Article 1
يُصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سنّ الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39/2010 المؤرّخ في 26 جويلية 2010 المُتعلّق بتوحيد سنّ الرشد المدني على أن يُطالب بالجنسيّة التونسيّة بمقتضى تصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسيّة.