loading...
Marsad Majles
  1. Rapprochement des points de vue entre les médecins de la santé publique (Médecins de famille) et le ministère de la santé publique en présence des:
  • Représentants de ministère de la santé 
  • Représentants de ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
  • Représentants des structures professionnelles concernées
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 13:30
Heures de retards 15mn
Taux de présence 63.64%
  • تعقد لجنة الصحة جلسة لتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول لمسألة التنظير الأكاديمي والتأجيري في إختصاص طب العائلة بالنسبة للأطباء العامين للصحة العمومية بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن الهياكل المهنية المعنية وذلك على الساعة 10:15 بحضور 6 نواب.

Interventions des députés

مداخلة نقابة إتحاد الأطباء العامين للصحة: 

  • هناك الكثير من المؤاخذة بخصوص هذا الأمر الذي ولد حالة من الإحتقان والإحتقار في وسط أطباء الخط الأول إلى جانب رفض الوزارة للاستماع لنا.
  • هذا القرار يتعارض مع قانون 1991 في ما يخص استقلالية الأطباء.
  • في الفصل 43 هناك إجبار للأطباء على العمل فقط  في المؤسسة العمومية وهذا الأمر ممنوع وهو يندرج ضمن العمل القصري.
  • الأطباء العامون لا يستحقون شهادة إختصاص في طب العائلة ولا تنقصهم معرفة ولا علم.
  • لقد راسلنا الهيئة الوطنية لطب العائلة التي تم إنتخابها في سنة 2018  لكن لم تتفاعل معنا.

 

 مداخلة نقابة الأطباء التونسيين للقطاع الخاص:

  • القرار لم يتطرق لمستقبل الأطباء العاملين في القطاع العام والخاص لذلك نحن نرفض رفضا تاما ومطلقا للأمر في صيغته الحالية ونرفض تقسيم أطباء الخط الأول.

المنظمة التونسية للأطباء الشبان: 

  • إختصاص طب العائلة يمثل نقطة مهمة.
  • لا مجال لإلغاء هذا الأمر في الوقت الحالي.
  • إن التكوين والمواكبة للتطورات الطبية أمران أساسيان .
  • كيف ستكون التدابير الإنتقالية؟
  • نحن نعبر عن مساندتنا للأطباء العامين لتحقيق التدابير التي تحقق كرامتهم وتحفض حقهم في الإرتقاء بالشهادة التونسية.

مداخلة نقابة إتحاد الأطباء العامين للصحة: 

  • نحن لم ندعو إلى إلغاء الأمر 2019/341  بل إلى تعديله وتنقيحه.

 مداخلة نقابة الأطباء التونسيين للقطاع الخاص:

  • لم يتعرض هذا الأمر إلى الاجراءت الانتقالية.
  • لقد تم تصنيف الأطباء العامين بفصيلة مهددة بالانقراض.

تدخل عميد الأطباء:

  • لم يتم اعلامنا لا بالتنقيحات ولا بالاصلاحات.
  • الانتقال الألي غير متعامل به في العالم.
  • الشهائد التونسية معترف بها عالمياً وهذا الطلب من شأنه أن يحط من قيمة شهائدنا.
  • في 2012 مكنا الأطباء العامين من الإنتقال إلى أطباء عائلة فقط بزيادة عام تكوين ثم سنتين ويتخرجون أطباء عائلة .
  • العمادة ضد هذا القرار الذي تم اقراره في سنة 2019.
  • هناك أكثر من 6000 طبيب عام في تونس وذلك لأنه لم يتم احتساب الأطباء في في القطاع الخاص.
  • العمادة تدافع عن كل الفئات ولكن بإحترام التكوين والشهادة العلمية.
  • الانتقال الالي من صفة إلى صفة اخرى صعب تحقيقه.
  • يمكننا تغير الصفات لكن التكوين مهم جدا ولا يمكننا التنازل عنه.

مداخلة نقابة إتحاد الأطباء العامين للصحة: 

  • الأطباء هم يمثلون النخبة أصحاب أعلى المعدلات.
  • الممارسة لدى الطبيب العام هي الحياة لذلك لا يمكن تقيمه إستنادا على شهاده العلمية فقط.
  • هذا أول إحتجاج للأطباء وأتمنى أن يجد صدى لكن وزارة الصحة لم تستمع لنا مما يؤكد أنحا لا تعترف لا بمجهوداتنا ولا بخبرتنا.
  • طب العايلة هو الطب العام.
  • قرار 2019/314 يطالب الأطباء العامين بإجتياز إمتحان حتى يتحصل على صفة طبيب عائلة.
  • طبيب العائلات يتكون على يد طبيب عام وهذا إعتراف بخبرته ثم يطالبونه بإجتياز إمتحان وهذا غير مقبول.
  • لماذا لم يطالب الممرضون  بتكوين؟
  • نحن نطالب بالتمرير الألي للأطباء من صفة طبيب عام إلى طبيب عائلة.

تدخل عميد الأطباء:

  • ماهي الأليات التي سنتبعها لتحقيق التمرير الالي؟ وهل سنمرر الأطباء القدماء بتكوين سنتين فقط؟

 مداخلة نقابة إتحاد الأطباء العامين للصحة: 

  • العملية بسيطة جدا. طبيب مباشر وله خبرة سنوات طبعاً له الحق في التمرير الألي، نحن اكفاء ونباشر في المناطق الدخلية. منذ أكثر من 30 سنة ونحن نشتغل كأطباء عامين  في كامل ارجاء البلاد من الشمال إلى الجنوب و في المناطق الداخلية و في أزمة الكوفيد نحن من كنا في الصف الأول لكن وزارة الصحة تجازينا بهذا القرار دليل أنها لا تعترف بمجهوداتنا.
  • نحن لسنا ضد هذا القرار ولكن مع تنقيحه.

المنظمة التونسية للأطباء الشبان:

  • منذ 2011، تم إقتراح إضافة سنة في التكوين وذلك للتحصل على صفة طبيب العائلة.
  • تقيمكم غير جدي للقرار341.
  • اضربنا لمدة شهرين ولا يمكن إلغاء هذا القرار.

 مداخلة نقابة الأطباء التونسيين للقطاع الخاص:

  • اجابتي موجهة إلى الأطباء الشبان، المنظمة تدافع على الجانب العلمي وأحيي فيهم هذه الروح النضالية لكن نحن هنا نتحدث عن الجانب الاجرائي.
  • إن الإنتقال الالي لا يعني التعنت وهو متبع في الكثير من بلدان العالم
  • نحن ضد هذا القرار في شكله وفي الصيغة المطروحة الذي لا تحقق مبدأ المساواة.
  • سيقع الاستنقاص من القيمة المعنوية و العلمية للطب العام.

 مداخلة مدير عام التعليم العالي: 

  • هناك تكوين أكاديمي معين يستوجب على كل طبيب التحصل عليه حتى يتحصل على شاهدت إختصاص لذلك الارتقاء الالي غير ممكن.
  • يمكننا أن نتوصل إلى توافق، هناك إمكانية التكوين الافتراضي أو المزدوج لعدد من الوحدات.
  • يومك إضافة تكوين أخر لكي يتحصل الطبيب على شهادة إختصاص ولكن ليس على معادلة إدارية.

 مداخلة ممثل عن وزارة صحة : 

  • القرار 2019/341 يجعلنا نشكك في القمة العلمية لشهائدنا.
  • يتحصل الطالب على صفة طبيب بالتحصل على شهادة الدكتورا لكن لممارسة المهنة عليه أن يتحصل على كل الشهائد العلمية.
  • للأسف في زمننا هذا، سيطرت التكنولوجيا على المنهج الطبي و وقع تجاوز الجانب الانساني في هذه المهنة.
  • في تونس، لدينا فكرة خاطئة أ لا وهي لتكون طبيب عليك أن تكون مختص وفي هذا نظرة دونية للطب العام.
  • كل المنظومة تسير في الإتجاه الخاطئ.
  • هدفنا هو تقدير و المحافظة على قيمة الطب العام .
  • الحل يكمن في  التوافق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. 
  • هذا الاصلاح هدفه هو تقدير مجهودات أطباء الصف الأول.
  • من الناحية القانونية، هذا القرار يتعلق بالتكوين والشهائد. 
  • يجب الأخذ بعين الإعتبار المهارة والخبرة. 
  • علينا حماية نظامنا التعليمي و القيمة العلمية لشهائدنا.
  • نص القرار لم يخص بالذكر الطبيب العام. 
  • علينا أن نتحاور ونتوافق على حل لتنقيح هذا القرار.

مداخلة عميد الأطباء: 

  • الخبرة والمباشرة، أمران أساسيان للمحافظة على القمة العلمية لشهائدنا.
  • أن أوفق مقترح المدير العام بخصوص التكوين ويمكن أن يكون ذلك بداية الحل.

مداخلة نقابة إتحاد الأطباء العامين للصحة: 

  • نطالب باجتماع في أقرب وقت تحت إشراف العمادة أو لجنة الصحة وذلك لإيجاد حل يرضي كل الأطراف.


 مداخلة نقابة الأطباء التونسيين للقطاع الخاص:

  • نحن كذلك نتفق مع مقترح المدير العام بخس التكوين ولكن من سيعوضه الطبيب خلال هذه الفترة؟ وهل ستمكنه من تعويض لتغطية فترة التكوين؟ 

مداخلة نقابة إتحاد الأطباء العامين للصحة: 

  • بإسم الاتحاد لنا بعض المقترحات؛ يقع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية و يتحصل كل طبيب على تكوين عن بعد حتى لا يجبر على التخلي عن مرضاه وفي وسط التكوين يجتازون إمتحان.

 مداخلة نقابة الأطباء التونسيين للقطاع الخاص:

  • لم أفهم فائدة هذا التكوين وإضاعة الوقت وفي الأخير يواصل الطبيب العمل بنفس الطريقة.
  • لماذا التشكيك في شهائدنا وفي مهارتنا؟
  • يتحصل الأطباء على تكوين متواصل على مستوى النقابة.
  • نقابتنا ترفضه كل ماهو تكوين ولكن نقبل بفكرة الاقدمية و المعادلة الإدارية.
  • يجب أن نجد حل لكل الأطباء في القطاع العام وخاص.
  • يجب أن يكون هناك اجراءت انتقالية.

مدخلة عميد الأطباء: 

  • اتفق معكم  لكن تجدر الإشارة أن  التكوين ليس واجب هو إختيار شخصي.
  • العمادة هي التي تقرر من يتحصل على هذه الصفة.

مداخلة نقابة إتحاد الأطباء العامين للصحة:  

  • نشكر الوزارتين لجلوسهما معنا.
  • يجب أن يكون رأي وزارة صحة واضح.
  • إن ارتأى لكم أننا غير مؤهلين فعليكم طردنا.  لقد وصفتنا مديرة الصحة  أننا حثالة هذا القطاع  ومطالبتنا بتكوين فيه تنقيص من قيمتنا و من علمنا.

مداخلة ممثل عن وزارة الصحة: 

  • إن مداخلتكم ستفتح المجال للمواطنين للتشكيك في مؤهلاتكم وقدراتكم التي لا يشكك فيها أحد من الوزارة.
  • أنا مسرور بهذا الحوار وأن نتقاسم كلنا نفس الهدف وهو تثمين شهائدكم وأقدميتكم في هذا القطاع.