loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 14:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 68.18%

افتتحت الجلسة على الساعة 11:30 بحضور 12 نائب لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.

رئيس اللجنة : الهادي صولة (النهضة) :

  • اليوم ليس موعدنا العادي، قمنا بإبرام جلسة اليوم لتعذّر الاجتماع طيلة أسبوعين بسبب تخصيصهما للجلسات العامة.
  • نأمل إتمام النظر في هذا القانون قبل انتهاء السنة البرلمانية
  • هناك مشروع قانون قرض من البنك الإسلامي للتنمية لإنجاز مشروع فلاحي مندمج بولاية صفاقس معتمدية الحنشة تم عرضه على اللجنة سنقوم بدراسته في أقرب وقت.
  • لدينا خطة عمل مقترحة من السيد نذير بن عمو تتمثل في تشكيل فريق عمل لتحضير مشروع التعديلات والخلاصات المتعلقة بمشروع القانون عدد 07/2016.

ليلى الزحاف (الحرّة):

  • هذا المشروع استغرق وقتا طويلا وأرجو أن تكون هذه الخطة ناجعة للتسريع في نسق العمل.

محمد سعيدان (نداء تونس):

  • يجب أن يكون الفريق مكوّن من كل الأحزاب لكي لانعود بعد ذلك في اجتماع اللجنة على نفس النقاط.

سماح بوحوال (الحرّة) 

  • أعيب على مكتب الجنة عمله الأحادي و أنا كعضوة في المكتب منذ 3 أشهر لم نقم باي اجتماع

الفصل 9 (تمّ إلغاؤه)

 الفصل 10 جديد

ابراهيم بن سعيد:

  •  أضاف هذا الفصل "تعرض وجوبا على مجالس التصرف.." وهي إضافة مهمة.
  • يجب على المرحلة التحكيمية أن تأخذ وقتها.

سماح بوحوال (الحرّة):

  • إضافة المرحلة التحكيمية لفض النزاعات وهي إجراءات من شأنها التسريع في حسم النزاعات.
  • إذا سنقوم بإرجاع مجلس الوصاية المحلي يذهب عكس إرادة جهة المبادرة.

حسين اليحياوي:

  • تعرض المسائل النزاعية وحسب معرفتي ليست دائما نزاعية
  • حذف المعتمدية وتعويضها بتابعة لمجلس التصرف
  • بالنسبة للتاريخ "تعهده" غير دقيق

النذير بن عمو (النهضة)

  • لدي جملة من الملاحظات
  • حذف مجالس الوصاية المحلية: وتعويضه بالتحكيم لكن لايوجد درجتين للتحكيم مع غياب إجراء واضح المعالم
  • هل ستدخل المحكمة العقارية في التحكيم وهل هي مؤهلة لتكلّف بالتحكيم
  • التحكيم في درجة أولى راجع إلى مجلس المحلي والطعن أمام المجلس الجهوي.
  • واللجوء إلى المحكمة العقارية لايكون إلاّ في حالات الاستحالة.
  • هذا القانون مليء بالألغام.
  • يجب اتمام جلسة بالتعاون مع الأطراف المهتمة لتوضيح نقاط الخلاف.

محمود القاهري:

  • مجلس الوصاية المحلي لايتكوّن من قاضي لذلك هذا المجلس لايتمتع بأي صلاحية هامة

الفصل 10 مكرر (عدم الحسم في تنقيح الفصل مع الالتزام بمقترحات الخبراء)

سماح بوحوال:

  • يجب احترام المجلات القانونية واعتماد المعايير الالقانونية.

الفصول 11، 12 و13 تم الغاؤهم

حسين اليحياوي:

  • لكن عمليا وواقعية يجب المحافظة على الفصل 13 

ابراهيم بن سعيد:

  • هذا الفصل مهم لأنه هناك خلط في تصنيف الأراضي الاشتراكية.

محمد سعيدان:

  • إلغاء الفصول 12 و 13 
  • سؤالي موجّه إل جهة المبادرة: هل تم تحديد كل الأراضي الاشتراكية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهذه الفصول ليست لها فائدة أما إذا كانت الإجابة بلا فيجب حينها تحديدها ضمن فصل إضافي.

الفصل 14 (تمت المحافظة عليه) 

الفصل 15

ملاحظات عامّة:

  • عبارة "وغيرها" يندرج ضمن الصياغة الأدبية، يجب تحديد الاستثناء الذي يخص ملك الدولة الخاص وليس العام والذي يمكن أن يشمل المنازل .. والفنادق..
  • استعمال عبارة رسوم تملك صحيحة هل أن هذه العقود ستشمل عقود البيع والأوقاف والوصايا والهبات؟ 
  • كان من المفروض استثناء من الأراضي الاشتراكية الرسوم الصحيحة (وجوب التسجيل العقاري).

رفعت الجلسة على الساعة 14:20.