loading...
Marsad Majles
  • Examen des projets de loi suivants:
  1. Projet de loi N°15/2019 portant approbation de la convention de prêt conclue le 28 janvier 2019 entre le gouvernement de la République tunisienne et le Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social pour la contribution au financement du projet des barrages Tassa et Khallad
  2. Projet de loi N°17/2019 portant approbation de la convention de prêt conclue en Tunisie le 12 décembre 2018 entre la République tunisienne et la fondation allemande des prêts de reconstruction pour financer le programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’eau _ deuxième phase
  3. Projet de loi N°18/2019 portant approbation de l'accord de prêt conclu le 22 octobre 2018 entre la République tunisienne et l'Agence Française de Développement pour contribuer au financement du programme de revitalisation des anciens centres urbains de Tunis
  4. Projet de loi N°19/2019 portant approbation du renvoi au bénéfice de l’Etat du prêt accordé par la Banque centrale de Tunisie sur le marché financier mondial, faisant l'objet d'accords conclus le 31 octobre 2018 entre la Banque centrale de Tunisie et un ensemble d'établissements financiers étrangers
  5. Projet de loi N°29/2019 portant approbation de la convention conclue le 14 Février 2019 entre la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement pour le financement du Programme de Modernisation de l’Offre de Soins à la région de Sidi Bouzid
  6. Projet de loi N°44/2019 portant approbation de la convention de prêt conclue le 29 mars 2019 entre la République Tunisienne et le Fonds Saoudien de Développement pour la contribution au financement de la protection des villes et des zones urbaines contre les inondations
  7. Projet de loi N°45/2019 portant approbation de la convention de garantie conclue le 04 avril 2019 entre la République tunisienne et La Banque islamique de développement relative à la convention de vente conclue à la même date entre la société tunisienne d’électricité et de gaz et la banque susmentionnée pour contribuer au financement du projet de transport du gaz naturel
  8. Projet de loi N° 46/2019 relatif à l'octroi d'une licence au profit de l'Etat pour contribuer au budget du "Programme des passerelles commerciales arabo-africaines"
  9. Projet de loi N°47/2019 autorisant l’Etat à souscrire à la cinquième augmentation générale du capital de la Banque Islamique de Développement

Projets de loi

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 13:55
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 59.09%

عقدت  اللجنة جلستها  على الساعة 10:15 بحضور 9 نواب. 

 

مشروع قانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

تم التصويت بالاجماع (9 نواب)

 

مشروع قانون عدد 2019/19 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

مروان فلفال (الائتلاف الوطني)

  • الاجراء شكلي لانه حظي موافقة قبلية في قانون العملية و الموافقة البعدية اجراء لا يستجيب لمعايير المعاملات في السوق العالمية. لهذا يجب العمل على توفير مسار مصادقة أكثر سلاسة و فاعلية. 

 علي العريض (حركة النهضة)

  • أوافقه  الرأي لان هذا المسار يكلفنا الكثير في علاقتنا بالبنوك ويسبب خسارة دولة ناجمة عن زيادة نسب الفائدة. تكلفنا الشفافية المتطرفة اليوم الكثير. 

المنصف السلامي (الائتلاف الوطني)

  • نحن في سعينا الى تشريك البرلمان في جميع أعمالنا مجبرون على كشف جميع نوايانا و لهذا لا مفر من الاعلام عن جميع المعطيات. في رأيي اذن يجب علينا الحد من الشفافية و العمل على التخفيض من نسب الفائدة.

محمد الفريخة  (حركة النهضة)

  • لا ارى ان هذا القرض ذو نسبة فائدة مشطة بل يمكن الجزم بانه يبقى ضمن المعايير المعمول بها.

ريم محجوب  (كتلة الولاء للوطن)

  • لا يمكن لنا كلجنة وضع اجراءات تتفوق على سياسات بنوكنا الوطنية في تحقيق منفعتنا الاقتصادية. في رأيي ليس هناك اية انعاكسات لشفافيتنا في علاقة بنوايا الاقتراض على مصالحنا الاقتصادية. 

علي العريض (حركة النهضة)

  • المشكل يكمن على مستوى نسب الفائدة لا نوايا الاقتراض. التكتم على نوايانا لحظة الخروج الى السوق قد يربحنا مبالغ هامة حتى بنسب فائدة ضئيلة. ليس في هذا ضرب للشفافية أو الرقابة بل هو تمشي يهدف الى الحد من النتائج العكسية لسياستنا اليوم على صورتنا في السوق العالمية. 

تم التصويت بأغلبية الحاضرين

  • نعم : 10
  • لا : 0
  • محتفظ :1

 

مشروع قانون عدد 2019/44 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات

محمد بن سالم  (حركة النهضة)

  • يجب على الدولة التدخل و العمل على تحسين البنية التحتية و تنفيذ المشارع المماثلة بسرعة.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • هناك بعض المدن التي عانت و لازالت تعاني أضرار جسيمة جراء الفيضانات و لم يشملها القانون.

 

تم التصويت باجماع الحاضرين (11 نائب).

مشروع قانون عدد 2019/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي

علي العريض (حركة النهضة)

  • بالنظر الى خصوصيات معاملات البنك الاسلامي، أعتبر أنه من المستحسن توفير مقاربة مبسطة لنسب الفائدة لهذا القرض. 

تم التصويت باجماع الحاضرين (7 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية

تم التصويت باجماع الحاضرين (9 نواب)

مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية

تم التصويت باجماع الحاضرين (8 نواب) مع الإتفاق على إعادة صياغة و طلب التعجيل بمد لجنة المالية بأسباب عدم تطبيق الفصلين 43 و 44من  قانون الميزانية

مشروع قانون عدد 2017/99 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف

قررت اللجنة استدعاء وزير المالية و محافظ البنك المركزي.

 

رفعت الجلسة على الساعة 13:55 بحضور 7 نواب.