الفصل 1
تُضاف للفصل 172 من مجلة التأمين عبارة "أو في حالة عدم التأمين مطلقا" بعد عبارة "في حالة عدم التوصّل لمعرفة المسؤول عن الحادث".
تُضاف للفصل 172 من مجلة التأمين عبارة "أو في حالة عدم التأمين مطلقا" بعد عبارة "في حالة عدم التوصّل لمعرفة المسؤول عن الحادث".