loading...
Marsad Majles
  • Examen de la Proposition de loi N°58/2018 portant création d'une mutuelle de l'assemblée des représentants du peuple
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 13:00
Heures de retards 1h 30mn
Taux de présence 57.14%

عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة لمناقشة والتصويت على فصول مقترح القانون المتعلق باحداث تعاونية مجلس نواب الشعب وذلك على الساعة العاشرة ونصف صباحا بتسجيل ساعة ونصف من التأخير لتزامن انعقاد الجلسة مع الجلسة العامة وبحضور ثمان نواب.

عدّل النواب عنوان مقترح القانون ليصبح "مقترح قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان مجلس نواب الشعب" عوضا عن مقترح القانون المتعلق باحداث تعاونية مجلس نواب الشعب.

كما أثارت مسألة الأشخاص المعنيين بالانخراط في هذه التعاونية ومدى اجباريته من عدمه جدلا صلب اللجنة حيث تمّ التصويت على مسألة انخراط النواب بـ :

 

02  مع

05 رفض

01  احتفاظ (مصطفى بن أحمد،الائتلاف الوطني)

وأبقت اللجنة على الصيغة الأصلية للفصل الثاني التي تعتبر أن أ‘وان مجلس نواب الشعب سواء كانوا مباشرين أو متقاعدين هم معنيون بالانخراط دون التوّجة نحو ادخال أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية السابقين مع ادخال بعض التعديلات الشكلية على الفصل الثاني والتصويت عليه معّدلا.

كما صادقت اللجنة على الفصل الثالث من مقترح القانون في صيغته الأصلية.

 هذا وقد انتهت اللجنة من مناقشة جميع فصول مقترح القانون وادخال بعض التعديلات عليها على أن يتم النظر في جلسة مقبلة في الفصول الاضافية والتصويت على مقترح القانون برمّته وتمّ رفع الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال.