loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°37/2017 relative à la gestion des avoirs et biens confisqués et leur restitution au profit de l'Etat

Thème : Budget et plans de développement
12 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-03-16 2024-12-08
Dépôt
2024-12-08 2024-12-08
Discussion en commission
2024-12-08 2024-12-08
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°37/2017 relative à la gestion des avoirs et biens confisqués et leur restitution au profit de l'Etat

Article 1

تمت المصادقة على المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 و المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال و الممتلكات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع لفائدة الدولة.

Article 2

تنقّح الفصول من 1 إلى 13 ثم من 17 إلى 21 و 24 من المرسوم المشار إليه بالفصل الأول من هذا القانون كما يلي:

الفصل 1 (جديد) : تُحدث لدى رئاسة الحكومة لجنة خاصة تُعنى بجرد و بمتابعة الأموال و الممتلكات المصادرة و التصرف فيها. كما تُعنى باسترجاع الأموال الموجودة بالخارج باسم الأشخاص المصادرة أملاكهم المكتسبة بطريقة غير مشروعة.

و تختص اللجنة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأموال و الممتلكات الراجعة للأشخاص موضوع المصادرة التي نصّ عليها المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 و النصوص التي نقحته و تممته, دون سواهم.

و تخضع أعمال اللجنة  للمراقبة المباشرة لمجلس نواب الشعب الذي يتولى إحداث لجنة متابعة للغرض.

و تضمّن أعمال هذه اللجنة في تقرير يرفع للمجلس كل ستة أشهر.

الفصل 2 (جديد) : تتمثل مهام اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون فيما يلي:

- القيام بالإجراءات المتعلقة بالحقوق و الالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية و الحصص و السندات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع,

- فرز و ترتيب العروض المتعلقة بشراء الممتلكات المصادرة و متابعة تنفيذ أعمال التفويت فيها,

- اقتراح كيفية التصرف في محفظة الأوراق المالية و الحقوق المرتبطة بها و الحصص و السندات و الممتلكات العقارية و المنقولة المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع,

- المصادقة على كراس شروط التفويت في المساهمات و الأملاك المصادرة قبل نشرها من قبل الشركة المعنية بالمصادرة,

- إقتراح الإجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجارية و متابعة تنفيذها بصفة دورية,

- إقتراح التدابير اللازمة للمحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المصادرة أو المساهمات المعنية بالاسترجاع,

- جرد الأموال و الممتلكات المنقولة و العقارات الموجودة بالخارج الراجعة للأشخاص المصادرة أملاكهم و التي تمّ اكتسابها بطريقة غير مشروعة و اقتراح كل التدابير و الإجراءات القانونية الرامية لتحسين نسق استرجاعها و ذلك بالتعاون و التنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الخارجية و البنك المركزي التونسي.

- متابعة التصرف في حافظة السندات التي تملكها شركة الكرامة القابضة . و تراقب أعمال التصرف فيها بما في ذلك التدقيق بواسطة هياكل المراقبة الإدارية في العقود التي أبرمتها و في نفقات التصرف فيها.

- درس المسائل و الملفات التي يعرضها عليها رئيس الحكومة و المرتبطة بالتصرف في الأملاك المصادرة التي نصّ عليها المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.

و تعرض اللجنة المعنية الاقتراحات المتعلقة بالتفويت في الممتلكات المصادرة, أو عند الاقتضاء, إعادة هيكلتها, بواسطة تقرير كتابي و معلّل يرفع إلى رئيس الحكومة للمصادقة عليها قبل تنفيذها.

و في صورة عدم ردّ رئيس الحكومة, أو من فوّضه للغرض, كتابيا, على الاقتراحات الواردة في التقرير المشار إليه أعلاه في ظرف أقصاه خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ الإيداع بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة, فيعدّ ذلك موافقة ضمنية من قبل رئيس الحكومة. و يتم, تبعا لذلك, اعتماد التقرير و العمل, وجوبا, بالبرنامج المقترح و الشروع في تنفيذه, دون أجل, طبق الإجراءات المستوجبة بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) : تُتّخذ القرارات المتعلقة بالتفويت أو بإعادة الهيكلة, من قبل رئيس الحكومة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 4 (جديد) : تتركب اللجنة من الأعضاء القارين الآتي ذكرهم:

- ممثل عن رئيس الحكومة : رئيس.

- المدير العام المكلّف بالمساهمات بالوزارة المكلفة بالمالية أو من ينوبه : عضو.

- المدير العام للشؤون المدنية بالوزارة المكلفة بالعدل أو من ينوبه : عضو.

- المدير العام للشؤون القانونية و النزاعات بالبنك المركزي أو من ينوبه : عضو.

- المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه : عضو.

و يُدعى لحضور اجتماعات اللجنة كل من يرى في حضورهم فائدة لإثراء أعمالها و خاصة ممثلين عن الوزارات المعنية بقطاع الشركة موضوع التفويت أو إعادة الهيكلة.

الفصل 5 (جديد) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها و تاريخ انعقادها و ذلك مرة في الشهر على الأقل. و لا يجب أن يقلّ الموعد المقترح لانعقاد الاجتماع عن عشرة أيام عمل بداية من تاريخ التوصل بالاستدعاء بالبريد أو بالوسائل الإلكترونية. و في حالات التأكد, يخفّض الموعد إلى ثلاثة أيام عمل.

و تتولى مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بالتخصيص و إعادة الهيكلة مهمة الكتابة القارة للجنة.

و تمسك الكتابة القارة سجلّ لأعمالها مرقّم و مؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة و الذي يتم إمضاء المحاضر من قبل الأعضاء الحاضرين بعد كل اجتماع. كما تحفظ هذه الأعمال بالوسائل الإلكترونية للرجوع إليها عند الحاجة.

و تبدي اللجنة اقتراحاتها بأغلبية أعضائها. و في صورة التساوي, يرجّح صوت الرئيس. و في حالة عدم توفّر النصاب, تجتمع اللجنة في أجل ثلاثة أيام عمل. و تتخذ اقتراحاتها, في هذه الحالة, بأغلبية الحاضرين.

و في صورة تغيّب أحد أعضاء اللجنة لأكثر من ثلاث مرات متتالية, يتولى رئيس اللجنة إعلام وزير الإشراف كتابيا بهذه الحالة قصد اتخاذ ما يراه في شأنه و تغييره عند الاقتضاء. 

الفصل 6 (جديد) : يحذف الفصل 5 قديم.

الفصل 7 (جديد) : تُلحق ميزانية اللجنة بميزانية رئاسة الحكومة.

الفصل 8 (جديد) : تتولى الكتابة القارة للجنة القيام بكل الإجراءات القانونية و الإدارية اللازمة للإعلان عن كل طلبات عروض التفويت في المساهمات و الممتلكات المصادرة و ذلك في أجل أقصاه يوم 30/06/2019 قابل للتمديد مرة واحدة بستة أشهر.

الفصل 10 (جديد) : يتعيّن على كل من شارك في أعمال اللجنة  المحافظة على السر المهني بالنسبة للمعلومات و الوثائق و البيانات التي حصل له العلم بها أثناء قيامه بمهامه.

و يمنع على الأشخاص الذين تابعوا أو اطلعوا على وضعيات الشركات المعنية بالمصادرة سواء قبل مصادرتها أو بعدها بحكم مهامهم الرقابية أو التسييرية أو الذين سبق لهم أن مارسوا أنشطة بالسوق المالية أن يتدخلوا في عمليات التفويت فيها.

و يعاقب كل مخالف لأحكام هذا الفصل بالعقوبة المطبقة على مستغلي المعلومات المميزة. و يثير الدعوى المتعلقة بهذه المخالفة كل من له مصلحة, بما في ذلك, الجمعيات الناشطة في ميدان التصدي للفساد.

الفصل 11 (جديد) :  يرخّص لرئيس الحكومة, بناء على رأي لجنة التصرف, في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية و الحقوق المرتبطة بها و الحصص و السندات و الممتلكات العقارية و المنقولة و ذلك باعتماد المنافسة و تكافئ الفرص و الشفافية و مع مراعاة ضوابط الفصلين 321 و 323 من مجلة الشركات التجارية و مقتضيات الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين و ذلك بالنسبة للشركات التي يساهم فيها مستثمرون أجانب.

و يتم نشر إعلانات التفويت على الصحف اليومية و على مواقع واب رئاسة الحكومة و وزارة المالية و كذلك وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية. و يقع تقديم عروض الشراء في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ أول نشر على أساس كراس الشروط, يسحب مجانا من موقع الواب أو مباشرة, تعدّه الشركة المعنية و تصادق عليه اللجنة المشار إليها في الفصل الأول من هذا القانون. و يعتبر عدم ردّ الكتابة القارة للجنة في أجل عشرة أيام عمل من توصلها بمشروع كراس الشروط موافقة ضمنية على محتواها يترتب عليها مواصلة إجراءات التفويت.

و تتولى الشركة المعنية بالمصادرة القيام بالإجراءات المتعلقة بتقييم أصولها أو أسهمها من قبل مكاتب مختصة بناءً على استشارة تشمل ثلاثة مكاتب خبرة على الأقل و تراعى فيها شروط التداول و الشفافية و تكافؤ الفرص.

و لا يجب أن تتجاوز أعمال التقييم 20 يوما من تاريخ الإذن بها من قبل الشركة المعنية. و يمدّد هذا الأجل إلى تسعين يوما بالنسبة لأعمال تقييم الشركات التي يتجاوز عدد أعوانها الـ100 في تاريخ إجراء التقييم. و يتم فتح العروض المتضمنة لمبلغ التقييم من قبل اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون و ذلك مباشرة بعد فتح عروض الشراء.

و تتولى اللجنة ترتيب العروض حسب الثمن الأرفع و درجة التطابق مع مقتضيات كراس شروط البيع و ذلك قبل عرضها على رئيس الحكومة للبتّ في مبدأ عملية البيع و الإذن بإمضاء مقررات البيع طبق القانون.

و تتولى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة و الشؤون العقارية إعداد و إمضاء عقود بيع العقارات و قبض الثمن طبق مقتضيات و إجراءات مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 12 (جديد) : تتولى الوزارات المعنية تعيين ممثلين عن الدولة و التصرف و التسمية هياكل المداولة في الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع في حدود نسب المساهمات التي تمّت مصادرتها أو استرجاعها و ذلك لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

و بصرف النظر عن كل قرارات مخالفة, يتقاضى هؤلاء المتصرفين منح حضور تقدّر بمائتي دينار خام عن كل اجتماع حضروه مع سقف سنوي خام بألف دينار.

و تتحمل الدولة المسؤولية المدنية التي تنجمّ عن مباشرة ممثليها لنشاطهم بهياكل التصرف و المداولة بهذه الشركات. 

الفصل 13 (جديد) : يحدث حساب خاص يسمى صندوق الأموال و الممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة تنزّل به مداخيل الأموال و الممتلكات المصادرة أو المعنية بالاسترجاع.

الفصل 17 (جديد) : تتأتى موارد الصندوق من : 

- الأموال المصادرة المودعة بالحسابات البنكية و غيرها من الحسابات و السيولة.

- محصول عمليات التفويت في الأملاك العقارية و المنقولة و المساهمات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة.

- محصول الأوراق المالية و الحصص و السندات و الحقوق المرتبطة بها و المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع.

- الأموال المسترجعة من الخارج.

- محصول بيع الأملاك المصادرة بمختلف أنواعها.

و بصفة عامة كل الأموال المرتبطة بالممتلكات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع.

الفصل 18 (جديد) : تُستعمل موارد الصندوق :

- لتغطية نفقات التقييم و العمليات المالية و الأعمال القانونية المرتبطة بالمساهمات المصادرة أو المعنية بالاسترجاع. 

- خلاص الديون الثابتة, التي حلّ لأجلها, المثقلة على الشركات المصادرة و الموثقة بأحكام نهائية الدرجة أو الديون الموثقة برهون مرسمة. و إذا ما كان محصول التفويت لا يغطي الديون الثابتة, فيتم اعتماد قاعدة التحصيص في عملية التوزيع و ذلك بعد خلاص الدائنين الممتازين دون سواهم. 

- لتجهيز المراكز الصحية و المستشفيات بالمعتمديات ذات الأولوية و ذلك حسب الأولويات التي تفرزها مؤشرات التنمية الجهوية.

- صيانة المءسسات التربوية و تعبيد المسالك بالمناطق ذات الأولوية.

و لهذا الغرض, تقترح كتابة اللجنة برنامج تدخّل في الولايات ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية. و تتم المصادقة على البرنامج و على ميزانيته التقديرية من قبل الوزير المكلّف بالمالية بمقتضى مقرّر. 

الفصل 19 (جديد) : يرخّص لوزير المالية, في استعمال و توظيف موارد الصندوق طبقا لأحكام الفصل 48 من هذا القانون و ذلك بعد مصادقة رئيس الحكومة, و بناء على رأي لجنة التصرف المحدثة بالفصل الأول من هذا القانون. 

و يتولى التدقيق في حسابات الصندوق مراقبا حسابات يتم تعيينهما باقتراح من لجنة التصرف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. و يتم اختيارهما مع مراعاة مبادئ المنافسة و تكافئ الفرص و الشفافية. و يعد كل واحد منهما تقريره بصفة مستقلة.

كما تخضع حسابات الصندوق لمراقبة دائرة المحاسبات.

الفصل 20 (جديد) : تُحال لميزانية الدولة فواضل الصندوق عند غلقه. 

الفصل 21 (جديد) : تعدّ الكتابة القارة للجنة التصرف تقريرا سنويا حول أعمالها تحيله على دائرة المحاسبات و مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة مالية. 

الفصل 24 (جديد) : تُعفى عمليات نقل ملكية الأموال العقارية و المنقولة و الأوراق المالية و الحصص و السندات و الحقوق المرتبطة بها لفائدة الدولة بموجب المصادرة من جميع المعاليم و الأداءات و العمولات المستوجبة طبق القانون الجاري به العمل. 

Article 3

يتقاضى المدير العام لشركة الكرامة القابضة و كذلك الرؤساء المديرون العامون أو المديرون العامون, حسب الحالة, للشركات المصادرة التي تبلغ فيها مساهمة الدولة نسبة 34% أو أكثر من رأس المال أجرة شهرية قارة و امتيازات مدير عام إدارة مركزية, تضاف إليها منحة خام بخمسمائة دينار.

و في صورة وجود مديرين عامين مساعدين أو كتاب عامين بالشركات المذكورة في الفقرة السابقة و لهم صفة الموظف العمومي فيتقاضون أجرة شهرية خام تعادل ما تخوله لهم رتبهم و أقدميتهم في الوظيفة العمومية.

و تسند لهم منحة إضافية خام بمائتي دينار دون سواها. 

و بالنسبة للذين بلغوا سن التقاعد قبل انتهاء المدة المشار إليها بالفصل 8 من هذا القانون, فتصرف لهم منحة شهرية خام إضافية لمنحة التقاعد في حدود خمسمائة دينار دون أي امتيازات أخرى.

و تخضع نفقات تصرف المديرين العامين و الرؤساء المدير عامين إلى المصادقة المسبقة للجنة المذكورة في الفصل الأول من هذا القانون و ذلك على أساس ميزانية تقديرية تبوّب بوضوح النفقات بما في ذلك مصاريف المهمات بالخارج و مدى علاقتها المباشرة و أهميتها في تطوير نشاط الشركة المعنية بالمصادرة.

و يعتبر كل مخالف لمقتضيات هذا الفصل مختلس لأموال عمومية. و تسلّط عليه العقوبات الواردة بالفصل 95 من المجلة الجزائية. و يمكن للوزير المكلف بالمالية إثارة الدعوى العمومية. 

 

Article 4

بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة, يتولى المؤتمنون العدليون, الذين تمّ تكليفهم بإدارة أموال الأشخاص الطبيعيين المصادرة أملاكهم, إيداع كل الأموال موضوع الإئتمان التي بحوزتهم, أو تحت تصرّفهم, بالحساب الخاص المفتوح بالخزينة العامة للبلاد التونسية مؤيدة بالكشف البنكي أو البريدي للحساب الذي أودعت فيه تلك الأموال, في تاريخ الإيداع, و ذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من دخول هذا القانون حيز النفاذ.

و يعاقب كل مخالف لهذا الإجراء بخطية مالية بعشرة آلاف دينار يضاف إليها نسبة 1.25% من المبلغ الواجب إيداعه عن كل شهر تأخير يستخلصها قابض المالية مرجع النظر ترابيا.

و علاوة على العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة, يعتبر المؤتمنون الذين لم يودعوا كل الأموال موضوع الائتمان في الحساب الخاص بالخزينة العامة للبلاد التونسية كمستولين على أموال عمومية. و تسلّط عليهم العقوبات التي نصّ عليها الفصل 99 من المجلة الجزائية.

 

Article 5

بصرف النظر عن كل أحكام أو قرارات مخالفة و سابقة لدخول هذا القانون حيز النفاذ, تتولى, وجوبا, الوزارة المكلفة بالمالية اتخاذ كل الإجراءات القانونية و الإدارية بالتنسيق مع المتصرفين أعضاء مجالس الإدارة فيها دعوة هياكل المداولة و التسيير بالشركات موضوع المصادرة إلى تعويض المتصرفين القضائيين بموظفين عموميين لا تقلّ تجربتهم المهنية الفعلية عن عشرة سنوات عمل في الميدان المالي أو القانوني و ذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

 

Article 6

تحال بالقيمة الإسمية الأوراق المالية و المساهمات التي تملكها شركة الكرامة القابضة إلى شركة البنيان بداية من غرة جانفي 2018. كما يحال أعوانها القارين إلى نفس الشركة بداية من غرة جانفي 2018. و تتولى شركة البنيان التعهد بكل الالتزامات القانونية لشركة الكرامة القابضة تجاه الغير و مواصلة تنفيذ قرارات التفويت المصادق عليها من قبل رئيس الحكومة.

Article 7

تتولى الدولة التفويت في مساهماتها في الشركات المصادرة التي تكتسي صبغة شراكة ذات مسؤولية محدودة لفائدة المساهم في هذه الشركات الراغب في ذلك. و في صورة تعدّد الراغبين, يتم التفويت لفائدة صاحب العرض الأرفع ثمنا على أساس القيمة التي يحدّدها اختبار عدلي, بناء على استشارة مضيقة تجرى بين الشركاء دون سواهم و في أجل لا يتجاوز عشرون يوما من تاريخ تبليغ الإعلان إليهم. و على الخبير المنتدب للتقييم أن يقدّم تقريره للجنة المذكورة في الفصل الأول في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ توصّله بالتكليف القضائي.

Article 8

في الحالات التي تتعذر فيها عملية البيع أو عند استحالة مواصلة النشاط, تتولى هياكل المداولة و التصرف بالشركات المصادرة اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية لحلّ الشركة المعنية و تصفيتها.

و تتولى الهياكل المعنية ضبط مدة محددة لأعمال التصفية أقصاها سنة واحدة و ضبط أجرة المصفي في حدود لا تتجاوز مرتب مدير عام إدارة مركزية و ذلك إذا كان المصفي من بين الموظفين العموميين المباشرين. و في صورة ما إذا كان المصفي متقاعدا, تضاف لمنحة تقاعده, منحة شهرية جزافية بخمسمائة دينار دون سواها.

Article 9

تتولى الوزارة المكلفة بالعدل مدّ اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون بنسخ من التقارير السابقة التي قدّمها المتصرفون القضائيون و المؤتمنون العدليون, حسب الحالة, و المتعلقة بالأشخاص المصادرة أملاكهم. و تضمّن هذه التقارير, وجوبا, بكشف في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ حول تنفيذ أعمال المصادرة من قبل المتصرفين و المؤتمنين العدليين بما في ذلك التصرف المالي في الأموال المصادرة.

Article 10

لرئيس الحكومة, باقتراح من وزير المالية, أن يصدر أمر لاقتناء أسهم امتياز قبل التفويت في أسهم شركة مصادرة يكتسي قطاع نشاطها أهمية مرحلية في تعديل السوق و ذلك تطبيقا لأحكام الفصل عدد 33 (ثانيا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 و المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية كما نُقّح و تُمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994.

Article 11

تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 12 (جديد) و الفصلين 3 و 4 من هذا القانون على الوضعيات و العمليات الجارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ.

Article 12

تحلّ وجوبا شركة الكرامة القابضة بعد إتمام إجراءات الإحالة المشار إليها في الفصل السادس من هذا القانون و في أجل أقصاه 30 أفريل 2018.