loading...
مرصد مجلس
  • النظر في  مقترح القانون عدد 58/2018 المتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة لمناقشة والتصويت على فصول مقترح القانون المتعلق باحداث تعاونية مجلس نواب الشعب وذلك على الساعة العاشرة ونصف صباحا بتسجيل ساعة ونصف من التأخير لتزامن انعقاد الجلسة مع الجلسة العامة وبحضور ثمان نواب.

عدّل النواب عنوان مقترح القانون ليصبح "مقترح قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان مجلس نواب الشعب" عوضا عن مقترح القانون المتعلق باحداث تعاونية مجلس نواب الشعب.

كما أثارت مسألة الأشخاص المعنيين بالانخراط في هذه التعاونية ومدى اجباريته من عدمه جدلا صلب اللجنة حيث تمّ التصويت على مسألة انخراط النواب بـ :

 

02  مع

05 رفض

01  احتفاظ (مصطفى بن أحمد،الائتلاف الوطني)

وأبقت اللجنة على الصيغة الأصلية للفصل الثاني التي تعتبر أن أ‘وان مجلس نواب الشعب سواء كانوا مباشرين أو متقاعدين هم معنيون بالانخراط دون التوّجة نحو ادخال أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية السابقين مع ادخال بعض التعديلات الشكلية على الفصل الثاني والتصويت عليه معّدلا.

كما صادقت اللجنة على الفصل الثالث من مقترح القانون في صيغته الأصلية.

 هذا وقد انتهت اللجنة من مناقشة جميع فصول مقترح القانون وادخال بعض التعديلات عليها على أن يتم النظر في جلسة مقبلة في الفصول الاضافية والتصويت على مقترح القانون برمّته وتمّ رفع الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال.