loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى ممثلي وزارة الصحة حول مشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى و بالمسؤولية الطبية

(غير معلنة)

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 16:50
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 65%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية، بالتوازي مع الجلسة العامة و دون الإعلام مسبقا، جلسة عمل يوم الأربعاء 19 جوان 2019  على الساعة 14:35 و بحضور 6 نواب.

 

[ممثلي جهة المبادرة]

  • المسؤولية بدون خطأ هي الحادث الطبي
  • غياب إطار قانوني يضبط حقوق المرضى 
  • تحديد المسؤولية هي مسألة فنية تعود إلى الخبراء لذلك يجب تكريس قاعدة الإختبار 
  • المسؤولية الجزائية لا يمكن أن تتأسس إلا على خطأ جسيم 
  • كان هناك توجه إن يكون هذا القانون بصبغة القانون العادي و لكن تم تغيير إلى قانون أساسي 
  • إنطلقنا على العمل على المسؤولية الطبية لنجد أنفسنا نعمل على حماية حقوق المرضى أيضا لا فمن المهم أن يكون هذا القانون أساسي.
  • تعريف الإهمال الجسيم مستلهم من القانون الإيطالي و الكندي.
  • حالات الإستثناء الموجودة بالفصل 14 هي حالات المرض المعدي أو في حالة وجود خطر على حياة المريض، و في نفس الإطار قد يكون من الجيد التنصيص على حالات مغادرة المريض للمؤسسة الصحية و رفض الولي الإمضاء على الكتب.

قام ممثلو جهة المبادرة بتقديم توضحيات حول صياغة فصول مشروع القانون. 

و في تفاعلها مع مشروع القانون أكدت  ألفة الجويني ( نداء تونس ) ضرورة العمل على تحسين وضعية الخدمات الإستعجالية في حين تعرضت أميرة زوكاري ( نداء تونس ) إلى الإشكاليات المتعلقة بالعنصر البشري.

و بخصوص حرية إختيار عدم الخضوع إلى العلاج إعتبر سمير ديلو (حركة النهضة) أنه في حالات معينة على الطبيب أن يتخذ القرار و إلزام المريض بتقبل العلاج لتعتبر أميرة زوكاري (نداء تونس) أنه لا يجدر إلزام المريض بالخضوع إلى العلاج.

 و رفعت الجلسة على الساعة 16:50