loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّلين عن الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة  حول مقترح قانون عدد 2021/28 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 70/ 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 62.5%
  • رئيس  الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة، معز الدبابي:
  • نحن نثمن هذه المبادرة لكن من الأجدر إعادة النظر في كل القوانين المنظمة للسلك الأمني
  • قمنا باستبيان حتى نتمكن من تشريك كل الأطراف و تقديم مقترحاتنا
  • نحن لا نصطف لأي جهة ونسعى للتوافق بين كل الجهات في إطار المصلحة الوطنية
  • نحن لا نناقش المجال السياسي وتنازع السلط، نحن نسعى فقط لتحييد المؤسسة الأمنية والعمل من أجل إرساء أمن جمهوري
  • نحن نحترم الدستور وإرادة كل الأمنيين
  • هذا القانون يشمل جانب سياسي وتقتني
  • الفصل 77 من الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يعنى بالأمن الوطني ضد كل التهديدات الداخلية والخارجية بعد إستشارة رئيس الحكومة
  • ماهي علاقة دور رئيس الجمهورية بقضايا الأمن القومي داخليا وخارجيا؟
  • السيد معز الدبابي:
  • بالنسبة للأمن القومي فإن أهم عنصر في التطبيق هي الأجهزة الأمنية
  • حسب القانون الحالي المسؤول عن الأمن الداخلي هي الأجهزة الأمنية و هم ممثلون في مجالس الأمن القومي
  • في مرحلة التهديديات الإرهابية في تونس وكل العالم، وقانونيا لا يمكن الفصل بين الأمن القومي والأمن الداخلي
  • رمزية السيد رئيس الجمهورية تعني الكثير للمؤسسة الأمنية
  • حسب المووروث والمتاعمل به فإن الأمني ينضبط دوما لإرادة السيد رئيس الجمهورية
  • مهما كانت القوانين فالسلطة المعنوية تشمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي كان يسمى الوزير الأول
  • لا يمكننا كسلطة أمنية الدخول في مسار يقصي رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وهما مسؤولان على مسار الدولة ونحن مسؤلون على تنفيذ هذا المسار
  • نحن مع إحترام الدستور بالتوازي مع إحترام الإنظباط الأمني
  • حسب ردكم السياسات العامة تعود لرئيس الجمهورية
  • ممثل عن الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة:
  • الإستراتيجية الأمنية تخضع في تنفيذها لمؤسسات الأمن الداخلي والدفاع أي المنظومة العسكرية
  • أنتم السلطة التشريعية تقررون من يكون المسؤول عن الأمن القومي ولا يمكن عزل الأمن الداخلي عن الأمن الخارجي  وإنما عملهم يكون بالتوازي
  • عمل المؤسسة العسكرية والداخلية يمثلان وحدة متحدة لا يمكن فصلها مهما كان الإشراف يجب أن تخضع لمسؤول واحد إن كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
  • السيد معز الدبابي:بالنسبة للأمن القومي فإن المؤسسة الأمنية هي القلب النابض للأمن القومي فمن سيشرف على الأمن القومي فهو المشرف بالأساس على مؤسسة الأمن الداخلي
  • في ما يتعلق بخوف المؤسسة الأمنية من الإصطفاف السياسي، صحيح هناك كتلة تقدمت بمقترح التعديل ولكن طلب الكتلة ليس الإصطفاف وراء الكتلة
  • الهدف من هذا التنقيح هو ملائمة القانون مع الدستور و تطبيقا للنظام السياسي البرلماني الجديد
  • عديد القوانين الأساية لا تتماشى مع الدستور ونحن بصدد العمل تدريجيا لتنقيح كل القوانين البالية
  • السيد معز الدبابي:
  • من ناحية المسائلة : العادة أن مجلس النواب يسائل أعلى الهرم في وزارة الداخلية أي وزير الداخلية
  • نحن لا نفهم إضافة نقطة الرقابة من قبل المجلس مباشرة للأعوان
  • يجب أن تكون الرقابة بالمقاييس المتخذة مع بقية الهياكل والوزارات
  • يجب إيضاح هذه النقطة فلا نرى جدوى من إضافتها
  • لن تكون المسائلة للمديرين أو الأعوان بصفة مباشرة وإنما كما هو معمول به
  • ممثل عن الرابطة الوطنية للأمن والومواطنة
  • من رأينا أن يتم إصلاح شامل لكل القوانين المرتبطة بالمسألة الأمنية
  • لا نرى جدوى من إضافة المسائلة بهذا الفصل
  • الخلط بين الأمن الداخلي و مسألة الأمن القومي تمثل إشكالا في علاقة بالإستعلامات خاصة
  • جزء من أمن الدولة تتمثل في الإستعلامات
  • نتفهم مخاوفكم من ناحية الإصطفاف السياسي
  • بتونس ليس هناك قوانين تنظم الإستعلامات والإستخبارات
  • علاقة الحرية والأمن تمثل إشكالا كبيرا يتطلب قوانين خاصة بالإستعلامات و قوانين الأمن الداخلي
  • ما علاقة رئيس الأمن القومي بالأمن الداخلي خاصة في علاقة بأجهزة الإعلامات والإستخبارات؟
  • هل من الممكن إقصاء رئيس الجمهورية عن الأمن الداخلي؟
  • منذ تولينا النيابة، كانت رغبتي في إصلاح المنظومة القانونية الأمنية نظرا لعلمي وكفائتي في هذا المجال
  • لما لم تتغير المنظومة والقوانين منذ 10 سنوات، الأسباب متعددة منها الصراعات السياسية كذلك  خلافات في التصور بين الهياكل، النقابات الأمنية...
  • مجلس الأمن القومي  هل يمثل الأمن الوطني؟
  • الأمنيين يريدون إبراز أن الأمن الوطني على انه الأمن القومي وهذا غير صحيح
  • حسب الدستور الجديد أو  حتى من خلال التجارب في المنظومات الديمقراطية من الضروري الفصل بين الأمن القومي و الأمن الداخلي
  • تصريحاتكم فيها كثير من التناقض: إحترام الدستور يفرض إسناد سلطة الإشراف لرئيس الحكومة وفي المقابل تريدون إخضاع المؤسسات الامنية لرئيس الجمهورية
  • المسائلة والرقابة يمكن تدقيقها بإضافة وتخضع هياكل المؤسسات الأمنية للمسائلة والراقبة حتى لا تفهم مسائلة شخصية فهذا من إختصاص القضاء
  • منذ 3 اشهر نقوم بدعوة وزير الداخلية والمديرين العامين ولا يلبون الدعوة
  • نحن من يصادق على الميزانية وبالتالي من واجبنا مراقبة عمل الداخلية على غرار بقية الوزارات
  • اللجنة تتكون من كل الأحزاب ومستقلين ولا نتفهم تخوفاتكم والحسابات الضيقة
  • أنا مستعد بعدم تمرير القانون وإنما العمل على كل الفصول واحدا تلو الآخر، هذا الفصل سيكون فقط البداية فهدفنا إصلاح المنظومة الامنية
  • لا أتفهم رفضكم وعدم صراحتكم
  • لما لا تقدمون مقترحات بصفتكم تمثلون المجتمع المدني وهكذا تبرزون حسن نيتكم في علاقة برغبتكم في إصلاح شامل وفي المقابل أنا أبرز نيتي في ذلك بإصلاح كل الفصول والقوانين
  • النظام بالدستور هو شبه برلماني شبه رئاسي
  • رئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب و حسب الفصل 77 له عديد الصلاحيات في علاقة بالأمن القومي
  • هناك جوانب في الأمن الداخلي تهم الأمن القومي مباشرة
  • الأجهزة الأمنية لها عاداتها وموروثها و تغييرها يكون تدريجيا
  • الحاضرون معنا اليوم يأتون بصفتهم مجتمع مدني لكن المسائلة تكون للمشرف الأول في الإدارة أي وزير الداخلية وبامكانه توكيل أحد المديرين أو من ينوبه في مسألة ما
  • عديد الاشياء من الامن القومي تعود للأمن الداخلي كالضابطة العدلية
  • المسألة معقدة بين قضية الأمن الوطني والأمن العمومي
  • يمكننا العمل مدة الثلاث سنوات القادمة على الإصلاح بالتوافق بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية بصفة تشاركية
  • لا يمكننا إصلاح فصل وحيد لتسوية خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الداخلية
  • الظرفي يجب أن لا يحدد الدائم، لا يجب أم نتعامل مع التشريعات من منظور الصراعات السياسية الحالية
  • أخشى أن ردة الفعل السياسي ستؤثر على الأمن القومي للبلاد
  • الأمن الداخلي طور تقنياته في علاقة بالإستخبارات والإستعلامات  التي ساعدتنا في مقاومة الإرهاب بتقنيات لا تنتهك الحرمة الجسدية
  • السيد معز الدبابي:
  • نحن لا يهمنا من صاحب المبادرة
  • نحن نحترم كل الكتل وعلى نفس المسافة من الجميع لنكون سلطة جامعة
  • كما سبق وأعلمتكم إنظباطنا للمؤسسة الأمنية يجعلنا دوما تحت رئاسة رئيس الجمهورية مهما كانت المصطلحات
  • الدفاع لا يشمل الدفاع الوطني وإنما كل مؤسسات الأمن والدفاع عن الوطن
  • لسنا هنا لعمل السياسة وإنما لإيصال صوت ورأي الأمنيين  وليس آرائنا الشخصية بعيدا عن كل التجاذبات
  • كرئيس لجنة و أمني سابق أنتم تعلمون كل الإشكاليات والصراعات بالمؤسسة الأمنية ولكن مادامت الصراعات من أجل الوطن فهذا إيجابي
  • نحن كطرف في المجتمع المدني سنساعد اللجنة في إصلاح المنظومة كاملة بما فيه خير للبلاد والمواطنين
  • نحن تهمنا مصلحة الوطن والمواطنين ولو على حسابنا
  • حسب النظام الداخلي بإمكاننا فقط إستشارة الأطراف المتداخلة دون الخضوع لرأيهم لكننا لا نرغب في ذلك
  • هدفنا هو العمل التشاركي والتنسيق مغ كل الأطراف من هياكل أمنية، نقابية،مجتمع مدني...
  • سنقوم بدعوة النقابات الأمنية للإستماع لها
  • قمنا بدعوة وزير الداخلية عديد المرات السابقة في علاقة بمقترحات أخرى كما إتصلنا بهم في علاقة بهذا التعديل
  • بالنسبة للنقابات الأمنية فقد أعربوا عن رغبتهم في الحضور وتحديد جلسة الأسبوع القادم نظرا لإلتزامتهم اليوم