Article 1
تضاف فقرة إلى الفصل 30 هذا نصها: وبالنسبة للعون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته، لايتم اشتراط كفالته لأاصوله في تاريخ الوفاة. وفي هذه الحالة يضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري خام.