loading...
مرصد مجلس
  •  الاستماع الى وزيرة الصحة بالنيابة حول مشروع قانون اساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:05
نهاية الجلسة 15:40
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 40%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة يوم 13 جوان 2019 على الساعة 15:05 بحضور 3 نواب

[كلمة ممثلي وزارة الصحة]

عرج ممثل وزارة الصحة على غياب إطار قانوني خاص بالمسؤلية الطبية مقدما الفصول القانونية المتعلقة بالمسؤلية الطبية و المكرسة بصفة مشتتة صلب عديد القوانين كقانون المحكمة الإدارية و مجلة الإلتزامات و العقود و المجلة الجزائية.

إعتبر ان هذا الإطار القانوني هو إطار عام لا تأخذ بعين الإعتبار خصوصية القطاع من جهة، متسببا في تراجع الثقة بين الإطار الطبي و المواطن من جهة أخرى.

كما تعرض المتحدث أيضا إلى نقائص الإطار القانوني الحالي للمسؤلية الإدارية و إلى أبرز ملامح مشروع القانون و التي من بينها إرساء مسار للتسوية الرضائية مبسّط ، سهل ، سريع و مجاني و ذلك دون المس من حق التقاضي و إقرار إلزامية اللجوء إلى الإختبار الطبي.

و إختتم ممثل وزارة الصحة كلمته بإستعراض بعض التجارب المقارنة.

و قد رفعت الجلسة على الساعة 15:40 دون إستكمال أعمالها نظرا لدعوة الحضور من النواب للإلتحاق بالجلسة العامة لإستكمال عملية التصويت على مشروع قانون أساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة.