loading...
Marsad Majles
  • Audition du:
  1. un groupe de jeunes de Zarzis,
  2. la ministre de la justice,

autour du système carcéral et de son impact sur la sécurité publique.

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:50
Fin de la session 14:00
Heures de retards 49mn
Taux de présence 31.82%

تعقد لجنة الأمن والدفاع جلسة للاستماع  الى  مجموعة من شباب جرجيس وزيرة العدل حول المنظومة السجنية وتأثيرها على الامن العام وذلك على الساعة 10:50 بحضور 6 نواب.

Interventions des députés

مداخلة شباب جرجيس: 

  • نحن شباب متحصلٍ على العفو العام.
  • في المدة الأخيرة وقعت العديد من الإستدعاءت الغير قانونية من طرف رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بجرجس.
  • وقع أخذ عينات من حمضنا النووي وبصماتنا وصورنا بدون وجود قضية جارية ونحن نعيش في هرسلة متواصلة.
  • عبد رزاق بورقيبة:  لقد رفعت قضيت بالمحكمة بجرجيس بغرض التهديد ونحن هنا لطلب حماية.
  • عددنا يتجاوز 10 أفراد ونحن الشباب الذين تم ايقافهم سنة 2003 شباب الأنترنات و تم الإفراج عنا في سنة 2006 في عفو رئاسي.
  • منذ الثورة لم يتم استدعائنا إلى حدود سنة 2021.

 مداخلة عبد غفار قيزات:

  • تم جلبنا من بيوتنا إلى  تونس العاصمة وتم تدليس محاضرنا و إصدار حكم ب13 سنة سجن في حقنا. 
  • عددنا 6 أشخاص وكنا نتحاور حول القضية الفلسطينية فتمت محاكمتنا.

مداخلة شباب جرجيس: 

عبد الغفار قيزات:

  • أنا علاقتي طيبة مع الجهاز الأمني ولم اقترف أي خطأ في حقهم.

حمزة محروق:

  • قضيتنا هي قضية أنترنات جرجيس.
  • معاناتنا بدأت قبل الثورة و تم توجيه تهم خاطئة تهم الإرهاب ثم تم الإفراج عنا في 2006 خلال عفو رئاسي.
  • علاقتي طيبة مع جهاز الحرس خلافا للشرطة.
  • تم الإتصال بنا وطلب حضورنا لكن دون إستدعاء رسمي لذلك رفضت الحضور.
  • زميلنا أيمن مشاك تم إستدعاء والده واخذوا عينة من حمضه النووي.
  • شخصياً ابنتي وزوجتي تحصلوا على جواز السفر بصعوبة.
  • سلوكي جيد بشهادة المندوبية الفلاحية وزملائي.
  • هدفي أن أؤكد أني ديمقراطي وأحب بلدي ووطني.
  • الأن تتم محاسبتنا على أخطاء الماضي.

عبد رزاق بورقيبة (مهندس إعلامية في وزارة الفلاحة): 

  • نحن نتعرض لهرسلة غير مبررة.
  • كل الأفراد الذين وقع استدعاؤهم، كانت لهم تتبعات أمنية قبل الثورة.
  • هذا السيد يطلب في حمضنا النووي وهو أمر غير قانوني.
  •  عبد رزاق بورقيبة: نعم قدمت عريضة إلى وكيل الجمهورية في 12 مارس .
  • حمزة محروق: نعم  لقد اتصلت بمحامي الذي تأكد أنه ليس  لي صلة بأي قضية أو تتبعات. 

بلقاسم حسن :

  • يتم إعتماد قضايا قديمة منذ المنظومة القديمة كمنع السفر والأن يقومون باحيائها.
  • هل عاشت تونس ثورة وتغيرت الأوضاع أم يتم إحياء الملفات من جديد كأنه لم تقع ثورة؟

حمزة محروق:

  • أنا منعت من السفر وكانت وجهتي انذاك البقاع المقدسة لأداء عمرة.

عبد رزاق بورقيبة:

  • أنا تحصلت على جواز سفر لكن حدث تعطيل لمدة طويلة.

 عبد الغفار قيزات:

  • أنا لم اطلب جواز سفر لكن تم تعطيل أخي عندما أراد إستخراج جواز سفر.

 

عبد رزاق بورقيبة:

  • لقد وقع تهديدي بالمداهمة الأمنية وهناك من وقعت مداهمة منازلهم.  

عبد رزاق بورقيبة:

  • لم ترتبط بنا أي قضية تسفير وأبناء جهتنا إن كانت لهم رغبة في السفر إلى بؤر التوتر لفعلوا ذلك دون حاجة لمن يساعدهم و ذلك بحكم أن منطقتنا منطقة حدودية.
  • توجهنا الى لجنتكم لأنه تم التحصل على حامضنا النووي يعني أن الأمر يتعلق بالأمن العام .
  • لم يتم استدعاؤنا بصفة رسمية وقانونية يعني أننا لسنا محميين من التجاوزات الغير قانونية.
  • رحب رئيس اللجنة بوزيرة الدفاع والوفد المرافق لها ومرر لهم الكلمة بعد التذكير بجدول أعمال الجلسة. 

مداخلة وزيرة العدل: 

  • هناك العديد من الإصلاحات التي يجب أن تتم.
  • يجب إعتماد العقوبات التي يتم اقرارها من قبل القضاء وفقا للاجراءت العدلية.
  • هذه المنظومة تقوم على هيئة تم الحقها بوزارة العدل.
  • في هيكلية وزارة العدل هناك مكتب مراقبة المنظومة السجنية هدفه حسن تسير والإشراف على المنظومة.
  • أقمنا ندوة لمتابعة تأثير هذه الهيكلة لإضفاء نجاعة أكثر على الوحدات السجنية.
  • إشكالية انفاذ العقوبات مطرحة عالميا ذلك من أجل الردع.
  • تم إقرار عقوبات بديلة ولكن التطبيق محدود في تنفيذها.
  • تم إقرار السوار الالكتروني  و سيتم تفعيله عند وجود الشروط الفنية ونحن بصدد إعداد كراس الشروط الخاص به.
  • الاكتظاظ يمثل إشكالية كبرى ويجب أنسنة الضروف السجنية.
  • نحن نعمل على سياسة تقر أقل عقوبات سجنية وتقر عقوبات بديلة.
  • هدفنا تنظيم التعامل مع السجناء.
  • هناك أنشطة في إطار التخفيف من وطأة العقوبة كالأنشطة  الرياضية و الثقافية.
  • نحن نقوم  بالمتابعة من الناحية  النفسية والصحية للسجناء.
  • 40 % من السجناء، تترواح اعمارهم بين 18 و 29 سنة.
  • 35 %من السجناء، تترواح اعمارهم بين 30 و35 سنة.
  • أكثر من 93 % من السجناء مستواهم التعليمي بين الإبتدائي و الثانوي.
  • 67% من المساجين، حالتهم المدنيت عزب.
  • هناك جرائم خطيرة يتم التعامل معها في هذه الوحدات.
  • نسبة الإكتظاظ تعادل 118% والمساحة المخصصة لكل سجين تعادل 1.5 متر مربع.
  • عند توفير ضروف أفضل يكون التعامل أيسر مع السجناء.

زياد الغناي: 

  • السجون في تونس تنظم  حسب القانون عدد 52 لسنة 2001.
  • هذا القانون لم يعرف الثورة ولم يشهد أي تغير وجزء منه حبر على ورق.
  • منظومة السجن لاتفرق بين السجناء.
  • لم يقدم أي وزير قانون لتنقيح المنظومة السجنية.
  • ليس لنا الحق كنواب زيارة السجون لمعاينة واقع السجون .
  • وضعية  السجون وضعية مأساوية  ويجب تطوير أجهزة الرقابة داخل السجون لنتمكن من متابعة وضعيتهم.
  • يجب تنقيح القانون حتى يتيح لنا الية للرقابة ويقع الانطلاق في احترام بعض الفصول كالفصل الثالث والسادس.
  • من يتحمل المأسي التي تحصل في السجون؟

بلقاسم حسن: 

  • ما قيل عن الحياة السجنية والسجون يؤكد على ضرورة وجود إصلاحات في هذه المنظومة.
  • يجب أن تكون لنا سلطة رقابية حتى نتمكن من المراقبة والتحسين.
  • نحن نؤمن بإستقلالية القضاء.
  • بخصوص نبيل القروي، القضية سيسيت بامتياز وهناك تلاعب في القضية.
  • يجب أن يكون القضاء بعيد عن السلطة التنفذية، بعيد عن الحكومة ورئاسة الجمهورية.
  • يجب على كل فرد أن يحترم صلاحيته.
  • المواطنون يريدون أن يتعرفوا على البعد السياسي في قضية نبيل القروي.

زياد الغناي: 

  • هناك ايقافات على خلفية احتجاجات إجتماعية مع غياب المحامي لكل منهم.
  • ما حدث في جانفي هو قرار سياسي بوضع المواطنين في السجون بطريقة تعسفية.
  • ماهو وضع الشباب في السجون ؟ هل سيتم رد الاعتبار لمن تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة؟

مداخلة رئيس الهيئة العامة للسجون: 

  • هناك إنفتاح وقابلية للإصلاح.
  • بالنسبة للإدارة العامة أصبحت هيئة مقارنة بالتجارب المشابهة.
  • هناك الكثير من الأقطاب منها من يعنى بالشؤون الإدارية.
  • غايتنا هي الانفتاح.

مداخلة وزيرة العدل: 

  • الإشكالية هي أنه خارج السجن هناك درجة كبيرة من المجتمع غير متصالح مع نفسه.
  • هناك درجة من العنف يجب العمل عليها.
  • ممثلي الهيئة الوقاية من التعذيب أعلموكم أنه ليس هناك تعذيب ممنهج.
  • منظمتنا تعمل مع مختلف المنظمات.
  • هناك الكثير من التقارير و منشورات حول وضعية السجون.
  • نحن نتابع وهناك تحقيق جزائي في حالة وجود تعذيب وتجاوزات.
  • بالنسبة لبعض الزيارات هناك إشارة لزيارة النواب، يمكن تفعيل الفصل 30 من القانون وسبق أن تلقت الوحدات السجنية زيارات عن طريق اللجان.
  • بالنسبة للسجون، يجب العمل على السياسات العامة.
  • مسألة الإيقاف والسياسة الجزائية هناك ارادة فعلية للعمل عليها.
  • يمنع التدخل في القضاء من مختلف الأطراف، سياسية، قطاعية...
  • بالنسبة لصكوك بدون رصيد ، الإشكالية الأساسية في الإيقاف، لذلك يجب تحسين القضاء من الضغوطات.
  • هناك قوانين تستحق نجاعة أكبر في التطبيق في مايخص المراقبين لمنح مختلف الحقوق وهذا يستحق العمل مع القضاة.
  • وضعيت السجون، أغلبها كانت ضيعات أو ثكنة ويشكون من إهتراء البنية التحتية.
  • بالنسبة للظروف ، مشروع توسعة السجون هدفها وجود 5000 سرير.
  • يجب العمل على المحكمة عن بعد للتخفيض من نقل المدعين على المحاكم.
  • توزيع المدعين يأخذ بعين الاعتبار الروابط الأسرية لزيارتهم.
  • مكتب المنظومة يتبع هيكلة الوزارة، له علاقة بالوزارة ومختلف الإدارات السجنية.
  • الإيقافات والتعويض، هناك قانون يمكن من التعويض لكن لا يتم تطبيقه ولا يتم اللجوء له من طرف الأشخاص.
  • صلاحيات الوحدات الإصلاحية من أجل التأهيل هناك 37 ورشة تأهيل وهناك رصيد عقاري مستغل في الأنشطة الفلاحية.
  • كلفة السجين 47 د يومياً.
  • هناك إتفاقية مع الجمعيات الرياضية وتم تفعيل العديد من النوادي في السجون الصلاحيات.
  • يجب العمل على العقوبات البديلة.
  • يجب ابعاد الأمنين عن الضغوطات وابعادهم عن الأماكن التي لهم فيها علاقات والتي تجعله يحيد عن دوره.
  • بخصوص ماجستر الدورة الأولة لم تتخرج وهي خاضعة إلى تقييم.
  • بخصوص المنظومة التعلمية نحن نقوم بهذه الاجراءت حسب أصناف السجناء.
  • رئيس الجمهورية قام بزيارة فجئية إلى السجون وتم زيارة الغرفة أين يقبع سامي الفهري.
  • يجب العمل على إصلاح قضائي حتى تكون للقضاة أكثر إستقلالية.  
  • 4 متر مربع هي المعايير الدولية alمساحة المخصصة لكل سجين لكن معاييرنا هي 1.5 متر مربع و هدفنا 2.5 متر في 2025.