عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها يوم الثلاثاء 8 جوان 2021 على الساعة 10:20 بحضور 7 نواب.
الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة
تخضع لنظام الترخيص المسبق من قبل السلط المختصة الأنشطة التالية:
- الإشغال الوقتي داخل الملك العمومي للمياه،- البحث والتنقيب عن المياه الباطنية، - مآخذ المياه بمجاري الأودية، - إحداث البحيرات، - إقامة المنشآت المائية بمختلف أصنافها بالملك العمومي للمياه، - إقامة أو تهيئة أو صيانة المنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرة للأودية والبحيرات والسباخ والقنوات المفتوحة أو المضغوطة المخصصة لمياه الشرب والري والتطهير، - القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم الأودية أو القنوات المفتوحة وتسويتها، - استخراج الرمال والمواد بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه، - استخراج الكائنات الحية بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه، - الصيد وتربية الأحياء المائية بالسدود ومجاري ومتسعات المياه، - تعهد البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي للمياه وإصلاحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية، - التدخّل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرة للمجاري الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور والقنوات المائية وقنوات التطهير ذات المصلحة العمومية، - استعمال المياه النابعة أو غير النابعة الموجودة بباطن الأرض واستغلال المياه الباطنية المستخرجة من قبل المتحصل على ترخيص في التنقيب،
ردود اطارات وزارة الفلاحة
نظام اللزمات
تخضع لنظام اللزمة طبقا للتشريع الجاري به العمل الأنشطة التالية: - تحلية المياه الطبيعية المالحة الباطنية أو السطحية ومياه البحر والتصرف فيها لفائدة الصالح العام أو الخاص، - إنجاز بنية تحتية فردية أو جماعية للاستفادة من المياه المستعملة المعالجة في مختلف أغراض الاستعمالات المتاحة، - تشييد سدود مائية قارة واستعمال المياه المخزنة أو المحولة عن المجرى الطبيعي لغاية الريّ أو تربية الأسماك أو الترفيه،
- استغلال مياه العيون الطبيعية والينابيع المعدنية والمياه القابلة للتعليب المتأتية من الطبقات الباطنية والمياه الجيوحرارية مع مراعاة أولوية حاجيات التزود بالماء الصالح للشرب - استخراج الأملاح ذات الصبغة القارة من السباخ، - استغلال الآبار العمومية من قبل الخواص، - التصرف واستغلال منشآت التطهير.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
إقتراح ثاني لهذا الفصل :
ردود اطارات وزارة الفلاحة
ردود اطارات وزارة الفلاحة
النظر في الفصل 47 من الصيغة الأصلية
إذا اقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المحدثة بالملك العمومي للمياه الواقعة إقامتها بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو إمتياز، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إعلام المستفيد من الترخيص مقابل تعويض يضبط بالتراضي لفائدة المتحصل على الترخيص أو الإمتياز إلا إذا وقع التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو الإمتياز. ولا يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض
ردود اطارات وزارة الفلاحة
إذا اقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المائية المحدثة بالملك العمومي للمياه والمقامة قانونية بمقتضى رخصة أولزمة، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إعلام المستفيد من الترخيص أو اللزمة
المرور إلى الباب الخامس : الإستفادة من المياه
الفصل 57 : يخول لكل مالك أرض أو مستغلها، الإستفادة من مياه الأمطار التي تنزل بأرضه والتصرف فيها
ردود اطارات وزارة الفلاحة
المرور إلى الفصل 58 :
يتعين على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المنحدرة إليها طبيعيا من الأرض العليا وخاصة مياه الأمطار والثلوج أو العيون ذات الجريان الطبيعي. ولا يمكن لأي من الأجوار في نفس الحوض الطبيعي، الحدّ من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره.
ردود اطارات وزارة الفلاحة
رفعت اللجنة لمدة 15 دقيقة