loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. وزير الوظيفة العمومية و مكافحة الفساد حول مشروع قانون حماية المبلغين
  2. منظمة "انا يقظ"

حول مشروع القانون عدد 2016/41 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 68.18%

بدأت اللجنة أشغالها في تمام الساعة 15 بعد الظهر

عماد الخميري (رئيس اللجنة)

  • نستمع في هذه الجلسة الى صوت المجتمع المدني و نحن في حاجة اليه لأنه من خارج المؤسسات الحكومية.

هندة فلاح (ممثلة منظمة أنا يقظ)

  • جئنا لاعطاء رأينا حول مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد .
  • تعاملت المنظمة مع عديد الملفات خاصة في مجال القطاع العام.
  • و قد رفعت المنظمة عديد القضايا حوالي 20 قضية لدى المحكمة الادارية .
  • أغلب المبلغين هم من الضحايا .
  • تعمل المنظمة باتفاق مع هيئة حماية المعطيات الشخصية .
  • تقوم المنظمة بعمليات مناصرة للمجهودات المقدمة في مكافحة الفساد.

انتصار العرفاوي (مستشارة قانونية بالمنظمة)

  • مما لا شك فيه أن هذا القانون تشوبه عديد النقائص في خصوص تطابقه مع المعايير الدولية .
  • تم التطرق في شرح الاسباب الى الأنظمة القانونية المعتمدة ولم يتم الاعتماد على الانظمة القانونية القريبة كالمغرب.
  • لم يطرح هذا القانون كقانون أساسي أو قانون عادي .
  • يمكن ان يربط بحقوق الانسان لذا يمكن اعتماده ضمن القوانين الاساسية .
  • امكانية التاكد من مبدأ حسن النية .
  • اساليب الحماية نجد توجهها اكثر الى القطاع العام وليس للقطاع الخاص .
  • الحماية جملة من الاجراءات الواردة في هذا القانون .
  •  يجب حذف مصطلح المؤسسات على اطلاقه و ادراج المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و المؤسسات ذات الصبغة الادارية.
  • الفصل الثالث يحتوي على عديد العبارات الفضفاضة من ذلك التدابير المناسبة و المعقولة طبقا للمارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا و دوليا .
  • الفصل 4 يحذف و كأن الاستجابة لهذه القوانين خيار .
  • الفصل 5 حذف الجهات القضائية الجزائية و المالية المختصة .
  • تصبح الجهات  القضائية المختصة (القطب القضائي المالي) .
  • الفصل 7 الغاء الفقرة الاخيرة من الفصل 7.
  • الفصل 8 يمكن ان تسند المهمة الى هيئات التفقد و التدقيق.
  • الفصل 10 اعلام الهيئة بكل ابلاغ في احل اقصاه 7 أيام من توصله به.
  • يمكن التقليص في الاجل بما يقدر ب4 ايام .
  • الفصل 11ليس هناك سبب للتمييز خاصة و ان قواعد العمل صلب الهيئة تفترض سرية البلاغات المقدمة لها.
  • من حق المبلغ الالتجاء الى الهياكل المدنية .
  • نلاحظ اشكال التصفية الداخلية 
  • الفصل 12 اضافة اذا كان المبلغ عنه منتميا الى احد الوظائف المدنية العليا طبقا لاحكام الفصل 92 من الدستور و الوظائف العليا طبقا لاحكام الفصل 78 من الدستور.
  • الفرع الثالث في التبليغ الى وسائل الاعلام
  • يلغى لعدة اعتبارات من بينها تنافيه مع الفصل 27 من االدستور .
  • الفصل 16 الغاء الفقرة الأخيرة المتعلقة بجرائم غسل الاموال .
  • الفصل 18 اضافة التسمية الاجتماعية و المقر اذا كان شخصا معنويا واسم و لقب ممثله القانوني خاصة وان تعريف المبلغ قد شمل الأشخاص المعنويين .
  • الفصل 25 يلغى .
  • الفصل 30 اضافة واجب التحفظ .
  • الفصل 35 اضافة الحيلولة دون ارتكاب جرائم الفساد في القطاع العام و القطاع الخاص .
  • الفصل 38 اضافة يمكن للمبلغ ان يطعن امام المحاكم الابتدائية الراجع لها بالنظر في قيمة الضرر الحاصل ذاا اعتبر ان الضرر الذي لحق به يفوق قيمة التعويض .
  • الفصل 40 اضافة في القطاع الخاص .
  • الفصل 42 تغيير مبلغ الخطية من 1000 دينار الى 3000 دينار . 
  • النموذج الامريكي يحظ على محاربة التنكيل بالمبلغين .

نوفل الجمالي (النهضة)

  • تم التطرق الى عديد نقاط الضعف في هذا القانون 
  • الملاحظات كانت متعلقة بجملة من الفصول .
  • مصطلح المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية انتهى استعماله بل الحديث اليوم عن المنشات العمومية
  • الفصل 4 يعطي تحفيزات للمؤسسات التي تستجيب للممارسات الفضلى .
  • لا أتفق مع رؤيتكم في هذا الصدد . 
  • بالنسبة للأمن و الدفاع سنتحدث عن أسلاك خاصة و بالنسبة للمشاكل فسيكون لها انعكاسات على الأمن القومي .
  • وضعية التفقديات العامة وضعيات كارثية .
  • لذلك ليس من المجدي اعطاء هذه الصلاحيات للتفقديات .
  • الفرع الثالث أنا متفق معكم في مسالة وسائل الاعلام.
  • يجب أن نستبطن قرينة البراءة .
  • بالنسبة لنقطة القطاع الخاص الذي لاحظتم قصورا في الاحالة عليه في هذا القانون اعتقد ان الرشوة جريمة حق عام .
  • قضية الفساد في تونس هي بالاساس قضية الفساد في القطاع العام.
  • تضارب المصالح سيتم تعريفه في نص اخر لذا هل لديكم موقف من معالجة هذه الثغرة .

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية)

  • أرحب بوجود المجتمع المدني و مشاركته بفعالية .
  • الجبهة الشعبية قدمت مبادرة قريبة من مبادرتكم .
  • بالنسبة للفرع الثالث أرى ان الاعلام مهم جدا على عكس مقترحكم .
  • يمكن تعديل الفصل بحيث يمنع على الاعلام ذكر الاسم و الصفة .

سهيل العلويني (الحرة)

  • نقطة تضارب المصالح هي نقطة جوهرية في محاربة الفساد لذا يجب تعريفها في هذا القانون .
  • النقطة الاخرى هي الفصل 8 
  • خلايا الحوكمة يجب التنصيص عليها في نص القانون .
  • بالنسبة لقضايا الامن و الدفاع هناك اشكالية .
  • احد مستشاري اللجنة 
  • في القطاع الخاص نود رؤيته في هذا النص .
  • هل ترون حماية الشهود و الخبراء يمكن ان تشمل في هذا القانون.

أشرف العوادي (رئيس منظمة أنا يقظ)

  • ما نتمناه من النص أن ينطلق من الفساد الى عديد المجالات الأخرى .
  • يجب اسعاف القانون بعديد المفاهيم الأخرى .
  • التخوف من تشتت المنظومة القانونية .
  • في مسألة الأمن القومي هناك مراعاة اعتبار المصالح الحساسة .
  • ابلاغ المجتمع المدني و الاعلام يتم في مرحلة التهديدات.
  • يجب ان يشمل التبليغ عديد الهياكل لأن جريمة الفساد قد تؤدي الى جريمة اخرى .
  • بالنسبة للجانب الثقافي هناك اعتقاد بأن المبلغين وشاة .
  • في ما يتعلق بالشهود هناك تمييز خاص موجود في اتفاقية الأمم المتحدة.

انتصار العرفاوي(ممثلة عن منظمة انا يقظ)

  • هناك نوع من الذل الذي يعيشه المبلغ بسبب ما فعله .

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • مفهوم المبلغ عن الفساد محترم من قبل المواطنين .

سهيل العلويني (الحرة)

  • هناك شخص بلغ عن قضية فساد في شركة الخطوط التونسية طرد من عمله.
  • ممثلي منظمة انا يقظ 
  • هناك ملفات فساد تتعلق بالسلطات الادارية المستقلة.

انتصار العرفاوي (ممثلة عن منظمة انا يقظ)

  • اتجاوب مع مقترح السيد نوفل الجمالي حول المؤسسات الادارية .
  • تم تغييب القضاء 
  • بالنسبة للقطاع العام و الخاص و الشراكة بينهما يفرض تجريم الفساد في القطاع الخاص .
  • المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لديها تاثير على الترقيم السيادي للبلاد 

عماد الخميري (رئيس اللجنة)

  • شكر المنظمة على عملها و برمجة الجلسة القادمة.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 17 مساء