loading...
مرصد مجلس
  • تلاوة تقرير اللجنة حول مشروعي القانونين :
  1. عدد 59/2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتى منها إمتياز إستغلال "الفرانيق" 
  2. عدد 60/2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتى منها إمتياز إستغلال "باقل"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 71.43%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10 و10دق. 

تلاوة تقرير اللجنة حول مشروعي القانونين عدد 59/2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتى منها إمتياز إستغلال "الفرانيق" ومشروع القانون عدد 60/2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتى منها إمتياز إستغلال "باقل"

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية): 

  • يجب محو عبارة "رأيه الخاص" في ما يخص الجملة المتعلقة بالإشارة للسمعة السيئة لشركة "PERENCO" لأن النائب لم يقدم رأيه الخاص وإنما هي إشارة لما يتم تداوله من قبل المجتمع المدني وفي مقالات منشورة. 

سامية عبو (غير منتمي): 

  • هناك عدة تفاصيل يجب مراجعتها وأقترح تنظيم جلسة أخرى للمصادقة على التقرير لتخصيص وقت كافي لمراجعة التقرير ودراسة التفاصيل. 
  • لا يجب إدراج المداخلات التي لم تكن في إطار مشروع القانون، يمكن للنائب فتح قوس ومناقشة مواضيع جانبية ولكن لا يجب إدراجها في التقرير المتعلق بمشروع قانون ليس له أي علاقة بها. 

ليلى أولاد علي (نداء تونس): 

  • شكرا على الوفاء لكل ما ورد في مداخلات النواب ولكن لا يجب إعادة ذكر أفكار تم شرحها، الكثير من التكرار في هذا التقرير. 
  • لماذا لم يتم ترتيب الأفكار المناقشة في شكل أبواب؟

عامر العريض (النهضة):

  • لقد اتفقنا على إرداج كل التفاصيل وسنقوم بكتابة ملخص للتقرير، 
  • لقد ناقشنا مشروعي القانون لمدة 6 أشهر لذلك إرتئينا إدراج كل التفاصيل لكي يتمكن كل النواب من التطلع على كل التفاصيل. 

التصويت على تقرير اللجنة :

  • مع: 10
  • ضد :1 
  • محتفظ : 0

رفعت الجلسة على الساعة 12 و15 دق.