loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

15 مارس 2021
  • توجيه أسئلة شفاهية :
  1.  وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
  2. وزير النقل واللوجستيك
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:15
نهاية الجلسة 18:20
ساعات التاخير 39دق
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 15 مارس 2021 لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة وإلى وزير النقل واللوجيستيك وذلك على الساعة 12:15.

في مفتتح الجلسة ترحمت سميرة الشواشي (قلب تونس) على أرواح ضحايا إنفجار المنطقة الصناعية بقابس ودعت النواب لتلاوة الفاتحة على أرواحهم.

إثر ذلك تم المرور إلى تقديم أسئلة النواب الموجّهة لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة السيد محمد فاضل كريّم.

سؤال شفاهي10دق
  • أصبحت وفرة الإنتاج نقمة على الفلاح وإنخرام الأسعار أصبح شاسعا جدا
  • أتقدم بالشكر لنقابات الفلاحة ووزير التجارة لتوفير البذور للفلاحين بأسعار معقولة
  • على الرغم من تدخلات وزارة التجارة إلا أنه في الفترة الأخيرة إرتفعت أسعارالأعلاف من 51 دينار إلى 56 دينار
  • ماهي الإجراءات التي إتخذتها وزارة الفلاحة في هذا الموضوع وللتصدي للوبيات الأعلاف خصوصا في صفاقس؟
  • هناك أصحاب مداجن دخلوا إلى السجون وإنتحر البعض منهم نتيجة الإبتزاز الذي يتعرضون له من قبل هذه اللوبيات
  • تحقيق الأمن الغذائي مسؤوليتنا جميعا فماذا فعلت وزارتكم في خصوص مديونية الفلاحين التي تعتبر بسيطة مقارنة بقطاعات إنتاجية أخرى؟
  • إتخذتم قرارا لدعم الحليب على الرغم من وفرة الإنتاج وكان من المفروض أن تقع زيادة أسعار الحليب لفائدة الفلاح

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • منظومة الأعلاف مركّبة وهناك بعض الإجراءات الحينية التي إتخذناها في خصوص تسعير العلف والحد من هامش الربح بالتنسيق مع وزارة التجارة
  • توريد المواد الأولية للأعلاف تخضع لكراس الشروط وذلك تبعا للقرار المؤرخ في 11 جانفي 1997
  • أمام تراكم هذه الوضعية لسنوات تم تحديد سعر بيع الصوجا وتحديد هامش ربح حبوب الذرة والصوجا وبيع هذه المواد الأولية لكل الفلاحين دون شروط
  • ستمكن هذه الإجراءات من التحكم في الأسعار
  • هناك عدد من المتدخلين مع الوزارة في علاقة بتشديد الرقابة والإجراءات وتمت الزيادة ب 10 آلاف طن من الشعير خلال هذه السنة مقارنة بشهر مارس 2020 وذلك للحد من العجز المشهود في المواد الأخرى
  • قمنا بالتشجيع على التصدير وتمكين الفلاحين المنتجين من تمويلات إضافية
  • هناك عمل تقوم به الوزارة لتحيين كراس الشروط في علاقة بتوريد حبوب الصوجا وحبوب الذرة ولدينا إيمان بأنه يجب تطوير هذه المنظومة إذا أردنا الحفاظ على الإنتاج والإنتاجية
5دق
  • في الأيام التالية لتحديد الأسعار إرتفع الأسعار صدفة في الأسبوع الموالي أي أن اللوبيات الموجودة تحافظ على هامش ربحها مهما كانت الأسعار
  • ذكرتم بأنه سيتم الزيادة في كميات الشعير في شهر مارس في حين أننا اليوم في شهر مارس وعديد المناطق لا توجد بها أية حبة شعير لفائدة الفلاحين وعندما يطالبون بحقوقهم يواجهون بالغاز المسيل للدموع
سؤال شفاهي10دق
  • ليس لنا كدولة للتعامل مع إنخرام منظومة الإنتاج
  • في سبتمبر 2019 لم تتحرك الدولة للتعامل مع الوفرة الإنتاجية القياسية لزيت الزيتون وكانت الدولة سببا في إنخرام منظومة زيت الزيتون لأنه يجب أن يتم جمع الزيتون في فترة معينة وإلا فإن الموسم الموالي لن يشهد وفرة في الإنتاج
  • الدعم الذي نوجهه للزيوت المدعمة لماذا لا يتم توجيهه للفلاحين وللمستهلك التونسي ونحافظ بذلك على صحة المواطنين ونشجع على الإنتاج والإستهلاك الوطني
  • على الرغم من صعوبة الوضعية إلا أن الزيت التونسي تحصل على عديد الجوائز العالمية في السنة الفارطة
  • الإنخرام في منظومة الإنتاج الفلاحي سببه قانون الغاب المطبق على أرض الواقع وغياب الدولة
  • ليس لنا إستراتيجية لمحافظة على الحد الأدنى للإنتاج والقطاع الفلاحي هو القطاع المربح الوحيد

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • هناك تأخر في النمو ب 8،8 بالمائة وهذا يبين أن هذا القطاع يجب أن يكون قاطرة من قاطرات الإقتصاد التونسي
  • إذا نظمنا هذا القطاع يمكن أن تكون مردوديته أكبر بكثير
  • الإشكاليات المتعلقة بخزن الزيتون في موسم 2019-2020 أثّر على الموسم الحالي ولكن لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين لذا نحن بصدد الإعداد للموسم المقبل
  • بالنسبة لعديد القطاعات الأخرى كالتمور وغيرها، هناك عملية إستباقية في تعاملنا معها ونحن بصدد تقديم يد العون للمنتجين لتخزين منتوجاتهم
  • سيكون شهر رمضان شهر التسويق للتمور وستكون هناك عديد نقاط البيع لتسويق هذه المنتجات
5دق
  • للأسف لم تقع إجابتي على أسئلتي
سؤال شفاهي15دق
  • هناك عديد المشاكل يواجهها فلاحو ولاية المهدية نتيجة الرياح القوية التي أثرت على منتوجهم
  • إستبشرنا خيرا بإحداث صندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية إلا أننا كالعادة نجد فوارق بين النص والتطبيق
  • حسب معلوماتي من فلاحة أولاد الشامخ والشربان فإن المندوبية الجهوية أعلمتهم بأنه لا يحق لهم التمتع بالتعويض لأن أضرارهم لم تتجاوز 10 بالمائة فمن قام بتحديد هذه النسبة؟
  • سؤالي الثاني يتعلق بالإعتداء على الملك الغابي بالشابة وببوهلال الجنوبية، فإلى متى ستتواصل هذه الإعتداءات وأين هي إدارة الغابات ووزارة الفلاحة من هذه الإعتداءات المتكررة؟

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • بالنسبة للتعويض للفلاحين بولاية المهدية، فإن طريقة عمل الخبراء المنطبقة تطبق على كامل تراب الجمهورية ويتم التعويض حسب القيمة التي يجب أن تتجاوز 10 بالمائة من المحصول
  • يتم التعويض عن المد الأحمر وهي الفترة التي لا يتم فيها الصيد وسيتم قريبا التعويض للبحارة
  • بالنسبة للإعتداء على الملك الغابي، فإنه للتذكير تم منذ 2011 إتلاف عديد المساحات الغابية للتحوز بها ولمحاولة تغيير صبغتها إلا أن تدخل الإدارة مكن من الحد من هذا النزيف بعد إتخاذ عديد الإجراءات
  • إعتبارا لأهمية المنطقة فإن الصيغة الأسلم للمحافظة عليها هو القيام بمسح عقاري والإنتزاع كي تبقي على صبغتها
سؤال شفاهي15دق
  • في إطار زيارتي الميدانية لولاية مدنين كان هناك إحتقان كبير من قبل صغار الفلاحين بخصوص توزيع الأعلاف التي يتم توزيعها من قبل إتحاد الفلاحين الذي أصبح له صبغة سياسية وهو ما أثر على توزيع الأعلاف
  • في جزيرة جربة كذلك يعاني صغار الفلاحين من نفس الإشكاليات رغم محاولة الولاية التدخل
  • لماذا لا تقوم وزارة الفلاحة بدورها وتقوم هي بتوزيع هذه الأعلاف؟
  • من المؤسف أن تدخل الأعلاف في إطار المزايدات السياسية والمحاباة
  • هناك عدم حوكمة في القطاع الفلاحي ويجب أن تعود الدولة لإختصاصها
  • سؤالي الثاني يتعلق توزيع الأراضي الدولية على المعطلين عن العمل في وادي عبيد بمنطقة تاكلسة التي يعاني سكانها من البطالة في حين أن أراضيها مهجورة
  • لماذا لا يتم توزيع هذه الأراضي على المهندسين الفلاحين من أبناء المنطقة لخلق التنمية داخل الجهات وإعطاع المسؤولية للعائلات والجهات للنهوض بهذه المناطق؟
  • يجب مراجعة شرط السن في إسناد الأراضي الدولية لأننا حرمنا شبابنا من الإنتداب في القطاع العام ولا يجب أن نحرمهم كذلك من حقهم في الإستثمار

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • توزيع الأعلاف يخضع لأحكام أمر حكومي جاءت به شروط محددة وواضحة حيث يترأس اللجنة والي الجهة ويلعب فيها إتحاد الفلاحين دورا ثانويا ويتم توزيع هذه الأعلاف حسب عدد القطيع وعلي معلومات مقدمة من قبل المندوبيات الجهوية
  • الدولة تقوم بواجبها في عملية التوزيع وهي المسؤولة الأولى على هذه العمليات
  • تم تسجيل بعض التجاوزات لكن الهيئات المحلية والمركزية تقوم بعديد الزيارات الفجئية وتعمل على حل كل هذه الإشكاليات
  • قلت سابقا لكل النواب أن يستغلوا وجودي على رأس وزارة الفلاحة لتقديم مقترحات لرقمنة الوزارة كي نتمكن من متابعة أفضل لهذه العمليات
  • موضوع الأراضي الدولية مهم جدا نظرا لوجود عديد الأراضي المهملة أو أن إستغلالها غير كافي
  • نعمل على التفكير في إستراتيجية أمثر نجاعة للتصرف في هذه الأراضي كما نعمل على إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية
  • هناك عديد مشاريع الضيعات التي سيتم إحداثها قريبا وسيتم نشر نتائج فرز المتمتعين بها خلال الفترة القادة
  • هناك 18 مقسما تم إحالتها للسيد والي نابل لإشهارها
  • يجب أن يكون كراس الشروط أكثر ليونة لإعطاء الفرصة للمستثمر للقيام بما يريد وسنقوم بإدخال تعديلات عليه تقريبا
  • بالنسبة لتثمين الأراضي الدولية، نشتغل على إحداق مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
5دق
  • صحيح أن مؤسساتنا العمومية تنقصها الحوكمة التي لا يمكن إيجادها إلا عن طريق الرقمنة
  • يجب أن تتحمل لجنة المتابعة والإرشاد مسؤوليتها وأن تشرف على عمليات توزيع الأعلاف وهذا هو الحل السليم لهذا الموضوع
  • الفلاحون الصغار خائفون أن لا يتمتع بهذه الأراضي سوى أطراف معينة بالقطاع الفلاحي وأن لا يبقى لهم سوى الفتات
  • يجب إيجاد حل وسط للتوفيق بين حق صغار الفلاحين وبين إيجاد الشراكات مع القطاع الخاص
سؤال شفاهي10دق
  • سؤالي يتعلق بموضوع الماء في صفاقس الذي يعتبر حقا دستوريا، إلا أنه غائب على الإستعمال اليومي للعائلات وعلى المدارس والمعاهد كذلك في حين أننا نعيش ازمة صحية
  • أدى هذا الإشكال إلى تضرر المحصول الفلاحي والماشية نتيجة إنقطاعه بطريقة متواصلة ولفترات طويلة
  • عندما يتوفر الماء أحيانا نجد أنه لا يصلح للشرب أو للإستعمال نتيجة تلوثه
  • الإشكال في صفاقس هو وجود موارد مائية جوفية وأخرى تأتي من خارج الولاية في حين يصل معدل الإستهلاك إلى 114 بالمائة من الموارد لجوفية فقط
  • على الرغم من هذه الموارد المائية توفر 191 ألف متر مكعب في حين أن الإستهلاك يصل إلى 218 ألف متر مكعب أي أننا نصل أحيانا إلى عجز ب27 ألف متر مكعب في اليوم
  • هناك محدودية في طاقة الجلب والربط
  • دور الوزارة هو التسريع في طلبات العروض المتعلقة بالمشاريع الكبرى وبمشاريع تحلية المياه تحديدا

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • في ظل التغييرات المناخية والإحتباس الحراري هناك شح في الموارد المائية وستكون هناك صعوبات في عديد المناطق خلال الأربع سنوات القادمة
  • في أوائل سنة 2024 سيتم الإنطلاق في إستغلال مشروع تحلية المياه بصفاقس وعلينا إيجاد حلول من هنا إلى ذلك الحين
  • العجز في الماء ولاية صفاقس في سنة 2019 بلغ 2019 14 بالمائة في حين أنه تقلص إلى 12 بالمائة خلال هذه السنة
  • في وقت الذروة يبلغ العجز 45 ألف متر مكعب
  • كل المشاريع التي نقوم بإعدادها هدفها تخفيف الضغط على هذه لمناطق ومن هذه المشاريع هناك سد القلعة الكبرى ومياه تحلية المياه بصفاقس الذي يتكون من 7 مكونات ونحن اليوم في طور إعداد الصفقة في خصوص المكون ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال في حدود شهر جويلية
  • سيكون إنطلاق العمل بهذه المحطة في أوائل سنة 2024
5دق
  • عندما نتحدث عن إنطلاق المشروع في شهر جانفي 2024 هو أمر جيد لكن خلال السنتين القادمتين سيكون لنا عديد الإشكاليات
سؤال شفاهي10دق
  • سؤالي يتعلق بالمجامع المائية بصفاقس التي يبلغ عددها 92 في ولاية صفاقس والتي ينتفع بها 27 ألف عائلة منهم 16 ألف و 400 منتفع عن طريق الربط الخاص
  • هذه المجامع تعاني من إشكاليات هيكلية سببها المديونية الكبيرة التي تبلغ 72 ألف دينار لبعض المجامع
  • هناك مليون و400 ألف دينار ديون من المنتفعين تجاه المجامع وهذا جزء صغير من إشكاليات المجامع

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • بالنسبة للمجامع المائية هناك إشكالات عدة تعترضها منها الإضطرابات في التزود
  • يجب أيجاد الحلول لتفاقم ديون هذه المجامع ونحن مستعدون لتقديم تسهيلات كي يتمكنوا من خلاص هذه الديون
  • هناك مناطق شهدت كثافة كبيرة للغاية مما أدى إلى الربط العشوائي لشبكات المياه وسنعمل على تأمين تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشراب
  • يجب أن نتعاون جميعا للمحافظة على الثروة المائية
5دق
  • الإشكال يكمن في الحوكمة وفي حسن التصرف في الثروة المائية 
  • يجب إعادة تأطير المجامع والقيام بالإنتدابات اللازمة خصوصا في صنف المديرين الفنيين الذين يمكنهم تقديم الإضافة في مجال الحوكمة
  • أشكركم سيدي الوزير على إجاباتكم على الرغم من عدم إلمامكم بكل الملفات
سؤال شفاهي10دق
  • سؤالي يتعلق بالإعتداءات المتكررة على الغابات في عين دراهم وفي جندوبة بصفة عامة
  • هناك نقص كبير في الإمكانيات المادية والبشرية في المراكز الغابية بولاية جندوبة
  • كيف يمكن مراقبة غاباتنا في ظل هذه الإمكانيات؟
  • مجلة الغابات صدرت في سنة 1960 وبها خطايا قدرها 5 دنانير و 6 دنانير وهو ما يفتح الباب أمام إستسهال الإعتداءات
  • لم يعد لهذه القضايا أهمية بسبب طول آجال التقاضي
  • يجب أن تتحرك وزارة الفلاحة أمام إستيلاء المواطنين على الأراضي الغابية
  • المستفيد من كل هذا هم لوبيات الفحم والخشب في حين لا يتحمل المسؤولية إلا المواطن العادي
  • أسند الوزير السابق سمير بالطيب رخصة مشبوهة لقطع أكثر من 200 هكتار من الأشجار بأولاد هلال ولم يحاسب
  • خلال هذا الأسبوع لدينا 189 محضر غابي
  • كنا نتحدث عن 150 ألف هكتار ببني خمير وأصبحنا اليوم نتحدث فقط عن 40 ألف هكتار
  • مشروع التنمية المندمجة للغابات في وادي الزان بقي حبرا على ورق
  • الإقامات الوقتية تجذب المواطنين للإستثمار في حين أن مجلة الأراضي الغابية تمثل عائقا أمام هذه الإقامات
  • هناك نقص في مادة الأمونيتر بسبب عدم مراقبة مسالك التوزيع
  • هناك إشكاليات كبيرة في المناطق السقوية ويجب إيجاد الحلول لها

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • الرخصة التي أعطيت في سنة 2019 تم سحبها وتم تدارك الخطأ
  • موضوع الغابات هو موضوع مطول ومعقد وهناك عديد النقائص في مجلة الغابات التي سيقع مراجعتها
  • نعمل على أن تكون هناك أكثر سلاسة وليونة لتشجيع الباعثين على الإستثمار في هذه المشاريع
  • نقوم بتشريك المجتمع المدني في التحسيس بأهمية الأراضي الغابية
  • يجب أن نجد منظومة رقابية ردعية جديدة
  • تم التنسيق مع اللجنة العلمية المكلفة بقطع أشجار الزان حيث سيتم عرض الأخشاب المقطوعة في مزاد علني كي يقع بيعها
  • تبلغ نسبة تزويد ولاية جندوبة بالماء الصالح للشراب 92،50%
  • 50،9 %  منهم يتزودون بالماء من المجامع المائية في حين أن النسبة المتبقية تتزود به من قبل الشركة الوطنية لتوزيع المياه
  • تمت برمجة 12 مشروع لتحسين تزويد ولاية جندوبة بالماء الصالح للشراب
  • نقوم بإعانة المجامع المائية لإنتداب تقنيين لتحسين مردوديتهم
  • بالنسبة لتوزيع مادة الأمونيتر،هناك 11 ألف طن من الأمونيتر تم توزيعها في ولاية جندوبة إلى حد 12 مارس ولا تزال عملية التوزيع متواصلة
  • هناك مشاريع مهمة جدا نعمل عليها لكنها تحتاج إلى الوقت كما نعمل على مشروع مهم للغاية وهو مشروع مجلة المياه الذي سيحل عديد الإشكاليات
5دق
  • سحب الصفقة التي قام بها سمير بالطيب تم بعد ضغط شعبي لكن يجب أن يأخذ القانون مجراه
  • مجلة الغابات تتحدق عن مشاريع لتنمية الغابات وجب القيام بمراجعات
  • سكان الغابات ينزحون إلى العاصمة والساحل فإذا لم نوفر لهم موارد رزق لن يكون بها أي شخص في المستقبل
سؤال شفاهي10دق
  • سؤالي يتعلق بالإرشاد الفلاحي خصوصا في ما يتعلق بتربية الماشية والتلاقيح والأعلاف
  • للأسف كان لدينا في توزر 36 مبسّط في الإرشاد الفلاحي وخلايا في كل المعتمديات إلا أن كل هذه المقرات أصبحت مغلقة وهو ما إنجر عنه كل هذه الأزمات
  • ماهو سبب تهميش مركز التكوين المهني لزراعات النخيل بتوزر؟

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • صحيح أن منظومة الإرشاد الفلاحي محورية بالنسبة لوزارة الفلاحة ولا شك بأن دورها تراجع خلال السنوات الماضية
  • هناك نقائص في هذه المنظومة وإنكبت وزارة الفلاحة على هذا الموضوع نظرا إلى أننا نتحدث عن أكثر من 500 ألف مستغل فلاحي
  • نعمل على حوكمة الجهاز حيث سنعرض قوانين لتنقيح الإطار القانوني للإرشاد الفلاحي في الأسابيع القليلة المقبلة
  • سنعمل على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص حيث سيتم إنجاز برنامج نموذجي للتحكم في الموارد البشرية والمادية
5دق
  • لم تتم إجابتي في خصوص مركز التكوين المهني لزراعات النخيل بتوزر
  • ماذا سيكون مصير خلايا الإرشاد الفلاحي وماهي خطة الوزارة للتصرف في كل هذه المقرات والبناءات؟
سؤال شفاهي10دق
  • تم إعداد مجموعة من الآبار في عديد المناطق لكن بسبب الإهمال وسوء التصرف أصبحت هذه الآبار تخرج روائح كريهة ولم يتم غلقها إلى اليوم
  • في حامة الجريد تم حفر بئر بميزانية ضخمة ثم تم التخلي عليه بسبب إكتشاف نسبة مرتفعة من مادة الكربون وتم صرف ملايين الدنانير لإغلاقه وكل هذا يعود إلى دراسة المشروع الخاطئة
  • هناك بئر آخر في جهيم من ولاية توزر تم حفره لكن لم يتم إلى اليوم ربط البئر بالكهرباء ولم يتم إستغلاله في حين ان المنطقة تشكو من نقص في المياه
  • هناك نقص كبير في الإطارات التي تشرف على هذه الآبار ولا يمكن قبول إهدار المال العام بهذه الطريقة دون محاسبة
  • يجب الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الإهدار لمواردنا المائية

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • غالبية الآبار يفوق عمرها 15 سنة ونوعية المياه المالحة تأثر على هذه الآبار
  • هناك تأخير في إنجاز كل الآبار
  • بالنسبة لبئر رجيم تمت إعادة الإستشارة للتزود بالكهرباء إلا أنه للأسف لم تكن مجدية وهناك إستشارة قالقة نأمل أن نصل خلالها إلا حل مناسب
  • بالنسبة للحامة 1 والحامة 2 تم سد البئرين نظرا لإرتفاع نسبة الملوحة وصحيح بأن هناك إشكال جدي في هذه المشاريع يجب تفاديه
5دق
  • تحدثت عن سوء تصرف وأعتقد بأن هذه التصرفات المتكررة يجب وضع حد لها محاسبة المخطئين
  • يجب فتح تحقيق في الآبار حيث أن التخريب ليس مجهولا بل هو تحت إشراف المندوبية الجهوية
  • يجب توفير الإطار الكفأ قادرة على التعامل مع الآبار إذا كانت لكم نية الإصلاح
  • أدعوكم إلى محاسبة من اجرم في حق الأجيال القادمة وفي حق المائدة المائية والمال العام
سؤال شفاهي10دق
  • سؤالي يتعلق بمشروع الفتحة الثانية في مدينة بوغرارة على مستوى الطريق الرومانية خصوصا أمام الوضعية الصعبة التي يعيشها البحارة نتيجة الإشكاليات الكبيرة التي تتعرض لها ثرواتها البحرية
  • سطالب الأهالي بمضاعفة الطريق للدخول والخروج من جزيرة جربة
  • أصبحت هذه الفتحة تمثل فتحة أمل بالنسبة لأهالي بوغرارة الذين وجدوا عديد الصعوبات خصوصا خلال الأزمة الصحية الأخيرة وستخلق هذه الفتحة تيارات مائية جديدة من شأنها أن تعيد الحياة إلى المدينة
  • أكد وزير التجهيز بأن المشروع متوقف بسبب الدراسة التي تقوم بإعدادها وزيرة الفلاحة

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • سأزف خبرا سارا لأهالي بوغرارة حيث قلصنا آجال الدراسة التي سنتسلمها خلال الأسبوع المقبل وسنسلمها بدورنا لوزارة التجهيز
  • سننسق مع وزارة التجهيز كي تكون لنا من هنا إلى حدود شهر أفريل آجال واضحة لإنجاز هذا المشروع
5دق
  • أعتبر هذه المعطيات مهمة وآمل ألا يتأخر إنجاز هذا المشروع
  • أشكركم على تقليص آجال الدراسات بثلاثة أشهر وأتمنى أن ننجز هذه المشاريع الصغيرة التي تعطي نوعا من الإستقرار لهذه المناطق
  • سنبقى على تواصل لمتابعة هذا المشروع
سؤال شفاهي10دق
  • هناك 1500 عائلة أو أكثر يعانون من إنقطاع المياه منذ أكثر من 10 سنوات بمعتمدية الصخيرة
  • منذ سنة 2014 قمنا بصرف 4 مليون دينار على جمعية تعنى بتوزيع المياه في الصخيرة إلا أنه لم يتم منذ ذلك التاريخ توزيع أية قطرة ماء
  • وقع تأهيل الجمعية المائية ببوسعيد القيطرة بالصخيرة وتم تسليمها للشركة التونسية لتوزيع المياه إلا أنه لم يقع إلى اليوم إستغلال هذه الشبكة
  • هناك عديد الإشكاليات التي تعاني منها هذه الجمعيات كما تعاني عديد المجامع من الإنقطاع في تزويدها بالماء مما إنجر عنه تراكم ديونها لدى الشركة الوطنية لتوزيع المياه والشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز
  • أهالي هذه الجهات يعانون من التهميش ولا يتمتعون بأبسط حقوقهم
  • هذه المجامع المائية تعاني من عديد المشاكل إلا أن الحلول موجودة من ذلك تسليمها للشركة الوطنية للكهرباء والغاز
  • صحيح أن ولاية صفاقس هي عاصمة الجنوب لكنها تعاني من عديد الإشكاليات ونطالب بإحداث آبار في جنوب الولاية لتدعيم التزوّد بالمياه
  • إلى متى سيتواصل هذا الظلم والتهميش وماذا أعددتم لتزويد هذه المناطق بالمياه قبل حلول صائفة 2021؟

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • سأحاول أن أقدم إجابة عامة ثم سنقدم لكم إجابة مفصلة كتابيا
  • من الصعب للغاية إيجاد حل لهذه الإشكاليات في سنة وحيدة
  • هناك برامج لتحسين بعض الوضعيات قبل شهر جوان تتعلق بتحسين الشبكات لكن الوضع دقيق
  • عدد من المشاريع المبرمجة تم إنجازه في سنة 2020 وقد ساعد ذلك على تحسين الوضعية نسبيا في ولاية صفاقس
  • منظومة المجامع المائية يجب إعادة النظر فيها وتقييمها
  • في مجلة المياه التي يقوم المجلس بدراستها هناك عديد الإجراءات الجديدة منها دعم التصرف في المجامع المائية عوض العمل التطوعي وكذلك المراقبة المالية عن طريق مصالح وزارة المالية
  • المراقبة المالية ضعيقة جدا في المجامع المائية بولاية صفاقس مقارنة بالمعدل الوطني
  • الوضعية دقيقة وستكون لدينا فكرة واضحة من هنا إلى بداية شهر أفريل حول كميات المياه التي ستكون لدينا في الصائفة المقبلة
5دق
  • أعلم بأنكم تسلمتم هذه الوزارة حديثة لكن لم تكن الإجابة مقنعة
  • لم نطلب حل المشلكل بعصا سحرية لتوفير الماء قبل الصائفة لكن الحلول ممكنة 
  • بالنسبة لمشروع تحلية مياه البحر الذي نحلم به في ولاية صفاقس، يأسفني أنها لن تكون كافية لكامل الولاية
  • أقترح إعادة النظر في ديون المجامع المائية ويجب إرجاع المصداقية بين المواطن والمجمع المائي ولا نطلب طرح الديون بل فقط جدولتها بطريقة سلسة 
سؤال شفاهي10دق
  • سؤالي يتعلق بميناء الصخيرة الذي يعاني من بنية تحتية مهترئة
  • لا يمكن للبحار أحيانا الدخول للميناء بسبب سوء البنية التحتية ما يؤدي لإتلاف محصوله
  • ماهو الحل وإلى متى ستتواصل هذه الحالة؟
  • لا نطلب حلولا سحريا ويمكن الإنطلاق بجهر البحر
  • مرفأ الزبوسة بمعتمدية الغريبة لا يختلف كثيرا عن ميناء الصخيرة حيث يردم في فترات المد والجزر
  • المطلوب هو تأهيل سوق الأسماك وجهر الميناء وتركيز رافعة سفن وتهيأة البناءات
  • سؤالي الموالي يتعلق بالأراضي الفلاحية غير الصالحة للفلاحة قرب المنطقة الصناعية في صفاقس وتقييم مدى أضرارها  كما نطالب بإعادة تصنيفها

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • هناك تأخير كبير في طلبات إنجاز ميناء الصخيرة وسنطلق طلب العروض الثالث في شهر أفريل المقبل
  • تم رفض أن يقتصر المشروع في جزءة الأول على إنجاز السوق في ميناء الصخيرة
  • سينطلق إنجاز المشروع في منطلق سنة 2022
  • سننطلق في جهر ميناء الصخيرة إنطلاقا من شهر أفريل 2021 ويتطلب الجهر مابين الشهر والشهرين
  • بالنسبة لمرفأ الزبوسة فهو يمثل حالة خاصة حيث أن 10 سفن فقط لها تراخيص في حين أن 40 سفينة ليس لها ترخيص وأصبح أحد الجسور بالميناء يمثل خطرا مما إستوجب تدخلنا إلا أن البحارة تصدوا خلال الأسبوع الفارط لإغلاق هذا الجسر
  • بالنسبة للأراضي الفلاحية ليست لي الإجابة حاليا حول مدى صلوحيتها للفلاحة ولا إشكال لنا في تغيير صبغة هذه الأراضي إلى أراضي صناعية إذا لزم الأمر ذلك
5دق
  • لا أمل لي في أن تنتهي المشاريع في ولاية صفاقس في الآجال
  • من حق البحارة الموجودين تحسين ظروف عملهم
  • بالنسبة لمرفأ الزبوسة، مالذي يمنع من تسوية وضعيات السفن الأخرى ولماذا لا نشجع البحارة كي يعملوا تحت طائلة القانون وأن يقوموا بدفع الأداءات؟
  • بالنسبة لغلق الجسر أعتقد بأنه ليس حلا والأفضل هو الإسراع في أيجاد حلول جدية
سؤال شفاهي10دق
  • منذ 14 جانفي 2011 لم يعد الوزراء يتحملون مسؤولياتهم ولم يعد هناك إستمرارية دولة
  • في أوائل الستينات طالبت أهالي منطقة الغضا من السلط حمايتهم من زحف الرمال وكان من المفترض أن يتم إرجاع الأراضي إلى أهاليها إثر إنتهاء المشروع
  • مرت الأيام وطالبت الأهالي بإسترجاع أراضيها إلا ان الحكومات رفضت ذلك بتعلت عدم وجود خريطة لهذه الأراضي وهو أمر غير صحيح
  • أقترح عليكم تكوين لجنة يقع مدها بالخريطة مع القيام بالمسح العقاري الإجباري على ان يستظهر كل وريث بعقود ملكيته مما من شأنه حل عديد الإشكاليات
  • إذا لم نصل لحل فإن المواطنون سيطالبون بدفع التعويضات على الأرض مقابل ماإنتفعت به وزارة الفلاحة منذ الستينات

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • بالنسبة لمقترح المسح العقاري الإجباري يمكن إعتماده كحل من الحلول  يمكن القيام به للوقوف على الإشكاليات الحقيقية ونحن مستعدون للتفاعل الإيجابي
  • هدفنا هو حماية الأراضي الدولية والغابات
5دق
  • هذه المناطق هي ذات صبغة غابية فقط لا غير وكل المتساكنون لهم شهادات ملكية
  • هناك برنامج كي تكون هذه المنطقة سياحية ولا نفهم سبب حرماننا من حقنا من أراضينا
سؤال شفاهي10دق
  • ماهو سبب إرتفاع كلفة مشروع تحلية المياه بصفاقس مقارنة بالمحطات الأخرى
  • تقدر كلفة الجزء الاول من المشروع ب720 مليون دينار في حين أن الأجزاء الأخرى لا تتجاوز 11 مليون دينار وذلك لحرمان التونسيين من المشاركة في هذا المشروع
  • في مرحلة تقييم العروض وقعت عديد الأخطاء من ذلك مغالطة مجلس الإدارة والتي تمثل جريمة تستوجب السجن
  • أنصحكم أن لا تتحملوا مسؤولية الإمضاء على مسائل مشبوهة لأن كامل الصفقة مشبوهة وبإمكاني مدكم بكل التفاصيل حول هذا الملف

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • وصلتني عديد المؤاخذات حول التصرف في هذا المشروع وقد قررنا التريث للنظر في كل هذه المؤاخذات التي وصلتنا
  • نأمل أن تكون لنا إجابات على هذه المؤاخذات من هنا إإلى نهاية شهر مارس
  • نحن على ذمتكم لمدكم بكل المعطيات بهدف إتخاذ القرار الصائب في خصوص هذا المشروع
5دق
  • يؤلمني أن تطال فترة هذه المشاريع على أهالي صفاقس وسأمدكم بكل المعطيات التي تثبت حجم الفساد في هذه الصفقة منذ بدايتها
  • يجب ألا تتكرر هذه الممارسات مرة أخرى
  • أنا لا أؤمن باللجان لأن حجم الأموال في هذا المشروع كبير للغاية ويجب أن تتحملوا مسؤوليتكم
سؤال شفاهي10دق
  • يعد أن كانت تونس تحتل المرتبة 51 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي تراجعت لتحتل المرتبة 59 في سنة 2020
  • كانت نسبة الإنتاج المحلي للحبوب مرتفعة لكن هذا الإرتفاع رافقه إرتفاع في الفساد وبسبب فشل وزارة الفلاحة لم نستطع من الإفادة من هذه الوفرة
  • مراكز التخزين التي من المفترض أن يتم فيها تأمين البذور الوطنية تحولت إلى مراكز تخزين القمح المورد وهذا يؤكد وجود تمشي واضح لضرب الإنتاج المحلي والأمني الغذائي الوطني
  • أصبح التسويق لحل التوريد كحل لنقص البذور من شأنه أن يدفعنا لفقدان سيادتنا الفلاحية
  • يعتبر البلاغ المتعلق بدعم جميع أصناف الحبوب التي يقع إكثارها محليا في تونس فضيحة لوزارتكم حيث كان من المفترض تدعيم البذور الأصلية ويمثل هذا ضربا للإنتاج المحلي
  • لا شيء يبرر دعم الدولة للشركات الخاصة سوى أنه خضوع للوبيات الأجنبية

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • ديوان الحبوب هو المؤسسة الوحيدة التي من شأنها توريد الحبوب ولا يمكن للخواص القيام بذلك والهدف هو السيطرة على السوق
  • يتم ضبط الشروط الفنية للتجميع قبل إنطلاق الموسم وقد تم إعداد كراس شروط خاص بتجميع الحبوب
  • في إطار الإستعداد لموسم الحصاد سيتم قريبا إصدار المنشور المنظم لكامل العملية
  • يجب أن تكون لنا رؤية وإرادة واضحة لتحسين إستقلاليتنا في مجال الحبوب ونعمل على وضع عديد الأفكار في هذا الإتجاه صلب المخطط الخماسي للتنمية 2021-2025
  • بالنسبة لدعم الحبوب نقوم بدعم الإكثار ولا نقوم بدعم الحبوب على أساس مأتاها
  • هناك 10 بالمائة من الحبوب المدعومة متأتية من دول أجنبية ونأمل أن نستعيد قدرتنا على إنتاج الإمكانيات التي نحتاجها
5دق
  • لن ألومك سيدي الوزير لأنك وزير بالنيابة
  • يجب أن تكون هناك إستراتيجية واضحة للوزارة في هذا المجال
  • بالنسبة لمركز تجميع الحبوب بالدهماني من ولاية الكاف، أتمنى أن تتدخل الوزارة لتوسعته كي لا نحتاج للتخزين في أماكن أخرى
  • الفلاح التونسي أولى بالدعم الموجه للتوريد نظرا للإشكاليات الكبرى التي يتعرض لها
سؤال شفاهي10دق
  • على الرغم من إدراج منطقة نفزاوة كمنطقة صيانة الموارد المائية منذ سنة 1985 إلا أن الدولة لم تقم بتوقير الماء إلا ل10 آلاف هكتار
  • أثرت هذا الموضوع في مجلس وزاري في سنة 2015 وتم التعهد بالنظر في هذا الملف
  • المتتبع لملف التوسعات الفلاحية يعلم بأنها مورد رزق لعديد العائلات وساهمت في توفير موارد مالية للدولة من العملة الصعبة إلا أن من سلبياتها هو الإستنزاف المفرط للموارد المائية مما أدى إلى إرتفاع كلفة المياه وتدهور كلفتها
  • للحد من هذه السلبيات يجب على الدولة أن تأخذ على عاتقها التسوية العقارية لهذه التوسعات الفلاحية والمحافظة على هذه القروة المائية وتمتيع الفلاحين من الإمتيازات وغيقاف نزيف إستنزاف الموارد المائية
  • قامت الدولة بدراسة لهذه التوسعات إلى حدود سنة 2014 قسمت إلى 3 أقسام إلا أن نسق التسوية الضعيف أدى إلى توسع هذه المساحات بطريقة كبيرة 

إجابة محمد الفاضل كريم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة:

  • وقفت السيدة النائبة على مواطن الخلل وهو سرعة الإنجاز في علاقة بتسوية الملفات
  • يجب البحث عن آلية لحل كل هذه الإشكاليات
5دق
  • هذا الملف لم تقع دراسته بصفة تشاركية وليس هناك تناغم بين الجهة والمركز
  • من الضروري إحداث هيكل يعنى بهذا الملف لهيكلة التوسعات وتنظيمها وإيجاد الحلول لها
  • تحديد التوسعات لا يمكن أن يكون ردعيا
  • يجب تمتيع كل التويعات بمنح لإقتناء معدات لضخ الماء وبدعم البحث العلمي

تم المرور إثر ذلك إلى توجيه أسئلة للسيد معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك.

سؤال شفاهي10دق
  • ماهو سبب عدم قدرة رئيس الحكومة على تسمية معتمد بمكثر بعد مرور سنة على إقالة المعتمد السابق
  • سؤالي يتعلق بأسباب عدم تطبيق القرارالمنبثق عن مجلس وزاري سابق لتركيز مركز إسناد رخصة سياقة بمكثر ولإحداث مركز فحص فني بمكثر
  • نطالب بإلحاح بتطبيق التمييز الغيجابي وقد مللنا الشعبوية

إجابة السيد معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك:

  • كانت لنا عديد الجلسات للنظر في المشاريع التنموية بولاية سليانة
  • بالنسبة لمركز الإختبارات التطبيقية لرخص السياقة أريد أن أؤكد بأن هذه المطالب ترد علينا من قبل الوالي
  • لا يمكن إسناد الرخصة دون القيام بدراسة فنية للمشروع ولا مانع لدينا للنظر فيه
  • بالنسبة لمركز الفحص الفني ستكون طاقة إستعابه ملائمة لإحتياجات الجهة
  • إذا كان هناك ضغط على مراكز الفحص الفني لا مانع لدينا من فتح مراكز الإضافية
5دق
  • لدينا جلسة في المجلس الجهوي خلال الأسبوع القادم سنعمل فيها على دراسة هذا الملف
10دق
  • سؤالي يتعلق بميناء الصخيرة بصفاقس
  • ميناء الصيد البحري بالصخيرة متهالك وهو في حالة كارثية
  • في خصوص الميناء اللوجيستي بالصخيرة لا علم لنا بموعد إنطلاقه ونودّ معرفة أكثر تفاصيل

إجابة السيد معز شقشوق وزير النقل واللوجيستيك:

  • هذا الملف هو من أوكد مشاغل جهة صفاقس
  • عقد اللزمة المتعلق بإستغلال الميتاء إنتهى في سنة 2008 بعد أن دام ل50 سنة
  • تم إمضاء مذكرة تفاهم تم الإمضاء عليها في شهر نوفمبر 2020 لكن لم يتم تفعيلها ونحن في إنتظار رد وزارة الصناعة لإستئناف الدراسات المتعلقة بميناء الصخيرة
  • هناك إتفاقية يجب أن تمضى بخصوص ممارسة الظابطة البنائية في إطار لزمة بهدف إيجاد حلول قانونية للميناء
  • نأمل أن يتم في القريب العاجل حل كل هذه الإشكاليات وتطبيق الإتفاقات خصوصا وأن هذا الميناء من شأنه أن يكون قطبا تجاريا لبلادنا
5دق
  • أحيي فيك شجاعتك عندما دعوت لتفادي تعطيل هذا المشروع وهذه رسالة إيجابية وجهها السيد الوزير
  • أهالي الصخيرة مغتاضون بسبب إحتلال الجهة للمراتب الأخيرة في نسبة التنمية بالبلاد
  • نأمل أن تتعامل الوزارة بطريقة جدية مع أي تعطيل قد يطرأ في المستقبل على المشروع