النواب . نادية شعبان

ولدت في 18 جانفي 1965 بنابل أين زاولت تعليمها الإبتدائي و الثانوي لتواصل بعد ذلك تعليمها العالي للحصول على إجازة في الأدب الحديث قبل أن تتخصص في علوم اللغة عبر أطروحة دكتوراه بجيسيو ـ باريس.

انخرطت في العديد من القضايا خلال الثمانينات بالإشتراك في اللجنة المناهضة للفصل العنصري و مختلف الحركات النقابية الطلابية كما كان الأمر بالنسبة لمسألة حقوق الطلاب الأجانب.

بداية من التسعينات، شاركت في الكفاح ضد العنصرية والتمييز (التفرقة الجنسية و الإكزينوفوبيا).

دافعت على حقوق المهاجرين بفرنسا كحق الإنتخاب و الاستقلال القانوني للنساء المهاجرات (منذ سنة 2000).
عضوة بالمجلس الوطني لجمعية التونسيين بفرنسا قبل 2006 ثم عضوة في مكتبها الوطني و شاركت في الأنشطة التطوعية للجمعية.

انخرطت كذلك في الدفاع عن حقوق المرأة داخل التجمع الوطني لحقوق المرأة و تجمع "20 سنة بركات" للمرأة الجزائرية و جمعية التونسيين بفرنسا.

ذهبت إلى أفغانستان سنة 2002 مع جمعية "نيجار ـ دعم المرأة في أفغانستان" و إلى شمال كيفو (كونغو) مع جمعية "ليسستراتا".

ناضلت داخل الإتحاد العام لطلبة تونس من باريس و شاركت في مؤتمره الثامن عشر الخارق للعادة قبل الإنضمام إلى التّجمّع الاشتراكي التّقدّمي الذي غادرته بدوره بسبب اختلافات سياسية.

شاركت سنة 2004 في المبادرة الديمقراطية و كانت الناطق الرسمي لمحمد علي الحلواني بباريس خلال حملته الرئاسية.

سنة 2009، قامت بتنشيط اللجنة المساندة لأحمد ابراهيم.

الكتلة البرلمانية
الكتلة الديمقراطية
القائمة الانتخابية
القطب الديمقراطي الحداثي
الدائرة الانتخابية
فرنسا الأولى
الحزب السياسي
المسار الديمقراطي الاجتماعي
نسبة المشاركة في التصويت
66.98% (المرتبة 111)