loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n° 96/2020 relative à la détermination des compétences des tribunaux militaires pour les crimes militaires commis par des militaires

Proposé par :
Thème : Affaires des forces armées
5 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-07-09 2024-11-22
Dépôt
2024-11-22 2024-11-22
Discussion en commission
2024-11-22 2024-11-22
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n° 96/2020 relative à la détermination des compétences des tribunaux militaires pour les crimes militaires commis par des militaires

Article 1

تعديل الفقرة الألى من الفصل 4 مكرر جديد

يشمل مرجع نظر المحاكم العسكرية الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون وسائر القوات والأسلاك الحاملة للسلاح فيما تنظر المحاكم العدلية في الجرائم مناط هذا القانون والتي يرتكبها غير العسكريين أو الجرائم التي يكون فيها أطراف غير عسكريين،

وتُعدّ جريمة عسكرية كل جريمة تقع على الثكنات والمقرّات العسكرية أو ثكنات القوات الحاملة للسلاح أو داخلها وعلى العسكريين أو على التجمعات والمواقع التي يحتلها العسكريون أو على المعدات والعتاد العسكري أو الأمني أو في ساحات الحرب أو تتعلق بإفشاء أسرار أو معلومات عسكرية سريّة في غير الصور المُخوّلة قانونا،

Article 2

إضافة الفصل 10 مثلث جديد:

تتشكّل في كل محكمة ابتدائية عدلية ممتازة دائرة عسكرية جناحية تتكوّن من قاضي من الصنف العدلي برتبة وكيل رئيس للمحكمة وبمساعدة قاضيين عسكريين برتبة مُلازم أوّل على الأقل للنظر في كلّ الجنح العسكرية التي يرتكبها غير العسكريين والجنح غير العسكرية والتي يرتكبها أو يُشارك في ارتكابها عسكريّون.

تتشكّل في كل محكمة ابتدائية عدلية مُمتازة دائرة عسركية جنائية تتكوّن من قاضي من الصنف العدلي برتبة رئيس دائرة تعقيبية وبمساعدة قاضيين من الصنف العدلي من الرتبة الثانية على الأقل وقاضيين عسكريين برتبة رائد على الأقل للنظر في كل الجنايات العسكرية التي يرتكبها غير العسكريين والجنايات غير العسكريّة والتي يرتكبها أو يُشارك في ارتكابها عسكريّون.

وتتشكّل في كل محكمة استئناف عدليّة موجودة بمرجع نظر المحاكم الابتدائية الممتازة دائرة عسكريّة جناحية تتكوّن من قاضي عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا وبمساعدة قاضيين عسكريين برتبة رائد على الأقل.

وتتشكّل في كل محكمة استئنافية عدليّة موجودة بمرجع نظر المحاكم الابتدائية الممتازة دائرة عسكريّة جنائية تتكوّن من قاضي عدلي برتبة رئيس دائرة تعقيبية رئيسا وبمساعدة قاضيين عدليين من الرتبة الثالثة وقاضيين عسكريين برتبة رائد على الأقل.

Article 3

إضافة الفصل 15 مكرّر:

تختصّ النيابة العمومية المُنتصبة بالمحاكم الابتدائية العدلية وحدها بإثارة التتبّع في الجرائم العسكرية التي يرتكبها مدنيون خارج الثكنات والمناطق العسكرية وساحات الحرب وكذلك الجرائم غير العسكرية المُرتكبة من عسكريين أو من أي فرد من أفراد سائر القوّات والأسلاك الحاملة للسلاح أو بمشاركتهم.

Article 4

تعديل الفصل 28 مكرّر:

الأحكام الصّادرة في المادتين الجناحيّة والجنائيّة يُمكن الطعن فيها بطريقة الاستئناف.

يُرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية العسكريّة الدائمة إلى محكمة الاستئناف العسكريّة.

ويُرفع استئناف الأحكام الصّادرة عن القضاة المُنفردين إلى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة.

ويكون الاستئناف وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

وتنظر الدوائر العسكرية الاستئنافية بمحاكم الاستئناف العدليّة في استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر العسكريّة الابتدائية المُنتصبة بالمحاكم الابتدائية العدليّة المُمتازة التابعة لها.

Article 5

تُلغى جميع الأحكام المُخالفة لهذا بإستثناء ما يتعلّق بالقانون الأساسي لمُكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.