loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n° 86/2020 amendant la loi n°53-2013 du 24 décembre 2013, relative à l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation

Proposé par :
Thème : Amnistie générale et justice transitionnelle
2 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-07-02 2024-12-22
Dépôt
2024-12-22 2024-12-22
Discussion en commission
2024-12-22 2024-12-22
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n° 86/2020 amendant la loi n°53-2013 du 24 décembre 2013, relative à l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation

Article 1

تنقيح الفصل 8:

تُحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة بالنظر في ملفات العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المُنتصبة بمقرات محاكم الاستئناف من قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يُشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية.

وتحدث بمحاكم الاستئناف دوائر قضائية متخصصة تنظر في استئناف الأحكام الابتدائية التي تُصدرها الدوائر الابتدائية المذكورة أعلاه تتكوّن من قضاة تنطبق عليهم نفس المعايير المذكورة بالفقرة المُتقدّمة.

تتعهّد الدوائر القضائية بالنظر في القضايا المُتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المُصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون، ومن هذه الانتهاكات خاصة:

- القتل العمد،

- الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي،

- التعذيب،

- الاختفاء القسري،

- الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة.

- كما تتعهّد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المُتعلّقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة.

Article 2

تنقيح الفصل 70:

تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمُقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المُكلّف بالتشريع لمناقشتها.

ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الحكومة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة.

يُنشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُنفّذ كقانون من قوانين الدولة.