loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2021/001 يتعلق بتنقيح الفصول 53-259-260-261 من المجلة الجزائية والمتعلقة بجرائم السرقات وغيرها ممّا هو مُشبه بها

مقترح من :
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
0 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2021-01-08 2024-11-05
الإيداع
2024-11-05 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2021/001 يتعلق بتنقيح الفصول 53-259-260-261 من المجلة الجزائية والمتعلقة بجرائم السرقات وغيرها مما هو مشبه بها

الفصل 1

تنقيح الفصل 53:

إضافة فقرة للفصل 53 من المجلة الجزائية:

يُمنع التخفيف في جرائم السرقات باستعمال السلاح وفقا للفصل 53 من المجلة الجزائية

الفصل 2

تنقيح الفصل 259 في فقراته التالية:

يُعاقب بالسجن بقيّة العمر مُرتكب السرقة الواقعة مع توفّر الأمور الخمسة الآتية:

  • تعديل أوّلا:

استعمال السلاح الذي يُؤدي للقتل أو العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه.

  • تعديل ثالثا:

وقوعها نهارا أو ليلا.

  • تعديل رابعا:

من فرد أو عدّة أفراد

  • تعديل خامسا:

حمل المجرم أو المجرمين أو واحد من المجموعة سلاحا ظاهرا أو خفيا.

الفصل 3

تنقيح الفصل 260:

يُعاقب بالسجن مدّة عشرين سنة مُرتكب السرقة باستعمال أحد الأمرين الأولين المُقرّرة بالفصل 259.

أو الحامل أو الحاملين للسلاح ظاهرا أو خفيا.

الفصل 4

تنقيح الفصل 261:

يُعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر عاما مُرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة من الفصل 259.