إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الناخب . الفصل 8

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية.

التعديلات المقترحة

الفقرة 5 :

اضافة في آخر الفقرة الأولى هذا نصها :

"يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب. كما يتعين على البلديات إعلام الهيئة مرة كل شهر بالوفيات المرسمة بدفاتر الحالة المدنية".

المقترح 4 :

اضافة في آخر الفقرة الأولى كما يلي :

"يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب. وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي".

المقترح 3 :

اضافة عبارة في آخر الفقرة الأولى كما يلي :

"يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب . ويجرمّ عدم التعاون معها".

المقترح 2 :

تغيير في الفقرة الأولى كما يلي :

"يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في الإبان بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب و بالوفيات".

المقترح 1 :

تغيير في الفقرة الأولى كما يلي :

"يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجل أسبوعين على أقصى تقدير من حصول المانع بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب".