب؟

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس) :

هذا الملف فيه عملية فساد كبرى، ويجب أن أرضي ضميري في ما يخص هذا الملف، و أطلب من السيدة الوزيرة في مايخص طلبها،

فيما يخص هذه الشركة لإان التعيين الجديد المدير العام لها وقد اطلعت على سيرته الذاتية وكفاءته، واطلعت على سعر هذه الشركة في البورصة والتي لا تتجاوز ال2 دينار والمعني ببيعها هو ذاته مستشار لدى رئيس الحكومة وكان مراقب حساباتها، وهو في وضعية تضارب مصالح.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

قول ان الجلسة يجب أن تكون سرية خوفا من تدحرجر سعر الأسهم في البورصة، له مفعول عكسي وقد يؤدي الى نتيجة عكسية.

أهم شيء هو الشفافية فيما يخص الشركات المدرجة في البورصة،

منذ ولادة هذه الشركة وهي غارقة في الفساد في كل مراحلها،

هذا الموضوع حساس ولا أرى الجدوى من غياب الإعلام، وقد أخذنا قرارات غلق الجلسات فيما يعنى بالأمن القومي وبالنسبة لمثل هذا الموضوع لا يوجد ما يبرر غلقها.

سهيل العلويني (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

اصل مكافحة الفساد هو الشفافية، وأستغرب طلب السرية للتستّر الفساد.

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) :

نحن في مرحلة معينة من تناول هذا الموضوع وطلب الإستماع صدر من اللّجنة،

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة) :

غلق الجلسة لا يكشف عن تستر على الفساد، وانما حسب الدراسات المقارنة فانّ العديد من الجلسات تكون سرية، ويجب أن تدلينا الوزيرة بعديد المعطيات فإن تتطلب الأمر أن تكون سرية لأهمية الموضوع.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

يجب تفهم قلق الوزيرة على الشركة بما أن الدولة صاحب أغلبية في ملكية أسهمها.

في تقديري الوضع العام للشركة معروف لدى البورصة، ونحن هنا لإيجاد حل لهذه الشركة وإنقاذها، وإخفاء المعلومة يمكن أن ينتج رد فعل عكسيّ.

[رد الوزيرة]

السبب الوحيد هو المعلومات المالية بما أن الشركة مدرجة في البورصة ولكن أيضا لحمايات بعض المعطيات الخاصة والتي ليست متوفرة اليوم.

التصويت على سرية الجلسة:

[الإستماع للوزيرة]

إشكاليات الشركة المالية متواصلة،

النتائج الأولية سلبية فيما يخص هذه الشركة ونشاطها كان من المنتظر أن تسترجع بعض انشطتها بإعتبار سوق التصدير ولم يقع تقدم في وضعيتها.

مدير عام الشركة: ابراهيم الصانع

على مستوى تقديم الشركة قبل دخول الإنتاج وبعده.

المشروع من المفروض أن تكون كلفته 709 م.د ولكنه أنجٍز ب 799م.د.

وذلك ناتج عن التاخير في انجاز المشروع.

للدولة 41،29 % من رأس مال الشركة من 35% تمت مصادرتها من بالحسن الطرابلسي و 6،29% من المرسوم 114.

انطلق المصنع في 2014 في ظروف كارثية، و الحاملة 888 عامل مقارنة بالمؤسسات المنافسة التي تشتغل ب 200 عامل.

26 م.د كلفة أجور والشركات المنافسة 6 م.د كلفة أجور.

ووقعت الإنتدابات في 2012-2013.

إشكال في التسويق،إذ في 2010 كانت السوق تستهلك 7 مليون طن من الإسمنت والقطاع ينتج 7 مليون طن. بعد الثورة بإستثناء 2011 وجزء من 2012 في خضم البناء الفوضوي، أضحى الإستهلاك في تراجع.

في 2016 طاقة انتاج السوق 12 مليون طن، وأتت "سوتاسيب القيروان" ب 12،6 مليون طن اسمنت قرطاج ب 2 مليون طن وإسمنت بنزرت ب 1،350 مليون طن.

طاقة الإنتاج تضاعفة والإستهلاك بقى على حاله.

مع العلم بسوء استعمال المنافسة والتي تشتغل دون استخلاص المعاليم الجبائية للدولة.

كان من المفروض القيام بالتصدير إلا أن السوق الليبية والجزائرية الخارجية أغلقت.

546 م.د عجز مالي.

تقوم الشركة بدفع 50 م.د لشركة الكهرباء سنويا.

لايمكن الحديث عن فساد نظرا لعمل الشركة لكن الحديث عن تاريخ المؤسسة مجال نقاش آخر.

[المرور للنقاش العام] 

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس) :

على أن الوزيرة التخلص من هذه المؤسسة وبيعها. ويمكن الإحتفاض بسهم خصوصي.

مراقب الحسابات مكتبه كان يقوم بدراسة الأسهم في 2010. وفي 2016 يريد بيع الشركة.

نحن في وضعية فساد مطبق. يجب تسجيل أن هذا الشخص "فيصل غربال" يعبث بالمال العام وهو يدافع عن مصالح مشبوهة.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

تاريخ المؤسسة معروف ويجب أن نكون عمليين، وأنا أتوجه لحكومة فيما  يخص بيع المؤسسة يجب البحث عن تكلفة البيع هل من المجدي بيعها الآن في هذه الظروف و كم كانت تكلفة هذه المؤسسة على كاهل الدولة.

يجب القيام بدراسة شاملة قبل التفكير في البيع.

وفاء مخلوف (حركة نداء تونس) :

غياب الرؤية المذكور في التقرير المدلى من اللجنة رغم انه إتضح بعد الإستماع أن المؤسسة لها رؤية واضحة و استراتجية قد تساعد على تجاوز المصاعب التي تعترضها حاليا.

لكن ما جلب انتباهي هو القول بأن هنالك من يتهرب من استخلاص الأداءات المتأتيةللدولة، ويجب على الوزارة التقصي في هذا الموضوع.

سهيل العلويني (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

انا سعيد لإنعقاد هذه الجلسة بصفة علنية.

أنا ضد أي تفويت في هذه الشركة، ولما لا تعنى الدولة بتنظيم وإقامة علاقات مع الجزائر فيما يخص هذا الموضوع.

فيصل خليفة  (حركة نداء تونس) :

لو تم بيع هذه الشركة فأول ما سيقوم به الخواص هو التقليص من اليد العاملة وسيكون لذلك تأثير سلبي.

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة) :

هذه المؤسسة مصابة بمرض ويجب دراسة أحد الخيارين عن بيعها من عدمه.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

الواضح ان هذه الشركة كبيرة من حيث مشروع التنمية المخصصة لها،

هنالك المجال للعمل في التصدير 

المشكل في البيع، إذ نية البيع للشركة في هذه الآونة تطرح العديد من التساؤلات.

تبين عجز الدولة  في ادارة مؤسساتها عن طريق بيعها.

لنا مرسوم المصادرة وبتفعيل الفرع الثاني للمرسوم يمكن من تطور الشركة.

قرأت مقالا يتحدث عن تضارب المصالح في ما يخص السيد الرئيس المدير العام.

سليم بسباس (حركة النهضة) :

مسألة تضارب المصالح يجب التدقيق فيها، وانا اتحفض عن هذه التهمة،

تحدثنا كثيرا عن الفساد وتناسينا الحوكمة الرشيدة في هذا الملف،

يجدر أن يكون  الأمر متعلقا بقرار حكومي وليس قرار مالي.

القضية الثانية قضية الرشوة جزء منها فيه شبهات.

والمسالة الثالثة تقسم أصلا في تفعيل الفقرة الثانية من المصادرة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

أتساءل عن مدى صحة تضارب المصالح المثارة.

هنالك صعوبة في التصدير للجزائر فما سبب ذلك؟

بالنسبة للبيع والتفويت في المنشآت العمومية وكأنه أصبح خيارا لا مفر منه.

حسن العمري (نداء تونس) :

اللجنة الوطنية للتصرف كانت في البرمجة أن تكون حاضرة في هذه الجلسة، والذين قدموا بعض المقترحات العملية حول هذا الموضوع بحكم متابعتهم للموضوع.

يجب على كل انسان أساء التصرف أنه عرضة للمحاسبة.

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) :

المشكل في الإرادة الحقيقية في الاتفاق على لتجاوز الازمة.

من بين الحلول التي وقع طرحها إعادة هيكلة الديون البنكية للمؤسسة والتي يبلغ حجمها 500 مليون دينار وإعادة جدولتها في شكل قروض متوسطة المدى.

وتعيين نفس الممثلين العموميين بمجلس الإدارة.

[اجابة/ وزيرة المالية]

بالنسبة لهذه الشركة فوضعيتها الأمنية صعبة وذلك من حيث النشاط والتعامل مع البنوك،

يجب القيام بضخ سيولات هامة لإنقاذ هذه الشركة لتحسين وضعيّتها.

بالنسبة لتساؤلات بعض النواب حول ما تكفلت به الدولة فقد قامت الدولة بعديد التدخلات واعادة جدولة الديون، ومكناها من قدر من صندوق الودائع والأمانات.

بالنسبة لموضوع الانتدابات فقد تمت مضاعفة حجم العملة و نقوم بإعداد تقرير.

بالنسبة للتصدير فالموضوع ليس بالهين لكن لم يتم استكمال العملية وليس من السهل ايجاد اسواق للتصدير،

الهيكلة المالية المتشعبة لهذه المؤسسة، بالنسبة لقيمة الشركة سيتم خلال عملية التفويت ان تم، تكليف جملة من الخبراء بدراسة كاملة لهذا الموضوع.

المدير العام لشركة اسمنت قرطاج:

أغلبية الكفاءات تونسية بالنسبة لملف الأنتدابات.

التساؤل عن الفرق بين تركية و تونس هو فرق في سعر البيع في علاقات الدولية.

وسنعمل على السوق الافريقية في المستقبل.

11% من الديون يشمل بنوك وطنية.

لدينا عقد شراكة مع LMS ويتضمن الصيانة.

الرئيس المدير العام لشركة اسمنت قرطاج:

المشاكل بالاساس مالية في ما تخص هذه الشركة. تكونت بكلفة 900 مليون دينار، تمويلها كان مبني على التداين أكثر من طاقتها. 

قسط من الاموال تغيرت الى ديون والمتبقي الى رأس المال.

استعسار الشركة على استخلاص ديونها.

ليست لي علاقة بمراقب الحسابات على غرار ما قيل سالفا، و لا مع الشركة المذكورة.

بالنسبة لبيع الشركات فلها قيمة مطلقة ولا تتغير وبيعها يتم بمعيار النتيجة السنوية ومن سيشتري الشركة يعلم مردود الشركة على المدى البعيد ويعلم كل الأهمية التابعة لمعطياتها، وهذا احسن وقت لبيع الشركة.

في ما يخص رأس المال،فهذه الشركة تكونت من شريكين، مما يجعل أحيانا عرقلة في أخذ القرار.

احسن حل احالة المؤسسة لشخص له القدرة المالية الهامّة لحسن سير الشركة في المستتقبل.

وهنالك معلومات خاصة في مجال البورصة مما جعلنا نتحفظ عن بعض المعطيات مراعاتا لمصلحة الشركة والشركاء.

اود فتح ملف الفساد في ما يخص الشركاء وفي ماضيها في نطاق تكوين الشركة.