Audition des représentant des syndicats des forces de sécurité tunisienne autour de la proposition de loi n°028/2021 amendant la loi n° 70 de 1982 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure
الإستراتيجية الأمنية تخضع في تنفيذها لمؤسسات الأمن الداخلي والدفاع أي المنظومة العسكرية
أنتم السلطة التشريعية تقررون من يكون المسؤول عن الأمن القومي ولا يمكن عزل الأمن الداخلي عن الأمن الخارجي وإنما عملهم يكون بالتوازي
عمل المؤسسة العسكرية والداخلية يمثلان وحدة متحدة لا يمكن فصلها مهما كان الإشراف يجب أن تخضع لمسؤول واحد إن كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
السيد معز الدبابي:بالنسبة للأمن القومي فإن المؤسسة الأمنية هي القلب النابض للأمن القومي فمن سيشرف على الأمن القومي فهو المشرف بالأساس على مؤسسة الأمن الداخلي