إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الناخب . الفصل 6

تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا.

يكون التسجيل شخصيا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتى الرتبة الثانية والقرين وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.

يمنع على الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم في اختيارهم و كل خرق لهذا المبدأ يعرضّ صاحبه للرفت.

التعديلات المقترحة

المقترح 17:

اضافة مطة هذا نصها :

"يمنع على الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم في اختيارهم و كل خرق لهذا المبدأ يعرضّ صاحبه للرفت الآلي".

المقترح 16:

اضافة مطة هذا نصها :

"على الهيئة اتخاذ اجراءات تحسيسية لتشجيع ذوي الاعاقة على التسجيل".

المقترح 15:

اضافة مطة للفصل هذا نصها :

"يسجل في القائمة الانتخابية كل من استعاد أهليته الانتخابية اثر رد اعتبار أو رفع الحجر عنه أو بعد إجراء عفو شامل".

المقترح 14:

اضافة مطة للفصل كما يلي :

"التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن و موطنة تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا".

المقترح 13:

اضافة بعد الفقرة الثانية هذا نصها :

"تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكل بلدية و لكل معتمدية بخصوص المناطق غير البلدية بناء على اثبات الناخب عند تسجيله بأية طريقة مقر إقامته أو عمله أو دراسته".

المقترح 12:

اضافة في الفقرة الرابعة كما يلي :

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد حصريا للناخبين في دوائر الخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.

المقترحات 9 و10 و11:

حذف آخر الفقرة الثالثة من الفصل كما يلي :

يكون التسجيل شخصياً. ويجوز تسجيل الأصول والفروع حتى الرتبة الثانية والقرين وفق إجراءات تضبطها الهيئة. 

المقترح 8:

تغيير في الفقرة الأولى كما يلي:

تتولى الهيئة تسجيل الناخبين إراديا و تمسك في ذلك سجلا و تتولى تحيينه و ضبطه بصفة دورية.

المقترح 7:

اضافة في الفقرة الأولى كما يلي :

تمسك الهيئة حصريا سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.

المقترح 6:

تغيير في الفقرة الأولى كمايلي :

تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه وهي مسؤولة على تحيينه.

المقترح 5:

اضافة عبارة "آليا" في آخر الفقرة الأولى كما يلي:

تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا وآلياً.

المقترح 4:

اضافة في آخر الفقرة الاولى:

"... وللهيئة عند الضرورة أن تقرر التسجيل الآلي"

المقترح 3 - اقتراح المزج بين التسجيل الإرادي والآلي:

اضافة في آخر الفقرة الأولى كما يلي:

تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا، و للهيئة السلطة التقديرية لإمكانية الحاق التسجيل الآلي بشكل استثنائي.

مقترح 2 :

إعادة صياغة الفصل كما يلي:

تمسك الهيئة سجل الناخبين و تتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين لهو يتم الترسيم بسجل الناخبين آليا اعتمادا على قاعدة البيانات المتوفرة ببطاقات التعريف الوطنية و يمكن تحيين هذه المعطيات لدى الهيئة ويكون التحيين شخصيا وفق اجراءات تضبطها الهيئة.

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا و شاملا ومحينا ويمكن للهيئة اعتماد التحيين عن بعد .

مقترح 1 :

تغيير الفقرة الأولى كما يلي:

"تمسك الهيئة سجل الناخبين و تتولى ضبطه انطلاقا من سجل بطاقات التعريف والجوازات الوطنية الممسوك من طرف وزارة الداخلية".