autour du projet de loi organique N°41/2019 relatif aux droits des malades et à la responsabilité médicale
عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة يوم 13 جوان 2019 على الساعة 15:05 بحضور 3 نواب
[كلمة ممثلي وزارة الصحة]
عرج ممثل وزارة الصحة على غياب إطار قانوني خاص بالمسؤلية الطبية مقدما الفصول القانونية المتعلقة بالمسؤلية الطبية و المكرسة بصفة مشتتة صلب عديد القوانين كقانون المحكمة الإدارية و مجلة الإلتزامات و العقود و المجلة الجزائية.
إعتبر ان هذا الإطار القانوني هو إطار عام لا تأخذ بعين الإعتبار خصوصية القطاع من جهة، متسببا في تراجع الثقة بين الإطار الطبي و المواطن من جهة أخرى.
كما تعرض المتحدث أيضا إلى نقائص الإطار القانوني الحالي للمسؤلية الإدارية و إلى أبرز ملامح مشروع القانون و التي من بينها إرساء مسار للتسوية الرضائية مبسّط ، سهل ، سريع و مجاني و ذلك دون المس من حق التقاضي و إقرار إلزامية اللجوء إلى الإختبار الطبي.
و إختتم ممثل وزارة الصحة كلمته بإستعراض بعض التجارب المقارنة.
و قد رفعت الجلسة على الساعة 15:40 دون إستكمال أعمالها نظرا لدعوة الحضور من النواب للإلتحاق بالجلسة العامة لإستكمال عملية التصويت على مشروع قانون أساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة.