Article 1
تضع وزارة المرأة بوابة رقمية مُيسرة الولوج، مجّانية، مُؤمّنة، تُراعي الخصوصية، باللغة العربية ولغة أخرى ومُجهزة لاستخدام ذوي الاعاقة، يقع التبليغ عبرها حينيّا عن جرائم العنف ضد المرأة.
تسمحُ هذه البوابة بالبلاغ والإشعار بحالة التلبّس بجريمة العنف ضدّ المرأة، سواء من الضحية أو من شاهد، وتنطبق على هذا البلاغ أو الإشعار أحكام الفصل 25 من هذا القانون.
تمكّن البوابة من تلقي المؤيدات سواء كانت صورا، تسجيلات صوتية أو فيديو أو غيرها.
تمكّن البوابة الضحيّة من اختيار الحماية المُناسبة لطبيعة العنف المُمارس عليها سواء كانت إرشاد قانوني، أو مُتابعة صحيّة ونفسية، أو مُرافقة اجتماعية.
تُسجل البوّابة بصفة آمنة كل المعطيات التي تسمح بالتعرّف وتحديد صاحب البلاغ.