Article 1
تنقيح الفصل 8:
تُحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة بالنظر في ملفات العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المُنتصبة بمقرات محاكم الاستئناف من قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يُشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية.
وتحدث بمحاكم الاستئناف دوائر قضائية متخصصة تنظر في استئناف الأحكام الابتدائية التي تُصدرها الدوائر الابتدائية المذكورة أعلاه تتكوّن من قضاة تنطبق عليهم نفس المعايير المذكورة بالفقرة المُتقدّمة.
تتعهّد الدوائر القضائية بالنظر في القضايا المُتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المُصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون، ومن هذه الانتهاكات خاصة:
- القتل العمد،
- الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي،
- التعذيب،
- الاختفاء القسري،
- الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة.
- كما تتعهّد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المُتعلّقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة.