إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الناخب . الفصل 13

يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه او تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.

يتم الاعتراض، خلال الأيام الخمسة الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثر كتابيا و يكون مصحوبا بمؤيدات .

التعديلات المقترحة

المقترح 2 :

اضافة مطة للفصل هذا نصها :

"الاعتراض على شطب اسم أو عدم ترسيمه في قائمة الناخبين حق شخصي لكل الناخبين المؤهلين قانونا".

المقترح 1:

تغيير الفقرة الثانية من الفصل كما يلي :

"يتم الاعتراض، خلال الأيّام الخمسة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم أجل تحدده الهيئة، ويكون بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويكون مصحوبا بمؤيدات".