loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2018/92 يتعلق بتنقيح مجلة الغابات

موضوع : المياه والغابات
1 فصل
0 نشريات
0 وثائق

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2018-11-30 2024-12-07
الإيداع
2024-12-07 2024-12-07
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2018/92 يتعلق بتنقيح مجلة الغابات

الفصل 1

تلغى احكام الفقرة الاولى من الفصل 7 والفصل 17 والفصل 18 والفصل 38 والفصل 42 والفصل 43 والفصل 44 والفصل 68 والفصل 69 والفصل 75 وإضافة الفصل 03 مكرر والفصل 75 مكرر

الفصل 07: فقرة أولى جديدة:

أعوان المصالح النشيطة للغابات, مكلفون بتطبيق أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية ويقومون بمهامهم بكامل التراب الوطني.

الفصل 17:

يتم عرض برنامج تهيئة ادغال الغابات على المجلس الجهوي لدراسته وإبداء الرأي فيه وإخضاعه لمصادقة وزير الفلاحة قبل الشروع في تنفيذه وذلك قصد تشريك المصالح الجهوية والمجالس القروية والهياكل المحلية لتنمية الغابات والمراعي بما في ذلك متساكني الغابات من المساهمة في إعداد هذه البرامج وإبداء الرأي فيها.

الفصل 18:

يمكن بيع منتوجات الغابات التابعة لملك الدولة للغابات مهما كان نوعها بواسطة المزايدة العمومية التي يقع الاعلام بها عن طريق كل الصحف اليومية قبل وقوعها بشهر كما تعلق الاعلانات الخاصة بها بالإدارة العامة والإدارات الجهوية والمحلية للغابات وبمركز الولاية والمعتمديات المعنية.

كما يمكن للهياكل المحلية للتنمية وأصحاب الشهائد العليا القاطنين بالمنطقة من اقتناء المنتوجات الغابية بالمراكنة في حدود نسبة تقدر بخمسة وعشرون بالمائة وفق شروط تضبط بأمر صادر عن الوزير المكلف بالغابات.

الفصل 38:

لا يعترف بحق الانتفاع بالغابات الدولية إلا التونسيين القاطنين داخل تلك الغابات .

وفي خصوص المواطنين القاطنين حول تلك الغابات بدائرة يبلغ شعاعها خمسة كيلومترات والذين مارسوا بصفة فعلية حق الانتفاع المذكور طبقا للشروط المنصوص عليها بالمجلة القديمة, فإنهم يواصلون وبصفة انتقالية ولمدة خمس سنوات بداية من تاريخ إصدار هذا القانون ممارسة حق الانتفاع كما ورد بالفصل 36 أعلاه باستثناء ممارسة الزراعة في بعض قطع الأراضي داخل ملك الدولة للغابات.

تتوقف ممارسة حق الانتقاع على رخصة مسبقة تمنح من طرف الوزارة المكلفة بالغابات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب من المنتفع.

ويصبح الاستظهار بالرخصة لازما ابتداء من مضي أجل سنتين عن صدور هذه المجلة.

تضبط شروط منح هذه الرخص بمقتضي أمر.

الفصل 42 :

إن أصحاب حقوق الانتفاع المرخص لهم في ذلك بصفة شرعية والذين صدرت ضدهم ثلاثة أحكام اكتسبت صبغة اتصال القضاء من أجل مخالفات لهذه المجلة يجردون من حقوقهم في الانتفاع التي يكونون محرزين عليها وتتولى سلط الغابات ذات النظر القيام بالإجراءات المتعلقة بإلغاء تلك الحقوق.

الفصل 43 :

يمكن لمتساكني الغابات أو أصحاب حقوق الانتفاع أو المعنيين بالمحافظة على الغابات والمراعي وتنميتها واستغلال مواردها أن يتجمعوا في نطاق جمعيات غابية ذات مصلحة مشتركة تهدف إلى إدماج سكان الغابات ضمن التنمية المستديمة للقطاع الغابي وذلك بتشريكهم في الأعمال الرامية إلى حماية وتنمية ملك الغابات واستغلال مواردها وبتأطير السكان المحليين وتمثيلهم لدى المصالح التنموية وبقية الفاعلين الاقتصاديين ضمن منظومات تهيئة الموارد وأعمال التنمية والحماية.

وتضبط كيفية تنفيذ الأعمال المشار إليها أعلاه بمقتضى أمر .

الفصل 44 :

تتمتع الجمعيات الغابية ذات المصلحة المشتركة بالشخصية المدنية .

تضبط بأمر شروط تكوين وتنظيم وسير عمل الجمعيات المذكورة.

يجب أن يكون النظام الأساسي للجمعيات الغابية ذات المصلحة المشركة مطابقا للنظام الأساسي الأنموذجي المصادق عليه بمقتضى أمر .

الفصل 68:

إن حماية التراب القومي من التصحر وتنمية موارد الغابات والمراعي تعتبر أعمالا ذات مصلحة قومية .

وتتمتع هذه الأعمال بتشجيع الدولة في شكل منح أو قروض أو مساعدات عينية أو غيره من أنواع التشجيع مع امكانية ابرام اتفاقيات بين الوزارة المكلفة بالغابات والهياكل المحلية للتنمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للغابات والمراعي واستغلال الموارد الغابية والرعوية وتثمينها بمناطق تدخلها وتضبط التزمات الطرفين في الاتفاقية .

(تعتبر هياكل محلية لتنمية الغابات والمراعي جميع التنظيمات التي لا تكتسي طابعا ربحيا والمنبثقة عن متساكني الغابات أو أصحاب حقوق الانتفاع أو المعنيين بالمحافظة على الغابات)

الفصل 69 :

تهدف التدابير التشجيعية المتخذة من قبل الدولة في نطاق هذا القانون إلى حث الخواص أو المجموعات وكل الذوات المعنوية الأخرى على المساهمة في إنجاز الأعمال المعدة للترفيع في الإنتاج الخشبي وغير الخشبي والعلفي وحماية الثروة الغابية والمحافظة على منظوماتها وتنميتها وتحسين ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات .

القسم الثاني

الإقامات الوقتية بأراضي الغابات

 

الفصل 75:

مع مراعاة الأحكام الخاصة بحقوق الانتفاع بأراضي الغابات، يمكن للوزير المكلف بالغابات إسناد رخص في الإقامة الوقتية بملك الدولة للغابات من أجل المصلحة العمومية أو تنمية الغابات والمراعي أو للقيام بأنشطة أو أعمال 'مثل التشجير ' أو إنجاز مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها الأصلية واستدامتها وتساهم في تكثيف الانتاج الخشبي وغير الخشبي والعلفي وتنمي انتاج المشاتل.

تحدد المدة القصوى للإقامة الوقتية بعشر سنوات قابلة للتجديد لآماد بثلاث سنوات.

تسند الإقامات الوقتية بترخيص من الوزير المكلف بالغابات طبق شروط تضبط بقرار منه.

ولا تنطبق الأحكام الخاصة ببيع منتجات الغابات التابعة لملك الدولة للغابات والمنصوص عليها بهذه المجلة على المنتجات موضوع الإقامات الوقتية.

اضافة فصل 57 مكرر :

مع مراعاة الأحكام الخاصة بحقوق الانتفاع بملك الدولة الغابي، يمكن للوزير المكلف بالغابات إسناد رخص في اللزمات بملك الدولة الغابي للقيام بأنشطة أو انجاز مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها الاصلية واستدامتها وتحدد المدة القصوى اللازمة بثلاثين سنة قابلة للتجديد لآماد بخمس سنوات.

وتضبط تلك الأنشطة والمشاريع بقرار من الوزير المكلف بالغابات.

ويبرم عقد اللزمة بين المنتفع والوزير المكلف بالغابات وتضبط الشروط والقواعد الفنية للاستغلال طبق كراس شروط يلحق بالعقد.

وتتم المصادقة علي عقد اللزمة وكراس الشروط بقرار من الوزير المكلف بالغابات.

ولا تنطبق الأحكام الخاصة ببيع منتجات الغابات التابعة لملك الدولة للغابات والمنصوص عليها بهذه المجلة على المنتجات موضوع اللزمة.

الفصل 03 مكرر:

تشمل المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات المنتوجات الغابية الخشبية وغير الخشبية والعلفية والتربة العضوية ومواد المقاطع, وأنواع الحيواناتالبرية ومنتجاتها.

تعني كلمة "منتوجات غابية غير خشبية" جميع المنتوجات الأخرى.

إضافة فصل جديد بهدف تعويض عنوان القسم الخامسمن الباب الرابع من العنوان الأول من مجلة الغابات كما يلي: "في الهياكل المحلية لتنمية الغابات والمراعي".

العنوان

مقترح قانون عدد 2018/92 يتعلق بتنقيح مجلة الغابات

الفصل 1

تلغى احكام الفقرة الاولى من الفصل 7 والفصل 17 والفصل 18 والفصل 38 والفصل 42 والفصل 43 والفصل 44 والفصل 68 والفصل 69 والفصل 75 وإضافة الفصل 03 مكرر والفصل 75 مكرر

الفصل 07: فقرة أولى جديدة:

أعوان المصالح النشيطة للغابات, مكلفون بتطبيق أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية ويقومون بمهامهم بكامل التراب الوطني.

الفصل 17:

يتم عرض برنامج تهيئة ادغال الغابات على المجلس الجهوي لدراسته وإبداء الرأي فيه وإخضاعه لمصادقة وزير الفلاحة قبل الشروع في تنفيذه وذلك قصد تشريك المصالح الجهوية والمجالس القروية والهياكل المحلية لتنمية الغابات والمراعي بما في ذلك متساكني الغابات من المساهمة في إعداد هذه البرامج وإبداء الرأي فيها.

الفصل 18:

يمكن بيع منتوجات الغابات التابعة لملك الدولة للغابات مهما كان نوعها بواسطة المزايدة العمومية التي يقع الاعلام بها عن طريق كل الصحف اليومية قبل وقوعها بشهر كما تعلق الاعلانات الخاصة بها بالإدارة العامة والإدارات الجهوية والمحلية للغابات وبمركز الولاية والمعتمديات المعنية.

كما يمكن للهياكل المحلية للتنمية وأصحاب الشهائد العليا القاطنين بالمنطقة من اقتناء المنتوجات الغابية بالمراكنة في حدود نسبة تقدر بخمسة وعشرون بالمائة وفق شروط تضبط بأمر صادر عن الوزير المكلف بالغابات.

الفصل 38:

لا يعترف بحق الانتفاع بالغابات الدولية إلا التونسيين القاطنين داخل تلك الغابات .

وفي خصوص المواطنين القاطنين حول تلك الغابات بدائرة يبلغ شعاعها خمسة كيلومترات والذين مارسوا بصفة فعلية حق الانتفاع المذكور طبقا للشروط المنصوص عليها بالمجلة القديمة, فإنهم يواصلون وبصفة انتقالية ولمدة خمس سنوات بداية من تاريخ إصدار هذا القانون ممارسة حق الانتفاع كما ورد بالفصل 36 أعلاه باستثناء ممارسة الزراعة في بعض قطع الأراضي داخل ملك الدولة للغابات.

تتوقف ممارسة حق الانتقاع على رخصة مسبقة تمنح من طرف الوزارة المكلفة بالغابات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب من المنتفع.

ويصبح الاستظهار بالرخصة لازما ابتداء من مضي أجل سنتين عن صدور هذه المجلة.

تضبط شروط منح هذه الرخص بمقتضي أمر.

الفصل 42 :

إن أصحاب حقوق الانتفاع المرخص لهم في ذلك بصفة شرعية والذين صدرت ضدهم ثلاثة أحكام اكتسبت صبغة اتصال القضاء من أجل مخالفات لهذه المجلة يجردون من حقوقهم في الانتفاع التي يكونون محرزين عليها وتتولى سلط الغابات ذات النظر القيام بالإجراءات المتعلقة بإلغاء تلك الحقوق.

الفصل 43 :

يمكن لمتساكني الغابات أو أصحاب حقوق الانتفاع أو المعنيين بالمحافظة على الغابات والمراعي وتنميتها واستغلال مواردها أن يتجمعوا في نطاق جمعيات غابية ذات مصلحة مشتركة تهدف إلى إدماج سكان الغابات ضمن التنمية المستديمة للقطاع الغابي وذلك بتشريكهم في الأعمال الرامية إلى حماية وتنمية ملك الغابات واستغلال مواردها وبتأطير السكان المحليين وتمثيلهم لدى المصالح التنموية وبقية الفاعلين الاقتصاديين ضمن منظومات تهيئة الموارد وأعمال التنمية والحماية.

وتضبط كيفية تنفيذ الأعمال المشار إليها أعلاه بمقتضى أمر .

الفصل 44 :

تتمتع الجمعيات الغابية ذات المصلحة المشتركة بالشخصية المدنية .

تضبط بأمر شروط تكوين وتنظيم وسير عمل الجمعيات المذكورة.

يجب أن يكون النظام الأساسي للجمعيات الغابية ذات المصلحة المشركة مطابقا للنظام الأساسي الأنموذجي المصادق عليه بمقتضى أمر .

الفصل 68:

إن حماية التراب القومي من التصحر وتنمية موارد الغابات والمراعي تعتبر أعمالا ذات مصلحة قومية .

وتتمتع هذه الأعمال بتشجيع الدولة في شكل منح أو قروض أو مساعدات عينية أو غيره من أنواع التشجيع مع امكانية ابرام اتفاقيات بين الوزارة المكلفة بالغابات والهياكل المحلية للتنمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للغابات والمراعي واستغلال الموارد الغابية والرعوية وتثمينها بمناطق تدخلها وتضبط التزمات الطرفين في الاتفاقية .

(تعتبر هياكل محلية لتنمية الغابات والمراعي جميع التنظيمات التي لا تكتسي طابعا ربحيا والمنبثقة عن متساكني الغابات أو أصحاب حقوق الانتفاع أو المعنيين بالمحافظة على الغابات)

الفصل 69 :

تهدف التدابير التشجيعية المتخذة من قبل الدولة في نطاق هذا القانون إلى حث الخواص أو المجموعات وكل الذوات المعنوية الأخرى على المساهمة في إنجاز الأعمال المعدة للترفيع في الإنتاج الخشبي وغير الخشبي والعلفي وحماية الثروة الغابية والمحافظة على منظوماتها وتنميتها وتحسين ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات .

القسم الثاني

الإقامات الوقتية بأراضي الغابات

 

الفصل 75:

مع مراعاة الأحكام الخاصة بحقوق الانتفاع بأراضي الغابات، يمكن للوزير المكلف بالغابات إسناد رخص في الإقامة الوقتية بملك الدولة للغابات من أجل المصلحة العمومية أو تنمية الغابات والمراعي أو للقيام بأنشطة أو أعمال 'مثل التشجير ' أو إنجاز مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها الأصلية واستدامتها وتساهم في تكثيف الانتاج الخشبي وغير الخشبي والعلفي وتنمي انتاج المشاتل.

تحدد المدة القصوى للإقامة الوقتية بعشر سنوات قابلة للتجديد لآماد بثلاث سنوات.

تسند الإقامات الوقتية بترخيص من الوزير المكلف بالغابات طبق شروط تضبط بقرار منه.

ولا تنطبق الأحكام الخاصة ببيع منتجات الغابات التابعة لملك الدولة للغابات والمنصوص عليها بهذه المجلة على المنتجات موضوع الإقامات الوقتية.

اضافة فصل 57 مكرر :

مع مراعاة الأحكام الخاصة بحقوق الانتفاع بملك الدولة الغابي، يمكن للوزير المكلف بالغابات إسناد رخص في اللزمات بملك الدولة الغابي للقيام بأنشطة أو انجاز مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها الاصلية واستدامتها وتحدد المدة القصوى اللازمة بثلاثين سنة قابلة للتجديد لآماد بخمس سنوات.

وتضبط تلك الأنشطة والمشاريع بقرار من الوزير المكلف بالغابات.

ويبرم عقد اللزمة بين المنتفع والوزير المكلف بالغابات وتضبط الشروط والقواعد الفنية للاستغلال طبق كراس شروط يلحق بالعقد.

وتتم المصادقة علي عقد اللزمة وكراس الشروط بقرار من الوزير المكلف بالغابات.

ولا تنطبق الأحكام الخاصة ببيع منتجات الغابات التابعة لملك الدولة للغابات والمنصوص عليها بهذه المجلة على المنتجات موضوع اللزمة.

الفصل 03 مكرر:

تشمل المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات المنتوجات الغابية الخشبية وغير الخشبية والعلفية والتربة العضوية ومواد المقاطع, وأنواع الحيواناتالبرية ومنتجاتها.

تعني كلمة "منتوجات غابية غير خشبية" جميع المنتوجات الأخرى.

إضافة فصل جديد بهدف تعويض عنوان القسم الخامسمن الباب الرابع من العنوان الأول من مجلة الغابات كما يلي: "في الهياكل المحلية لتنمية الغابات والمراعي".