عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإربعاء 15 أفريل 2021 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/142 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي، النظر في مشروع القانون عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية وللتداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية وذلك على الساعة 11 صباحا.
إجابة علي الكعلي وزير المالية والتخطيط والتنمية:
يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2020/152 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية عبر الرابط التالي.
إجابة علي الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار:
إثر ذلك دعت رئيسة الجلسة النواب للتصويت عن بعد على الإجراءات الإستثنائية التي تمت صياغتها من قبل مكتب المجلس.
نطالب الكتل بالقليل من الجديّة حيث أنه تم التوافق مع باقي الكتل حول الإجراءات المتّبعة ونرجو التقيّد بالتوافقات