الفصل 1
تنطبق أحكام هذا القانون على كل العقارات المصنفة كأراضي اشتراكية بموجب القانون عدد 24 لسنة 1964 المؤرخ في 04 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية والقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 والقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 والقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 08 فيفري 1988.