loading...
مرصد مجلس
  • جلسة استماع إلى ممثلين عن كل من وزارة المالية و وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار النظر في مقترح القانون عدد 2018/58 المتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 33.33%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية صباح يوم الجمعة جلسة استماع إلى ممثلين عن كل من وزارة المالية و وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار النظر في مقترح القانون عدد 2018/58 المتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب و ذلك على الساعة 10:20 و بحضور 8 نواب.

[كلمة ممثلي وزارتي المالية و الشؤون الاجتماعية]

اقتصرت مداخلة كل من وزارة المالية و الشؤون الاجتماعية على اقتراح الفصل بين التعاونية الخاصة بأعوان المجلس و تلك الخاصة بالنواب و مرّروا الكلمة للنواب للإدلاء باستفساراتهم

[كلمة رئيس الجمعية التونسية للمستشارين البرلمانيين]

كل المعايير الدولية تنص على ان موظفي البرلمان يجب ان يحظوا بقانون اساسي خاص بهم يضمن استقلاليتهم و نحن نعمل على ذلك و بحلول شهر ماي سنمدكم به إذا ما ارتدم تبنيه كمشروع قانون

هناك تعاونيات تضم مئات المنخرطين و هي تعاونيات متوازنة على الصعيد المالي في حين توجد تعاونيات أخرى تضم آلاف المنخرطين لكنها تجابه العجز المالي إذا المسألة تتعلق بالقدرة على الحوكمة و حسن التسيير و ليس بعدد المنخرطين

الجمع بين النواب و الاعوان في التعاونية أمر لصالح مناخ العمل في المجلس 

حسن العماري (نداء تونس) 

هل ان استشارة المجلس وجوبية بعد صدور القانون الخاص بالاستقلالية الادارية و المالية للمجلس ؟

يجب ان يكون عدد المنخرطين كاف لتتمكن الودادية من مجابهة المصاريف التي على عاتقها و هو ما يمكن ان يفسر الجمع بين المنخرطين و اجبارية انخراط كل الموظفين

الحبيب خذر (النهضة)

نريد لهذه التعاونية أن تكون ناجحة و نريد تفادي اي خلل عند الاحداث 

المعنيون بهذه التعاونية هم أعوان و إطارات المجلس لأن النواب مقبلون على حملات انتخابية و لن يصبحوا قادرين على 

هل هناك عدد أدنى يجب توفره حتى نستطيع الحديث عن تعاونية ؟

عدد الموظفين  في الجلس يقارب ال460 فهل هذا عدد كاف ؟

هل توجد تعاونيات أخرى ناجحة تجمع بين الانخراط الوجوبي و الانخراط  الاختياري ؟

الصحبي عتيق (النهضة)

لا اعتراض لنا على احداث هذه التعاونية لكن نريد ان نفهم بعض المسائل 

ماهي الخدمات التي ستقدمها هذه التعاونية ؟

ماهي موارد ميزانية هذه التعاونية ؟

شاكر العيادي (نداء تونس)

ماهي حدود تدخلنا في هذا الامر ؟

نحن غير معنيون بنجاح هذه التعاونية إذ أن دورنا يقتصر على وضع قانون جيد يضع شروطا 

ماهي حدود سلطة وزاراتكم في ما يتعلق باحداث هذه التعاونية ؟

[رد ممثلي وزارة المالية]

نحن نشرف على التعاونيات و رقابتنا تشمل على السواء كيفية التصرف في أموال المنخرطين و مدى احترام القانون و المبادئ العامة 

مجلس الادارة هو من سيضطلع بمهمة تسيير التعاونية 

ميزانية التعاونيات مستقلة و اعوانها يخضعون للقانون الخاص  بحكم اعتبارها مؤسسة مستقلة عن مجلس النواب

نحن نتدخل في بادئ الأمر حتى لا نشهد إفلاس التعاونيات في نهايته حيث أن وزارة المالية هي التي ستحمل على عاتقها مهمة التصفية آنذاك

ما دأبت عليه التعاونيات في تسيير التأمين على المرض و الخدمات الإجتماعية في المناسبات و الأعياد هو الترفيع من قيمة التعويضات و المنح شيئا فشيئا و التوازنات المالية هي من مرجع نظر مجلس الادارة 

[رد ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية]

هناك خلط بين التعاونيات من جهة و الشركات او الجمعيات من جهة اخرى و التعاونيات ليست بهذا أو بذاك 

وجود سلطة الإشراف ليس التعطيل و إنما تسهيل التسيير

الحبيب خذر (النهضة)

هل أن الهيئة العامة للتأمين تمتلك إمكانية التأطير المجاني ؟

[رد ممثلي وزارة المالية]

فعلا نحن نؤطر منخرطينا مجانا

محمد كمال بسباس (النهضة)

اريد الاستفسار عن مبدأ الازدواجية في الانخراط في التعاونية 

[رد ممثلي وزارة المالية]

لا يمكن لشخص ان ينخرط في تعاونيات مماثلة حتى لا يتسنى له أن يتلقى تعويضات عن نفس المصاريف من قبل أكثر من تعاونية 

شاكر العيادي (نداء تونس) 

و قد اتضحت لنا عدة أمور أقترح البدئ في مناقشة فصول المشروع دون تأخير

حسن العماري (نداء تونس)

جدول الأعمال هو جلسة استماع و الزملاء لا يعلمون بتغييره و يمكن لذلك ان يثير حفيظتهم لأنه سينجر عنه إشكال إجرائي

شاكر العيادي (نداء تونس)

سنرجئ مناقشة فصول المشروع الى جلسة قادمة و أخيرا نرجو من الوزارتين مدنا بمكتوب يتضمن ملاحظتكم المتعلقة بالشكل و المضمون في أقرب الآجال

 

و بعد انتهاء النقاش رفعت الجلسة على الساعة 11:45 .