loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:44
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 72.73%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:05 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق يتنقيح قانون 1964 المتعلق بالأراضي الاشتراكية.

رئيس اللجنة: الهادي صولة(النهضة)

  • قررت اللجنة:
  1. الانتهاء من دراسة المشروع في نهاية الأسبوع القادم.
  2. يوم دراسي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة حول الصعوبات في توفير المياه للأراضي الفلاحية.
  3.  مشاركة 4 أعضاء(ليلى الزحافالنذير بن عموإكرام مولاهي وصفية الخلفي)من اللجنة في  برنامج متعلق بالرقابة البرلمانية

الفصل 4 قديم

  • بدون تغيير(تحسين الصياغة) "قصد حماية أملاك الجماعة من الإتلاف"

الفصل 5(جديد)(معدّلا)

"تخضع التصرفات الرامية إلى التفويت  في الاراضي الاشتراكية بما في ذلك المغارسة أو التسويغ او المساهمة في راس مال شركة  للموافقة المسبقة لمجلس التصرف ومصادقة مجلس الوصاية الجهوي حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون.

كما يمكن رهنها لفائدة البنوك و المؤسسات المالية بغاية إنجاز تحسينات عقارية مستمرة أو قصد التجهيز وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفقرة السابقة.

ولا يمكن عقلتها في غير حالات القروض المأذون بها قانونا.

ويكون باطلا ولا أثر له كل تصرّف يبرم خلافا لأحكام هذا القانون.

ملاحظة يجب تحديد الشروط و الآجال.

مزيد التدقيق في عبارة "قصد التجهيز واقتراح تعويضها  بعبارة مشاريع الاستثمار والإحياء"

الفصل 5 (مكرر)(معدّلا)

"يمكن انتزاع الأراضي اابشتراكية من أجل المصلحة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل."

الفصل 6 (جديد) 

  • مقترحات لتحسين الصياغة 

إكرام مولاهي: "إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة للذكور والإناث..."

ابراهيم بن سعيد:

  • الطبيعة القانونية للوثيقة التي تثبت الإسناد: وثيقة مشروع إسناد تمر إلى مجلس الوصاية المحلي والجهوي ثم يتحصّل صاحبها على T
  • لكن في التطبيق يتم العمل بمجرد موافقة مجلس الوصاية المحلي للتفويت فيها
  • هناك تحيل على القوانين لتبييض الأموال
  • يجب التدقيق في هذا القانون لسدّ أكثر ما يمكن من الثغرات القانونية.

النذير بن عمو:

  • هناك طريقة أنجع للتصرف في الأراضي الاشتراكية وهي تنظيمها ضمن هيكل (مؤسسة خفية الاسم) يتقاسم شركاؤها نسبة الأرباح.
  • يجب توجيه المقترح إلى جهة المبادرة
  • ضرورة الفرقة بين التصرف والإسناد
  • هيئة التحكيم تنبثق عن مجلس التصرف(يحدد عدد أفرادها، تركيبتها والأحكام المتبعة)
  • التفكير في هيئة تحكيم محلية و هيئة تحكيم جهوية

ابراهيم بن سعيد

  • يجب ضبط الرقابة المالية في التصرف في هذه الأراضي الاشتراكية.

محمد سعيدان:

  • المشاكل لن تحلّ إلا من طرف أفراد المجموعة.

رئيس اللجنة:

  • الحرص على تمثيلية جميع الفرق المنتمية للمجموعة
  • التمييز بين التسوية والتصفية
  • يجب تطوير الهياكل الحالية في التصرف في العقارات. 

رفعت الجلسة على الساعة 12:45.