loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/92 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية

مقترح من :
موضوع : الجنسية والحالة الشخصية
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-07-03 2024-12-03
الإيداع
2024-12-03 2024-12-03
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/92 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية

الفصل 1

يُصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سنّ الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39/2010 المؤرّخ في 26 جويلية 2010 المُتعلّق بتوحيد سنّ الرشد المدني على أن يُطالب بالجنسيّة التونسيّة بمقتضى تصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسيّة.