Article 1
تنقيح الفصل 53:
إضافة فقرة للفصل 53 من المجلة الجزائية:
يُمنع التخفيف في جرائم السرقات باستعمال السلاح وفقا للفصل 53 من المجلة الجزائية
تنقيح الفصل 53:
إضافة فقرة للفصل 53 من المجلة الجزائية:
يُمنع التخفيف في جرائم السرقات باستعمال السلاح وفقا للفصل 53 من المجلة الجزائية
تنقيح الفصل 259 في فقراته التالية:
يُعاقب بالسجن بقيّة العمر مُرتكب السرقة الواقعة مع توفّر الأمور الخمسة الآتية:
استعمال السلاح الذي يُؤدي للقتل أو العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه.
وقوعها نهارا أو ليلا.
من فرد أو عدّة أفراد
حمل المجرم أو المجرمين أو واحد من المجموعة سلاحا ظاهرا أو خفيا.
تنقيح الفصل 260:
يُعاقب بالسجن مدّة عشرين سنة مُرتكب السرقة باستعمال أحد الأمرين الأولين المُقرّرة بالفصل 259.
أو الحامل أو الحاملين للسلاح ظاهرا أو خفيا.
تنقيح الفصل 261:
يُعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر عاما مُرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة من الفصل 259.