loading...
مرصد مجلس
  • النظر في التقرير السنوي لأشغال هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2015
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 47.62%

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

نتناول اليوم التقرير السنوي هيئة الحقيقة والكرامة حول أشغالها: عدد الملفات المودعة وعدد الملفات التي لم تقبلها الهيئة، جلسات الإستماع، موضوع الملفات وطبيعة الإنتهاكات المبلغ عنها، علاقات الشراكة مع الهيئات الدولية، عوائق عمل الهيئة، عدم تفاعل وتعاون من قبل الدولة. 

تلاوة ملخص التقرير.

محمد زريق (النهضة):

لماذا لم يتم تقديم التقرير السنوي للهيئة للجنة؟

كان على مكتب المجلس أن يقدم لنا التقرير كاملا، ولا أن يقدم لنا ملخص عن التقرير. 

ما جدوى قراءة هذا التقرير إن لن نناقش هذا التقرير مع الهيئة؟

أطلب تمكيننا من التقرير وتنظيم جلسة استماع للهيئة. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

لقد ورد هذا التقرير على المجلس منذ شهر جويلية ولم يتم تقديمه للجنة. 

لقد طلبت تقديم التقرير السنوي لكافة أعضاء اللجنة. 

لقد اتصل بي ممثلين عن الهيئة ويطلبون جلسة استماع. 

سامية عبو (الديمقراطية):

ليس لنا أي سلطة رقابة على الهيئة، 

يمكن أن ندعو أعضاء الهيئة لجلسة استماع من باب الحوار، النقاش، تقديم نصائح أو حتى من باب الضغط السياسي ولكن وجب التذكير باستقلالية الهيئة وعدم وجود أي سلطة رقابة عليها لا من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية. 

نور الدين البحيري (النهضة):

يجب توفير كل الوثائق اللازمة وخاصة تقرير الخبير المحاسب،

يجب الإستماع لممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):

لماذا يتم رفض تقديم تقرير اللجنة عن أعمالها في الدورة السابقة، 

لماذا يتم رفض نقاش موضوع العدالة الانتقالية إلا في غرف مغلقة، 

لماذا لا يتم التصريح بما قامت به اللجنة من خلال تركيبتها القديمة. 

أمل سويد (النهضة):

علينا الاتصال برئيس اللجنة السابق لتقديم تقرير اللجنة خلال جلسة عامة. 

علينا الإطلاع على التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة وترتيب جلسة لمناقشته في اللجنة وإعداد محاور الأسئلة التي ستوجه خلال جلسة الإستماع. 

خميس قسيلة (نداء تونس): 

علينا إشعار رئيس المجلس بأنه عليه مدنا بالتقرير وإن لم يتم ذلك فإننا نرفع جلستنا ونوقف أعمالنا بهذه اللجنة ونعد تقرير حول تقصير مكتب المجلس. 

لقد تم استدعاء مكتب لجنة الحقوق والحريات من قبل رئيس المجلس لإعلامنا بطلب استعجال النظر في ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2017 ونحن بهذه اللجنة لم ننتهي بعد من دراسة تقريرها السنوي لسنة 2016، 

علينا الإطلاع على كل الوثائق وعلى مكتب اللجنة أن يوفر لنا ذلك. 

أمل سويد (النهضة):

علينا أيضا الإطلاع على القائمة النهائية للشهداء وجرحى الثورة، 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):

تم تقديم القائمة النهائية لشهداء الثورة لرئيس المجلس ولكنه لم يقدمها للجنة. 

خميس قسيلة (نداء تونس):

إذا علينا تحديد جلسة استماع لرئيس مجلس نواب الشعب بما أنه يملك كل الوثائق ويرفض تقديمها للجنة. 

محمد زريق (النهضة):

علينا الإستماع لبعض المتدخلين في بعض أشغال هيئة الحقيقة والكرامة كالمكلف العام بنزاعات الدولة وأعضاء لجنة الفرز لسد شغور مناصب بالهيئة بما أنهم اتهموا بالتقصير وعدم التعاون في تقرير الهيئة.