loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

29 ماي 2018
  • النظر في:
  1. مقترح القانون عدد 2017/28 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات 
  2. مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:10
نهاية الجلسة 15:30
ساعات التاخير 2س 10دق
معدلات الحضور 67.74%

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018 جلسة عامة لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 28/2017 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والنظر في مشروع قانون عدد78/2016 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وذلك على الساعة 11:10دق (مبرمجة على الساعة التاسعة) وبحضور  118 نائبا.

[نقاط نظام]

فيصل تبيني (غير منتم)

اوّد ان عبر عن استغابي من نشر قرار مكتب المجلس المتعلق بمعاقبتي على اثر ما حصل خلال على الرغم من تقدمي بمطلب تظّلم.

عبد الفتاح مورو (النهضة)

التظلم الذي تقدم به النائب فيصل تبيني مدرج في جدول اعمال يوم الخميس وليس من حقه اعادة الاعتداء على المجلس.

المنجي حرباوي (نداء تونس)

من غير المعقول ان يقوم النائب فيصل تبيني في كل جلسة عامة باحداث شغب وعلى رئيس الدلسة حسن تسييرها.

 شاكر عيادي (نداء تونس)

 طريقة تسيير الجلسة والخروج بها عن مسارها وموضوعها امر غير ممكن.

 أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

 الخروج عن فحوى نقاط النظام كان من اوّل الجلسة ومن غير المعقول عدم السماح لبقية النواب بتقديم نقاط نظامهم بتعلة انّها خارجة عن الموضوع.

 [مقترح القانون عدد  28/2017 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات]

 [التصويت غلى العنوان في صيغته الاصلية]

  • 109 مع
  • 1 محتفظ
  • 1 معترض

[الفصل1 في صيغته الاصلية] 

  • 116 مع
  • 1 محتفظ 
  • 12 ضد

[مقترح تعديل توافقي  للفصل 2] 

  • 111 مع 
  • 03 محتفظ 
  • 00 ضد

 [التصويت غلى الفصل 2 معدلا]

  • 115 مع 
  • 03 محتفظ 
  • 01 ضد

[مقترح تعديل توافقي الفصل 3]

  • 116 مع 
  • 05 محتفظ 
  • 01 ضد

 [التصويت غلى الفصل 3 معدلا]

  • 113 مع 
  • 05 محتفظ 
  • 01 ضد

[مقترح تعديل الفصل 4] 

  • 112 مع
  • 4 محتفظ
  • 1 ضد

[الفصل 4 معدّلا] 

  • 111 مع
  • 4 محتفظ
  • 1 ضد

[الفصل 5 في صيغته الأصليّة] 

  • 112 مع
  • 5 محتفظ
  • 2 ضد

[مقترح تعديل الفصل 6] 

  • 118 مع
  • 4 محتفظ 
  • 1 ضد

[الفصل 6 معدّلا] 

  • 119 مع 
  • 4 محتفظ 
  • 1 ضد

[مشروع القانون برمّته]

  • 122 مع 
  • 6 محتفظ 
  • 1 ضد 

[مشروع قانون عدد78/2016 يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات]

قبل المرور إلى تلاوة تقرير لجنة الفلاحة بلّغ رئيس اللجنة زهير الرجبي رسالة وزير الفلاحة الذي استاء من قرار اللجنة إلغاء الإشراف المزدوج للهيئة من قبل وزارة الصّحّة ووزارة الفلاحة و جعل الهيئة أحاديّة الإشراف.  

 [النقاش العام]

اسماء بو الهناء (نداء تونس)
مداخلتي غير متعلّقة بهذا القانون، اليوم منطقة الحوض المنجمي تعيش احتقانا كبيرا اذ تشهد المنطقة انقطاعا متواصلا للماء، و أدعو أهالي الحوض المنجمي قطع ماء غسل الفسفاط، إذا لم يتم إعادة الماء للأهالي في حدود اليوم، 
حققوا الاكتفاء المائي قبل الإكتفاء الغذائي، طفح الكيل وهذا غير معقول. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبيّة)
نتداول اليوم مشروع قانون على غاية من الأهميّة، و هو مشروع قانون قديم.
بمقتضى هذا القانون، كلّ غذاء معروض في السوق يجب أن نكون متأكّدين من جودته الصحيّة، و أن لا يسبب ضررا للنظام العام الصحّي. 
صناعتنا الصحيّة لن تستطيع العيش دون نظام اعتماد. 
هذا القانون كان رديئا، و لم يكن مجالا لإصلاحه. 
أصرّ على ضرورة إرجاع القانون للجنة لإعادة النظر فيه. 

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنيّة)
أريد التعبير على أهميّة هذا القانون، إذ أنّ التشريع الحالي يتّسم بالتشتت وهذا القانون للإقتداء بالتجارب المقارنة و الالتحاق بالركب. 
المشروع الحالي ضبط هيئتين.  
تطبيق هذا القانون يشكّل عدّة صعوبات هيكليّة وإجرائيّة لذا أنا أشاطر رأي إعادة النظر فيه. 

نزهة بياوي (غير منتمية)
لا زلنا متأخّرين في ميدان حماية المواد الغذائيّة وجودتها، 
في ما يتعلّق بالهيئة الوطنيّة للسلامة الصحيّة، كيف سيتم التنسيق بين مختلف الهياكل الموجودة؟ 

 جميلة الجويني (النهضة)

لابّد من النظر في مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمبيدات.

نحن في حاجة الى دعم أعوان المراقبة من خلال تدعيم وسائلهم القانونية.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

هذا القانون مثل غيره من القوانين الاخرى تمّ فرضه علينا لتلبية حاجيات خارجية فهو ليس وليد لحاجة داخلية او لتطوير التشريع التونسي الداخلي.

ماذا اعددنا لتطبيق هذا القانون من أطباء بياطرة ومخابر؟

الإشكال يكمن في آليات تطبيق هذا القانون.

هدى تقية (نداء تونس)

لابّد من حصر مجال هذا القانون في حدود الهدف الذي أحدث من أجله.

مشروع هذا القانون على قدر أهميته الاّ انّه يحتوي على العديد من النقائص.

ليليا يونس كسيبي (غير منتمية)

الإشكال يكمن بالأساس في مراقبة التوريد والتسويق للبضائع التي تباع في الاسواق وتصل الى المستهلك دون أي رقابة. 

ليلى الوسلاتي (النهضة)

من بين الإشكالات التي يوّد مشروع هذا القانون تداركها هو ضعف تطبيق قانون حماية المستهلك.

 رضا الزغندي (نداء تونس)

هل أن مشروع هذا القانون من صلاحيات وزارة الفلاحة ام وزارة الصحة؟

هناك تضارب واضح في خصوص العديد من نقاط مشروع القانون من قبل المنظمات الوطنية على غرار مسالة العقوبات.

 فيصل تبيني (غير منتم)

 مشروع هذا القانون يتبع وزارة الفلاحة الاّ انّه اليوم يتواجد معنا وزير الصحة.

 النذير بن عمو (الولاء الى الوطن)

مشروع هذا القانون هو مشروع على غاية من الاهمية وعلى الرغم من تاخره بعد حالات التسمم التي كثرت في الآونة الأخيرة تبرز أهميته من خلال اهدافه.

يحتوي مشروع القانون على جملة من الاخلالات في صياغته، من بينها الفصل 5 والفصل 69. 

كان من المستحسن ان يكون عنوان مشروع القانون 'الامان الغذائي' باعتباره متعلقا بالنظام العام مع تقنين نظام جزائي يراعي هذه السياسة الغذائية.

ذكر المخدرات والمواد المشابهة لها فيه تشريع لاستهلاك المخدرات.

نحن لسنا في حاجة الى عقوبات جزائية وسجن صلب هذا القانون وانّما في حاجة اكثر لتعويض لكل من تضرر.

محمد المحجوب (النهضة)

 لابّد من العمل على الجانب التثقيفي والتوعوي للمواطنين اكثر بكثير من الجانب الجزائي والجزري لحسن تطبيق القانون.

 عدم اسناد مهام مراقبة الانتاج الاولي لوزارة الفلاحة لتفادي تضارب المصالح والوزارة المؤهلة لهذه الرقابة هي وزارة الصحة.

 الطيب المدني (نداء تونس)

هناك بعض الإشاعات التي تروّج الى انّ صناعة اليوغرط  بتونس في الآونة الاخيرة يحتوي على مادة الجيلاتين.  أوّد أن أسأل وزير الصحة حول مدى صحة هذه الإشاعات.

مشروع هذا القانون في حاجة  إلى تعميق دراسته لذلك أطلب من الجلسة العامة إعادته الى لجنة الفلاحة.

[اجابة وزير الصحة]

  •  مشروع هذا القانون أخذ حيزا زمنيا طويلا صلب لجنة الفلاحة وعند إحالته على الجلسة العامة كان بإجماع أعضائها.
  • هناك فراغ تشريعي في بعض المستويات وتشتت للمنظومة القانونية في هذا المجال، من أجل ذلك تمّ إقرار مشروع هذا القانون.
  • لايوجد فصل اليوم بين صحة الانسان والبيئة وحان الوقت لتوحيد القوانين وتلافي الفراغ التشريعي.
  • لابّد من تمرير مشروع هذا القانون في هذا الوقت ومن الممكن تلافي النقص على مستوى التطبيق في وقت لاحق.
  • الهدف الأسمى من مشروع القانون هو حماية المواطنين وضمان السلامة والصحة لكل انسان متواجد على تراب الوطن.
  • سوف ندعم البنية التحتية من مخابر وغيرها من الآليات لتحسين عملها وتطويره فيما يخّص الإعتماد وإسناد الشهادات.

الزهير الرجبي (النهضة)

لا أرى أي موجب لإرجاع مشروع القانون الى اللجنة وقد استمعنا الى كافة الجهات المعنية ولجنة الفلاحة استوفت مهامها على اكمل وجه.

 [نقاط نظام]

 أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

لا يجوز الى رئيس اللجنة بعد السماع الى اجابة الوزير اخذ الكلمة والدفاع على مشروع القانون ولابّد من الانتباه الى هذه التجاوزات. 

 [التصويت على الانتقال من النقاش العام الى المرور الى التصويت على فصول مشروع القانون]

  • نعم 38
  • احتفاظ 15
  • رفض 56

 [التصويت على إرجاع مشروع القانون الى لجنة الفلاحة]

  • نعم 97
  • احتفاظ 7
  • رفض7

وعلى اثر ذلك تمّ اعطاء الكلمة للنواب للتدّخل على معنى الفصل 118  من النظام الداخلي.

ورفعت الجلسة على الساعة 15:30 دق.