الاستماع إلى ممثّلين عن الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة حول مقترح قانون عدد 2021/28 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 70/ 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي
الإستراتيجية الأمنية تخضع في تنفيذها لمؤسسات الأمن الداخلي والدفاع أي المنظومة العسكرية
أنتم السلطة التشريعية تقررون من يكون المسؤول عن الأمن القومي ولا يمكن عزل الأمن الداخلي عن الأمن الخارجي وإنما عملهم يكون بالتوازي
عمل المؤسسة العسكرية والداخلية يمثلان وحدة متحدة لا يمكن فصلها مهما كان الإشراف يجب أن تخضع لمسؤول واحد إن كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
السيد معز الدبابي:بالنسبة للأمن القومي فإن المؤسسة الأمنية هي القلب النابض للأمن القومي فمن سيشرف على الأمن القومي فهو المشرف بالأساس على مؤسسة الأمن الداخلي
منذ تولينا النيابة، كانت رغبتي في إصلاح المنظومة القانونية الأمنية نظرا لعلمي وكفائتي في هذا المجال
لما لم تتغير المنظومة والقوانين منذ 10 سنوات، الأسباب متعددة منها الصراعات السياسية كذلك خلافات في التصور بين الهياكل، النقابات الأمنية...
مجلس الأمن القومي هل يمثل الأمن الوطني؟
الأمنيين يريدون إبراز أن الأمن الوطني على انه الأمن القومي وهذا غير صحيح
حسب الدستور الجديد أو حتى من خلال التجارب في المنظومات الديمقراطية من الضروري الفصل بين الأمن القومي و الأمن الداخلي
تصريحاتكم فيها كثير من التناقض: إحترام الدستور يفرض إسناد سلطة الإشراف لرئيس الحكومة وفي المقابل تريدون إخضاع المؤسسات الامنية لرئيس الجمهورية
المسائلة والرقابة يمكن تدقيقها بإضافة وتخضع هياكل المؤسسات الأمنية للمسائلة والراقبة حتى لا تفهم مسائلة شخصية فهذا من إختصاص القضاء
منذ 3 اشهر نقوم بدعوة وزير الداخلية والمديرين العامين ولا يلبون الدعوة
نحن من يصادق على الميزانية وبالتالي من واجبنا مراقبة عمل الداخلية على غرار بقية الوزارات
اللجنة تتكون من كل الأحزاب ومستقلين ولا نتفهم تخوفاتكم والحسابات الضيقة
أنا مستعد بعدم تمرير القانون وإنما العمل على كل الفصول واحدا تلو الآخر، هذا الفصل سيكون فقط البداية فهدفنا إصلاح المنظومة الامنية
لا أتفهم رفضكم وعدم صراحتكم
لما لا تقدمون مقترحات بصفتكم تمثلون المجتمع المدني وهكذا تبرزون حسن نيتكم في علاقة برغبتكم في إصلاح شامل وفي المقابل أنا أبرز نيتي في ذلك بإصلاح كل الفصول والقوانين
رئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب و حسب الفصل 77 له عديد الصلاحيات في علاقة بالأمن القومي
هناك جوانب في الأمن الداخلي تهم الأمن القومي مباشرة
الأجهزة الأمنية لها عاداتها وموروثها و تغييرها يكون تدريجيا
الحاضرون معنا اليوم يأتون بصفتهم مجتمع مدني لكن المسائلة تكون للمشرف الأول في الإدارة أي وزير الداخلية وبامكانه توكيل أحد المديرين أو من ينوبه في مسألة ما
عديد الاشياء من الامن القومي تعود للأمن الداخلي كالضابطة العدلية
المسألة معقدة بين قضية الأمن الوطني والأمن العمومي
يمكننا العمل مدة الثلاث سنوات القادمة على الإصلاح بالتوافق بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية بصفة تشاركية
لا يمكننا إصلاح فصل وحيد لتسوية خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الداخلية
الظرفي يجب أن لا يحدد الدائم، لا يجب أم نتعامل مع التشريعات من منظور الصراعات السياسية الحالية
أخشى أن ردة الفعل السياسي ستؤثر على الأمن القومي للبلاد
الأمن الداخلي طور تقنياته في علاقة بالإستخبارات والإستعلامات التي ساعدتنا في مقاومة الإرهاب بتقنيات لا تنتهك الحرمة الجسدية
السيد معز الدبابي:
نحن لا يهمنا من صاحب المبادرة
نحن نحترم كل الكتل وعلى نفس المسافة من الجميع لنكون سلطة جامعة
كما سبق وأعلمتكم إنظباطنا للمؤسسة الأمنية يجعلنا دوما تحت رئاسة رئيس الجمهورية مهما كانت المصطلحات
الدفاع لا يشمل الدفاع الوطني وإنما كل مؤسسات الأمن والدفاع عن الوطن
لسنا هنا لعمل السياسة وإنما لإيصال صوت ورأي الأمنيين وليس آرائنا الشخصية بعيدا عن كل التجاذبات
كرئيس لجنة و أمني سابق أنتم تعلمون كل الإشكاليات والصراعات بالمؤسسة الأمنية ولكن مادامت الصراعات من أجل الوطن فهذا إيجابي
نحن كطرف في المجتمع المدني سنساعد اللجنة في إصلاح المنظومة كاملة بما فيه خير للبلاد والمواطنين