loading...
Marsad Majles
  • إفتتح رئيس اللجنة الإجتماع وعبر عن لومه لإدارة المجلس حول عدم جاهزية القاعة لوجستيكيا لنقل البث المباشر ولتواصل النائبات والنواب عن بعد مما تسبب في التأخر في إنطلاق الجلسة
  • سنراجع اليوم ملاحظات الخبراء الذين يتعاملون مع (PNUD, IFES, DRI) وملاحظات الكتل حول الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر
  • أغلب ملاحظات IFES كانت شكلية، لغوية في علاقة بالصياغة وترتيب الفقرات ولهذا قمنا باعتمادها
  • سننطلق بالفصل 1 و نقدم كل الملاحظات التي قدمت لنا لنقاشها والتصويت على كل الفصول
  • يمكنكم.ن الإطلاع على النسخة ما قبل النهائية (قبل إضافة التعديلات الشكلية) من مقترح القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الإنتخابي  عبر هذا الرابط  (marsad.tn)
  • تم الإتفاق على:
  • تعديل الفصل 21 ليصبح العدد الأدنى في القائمة التكميلية هو 3 مع إحترام الفصل 24 و25 أي تمثيلية الشباب والمرأة
  • حذف الفقرة الثانية من الفصل 44 لتكراره حسب ملاحظة الخبراء
  • الفصل 41: في علاقة بالمدة الزمنية لجمع التزكيات: إقترح الخبراء العودة ل6 أشهر بدل 3 أشهر كما كان في القانون الإنتخابي الأخير
  • حذف شرط تضارب المصالح عند الترشح
  • حذف شرط ما يفيد قيام الحزب بايداع تقاريره المالية في علاقة بالإنتخابات الرئاسية
  • الفصل 82 جديد، في  الفقرة 1، إضافة أجل 15 يوما لفتح الحساب البنكي قبل بداية الحملة 
4 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
  • بالنسبة للفصل 2 تم إعتماد كل مقترحات محكمة المحاسبات في النسخة قبل النهائية والتعديلات ستكون لغوية فقط لتجويد الصياغة
4 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
  • تم الإتفاق على تعديل العقوبة بالفصل 78 ل 5 مرات بدل 10 مرات
  • الفصل 167 سيتم تعديله بمقترح PNUD
4 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
  • حسب IFES تعريف رئيس القائمة  المنصوص عليه بالمقترح لا يستقيم  مع عدة فصول حيث أن التعريف تضمن أن يكون هو الممثل القانوني وعليه يجب حذف كلمة الممثل القانوني من كل الفصولكما تم إقتراح إدراج تعريف رئيس القائمة إثر الفصل 21 و إثر الفصل 49 سادسا
  • تم الإتفاق على أن يكون رئيس القائمة هو الممثل القانوني وجوبا وبالتالي حذف كلمة ممثل قانوني من كل الفصول
  • تخصيص فصل لتعريف رئيس القائمة كما جاء في ملاحظة IFES
  • مقترح الهيئة في علاقة بالفصل 68 مكرر المتعلق بمراقبة استعمال الوسائط الإلكترونية   إعفاء الهيئة بالنص من الشرط القضائي: تم إعتماده من قبل أعضاء اللجنة
  •  في علاقة بالفصل83 مكرر: بالنسية لما يفيد نشر مختصر للحساب يقترح حذفه لأنه يتطلب 15 يوم
  • إضافة كلمة الممثل القانوني في الفصل 33 مكرر
2 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e