loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترح قانون عدد 2017/28 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 36.36%

انطلقت الجلسة على الساعة 10:35  بحضور 5 نواب والتي كانت مقررة لمواصلة النظر و التصويت على مختلف فصول مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، غير أنه تم الرجوع كذلك الى الفصول التي تمت المصادقة عليها في جلسة البارحة. 

الفصل 1:

- مقترح تعويض  المجتمع المحلي بعبارة "جهويا" : 6مع، 1محتفظ

- مقترح اضافة  "الميثاق الأممي للمسؤولية المجتمعية"   ضمن المراحع التي تستند اليها المسؤولية المجتمعية : 6م

- تعديل الفصل الأول كاملا لتصبح صيغته :

يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسة  و محيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفق التشاريع الجاري بها العمل.

وتتنزل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ضمن المبادئ التي كرسها الدستور والمجتمع الدولي استنادا على ميثاق الأمم المتحدة  للمسؤولية المجتمعية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق منظمة العمل الدولية و إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.

و تعتبر المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تاثير نشاطها على المجتمع وغلى البيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويا

  • التصويت على الفصل الأول معدلا: 7مع، 2 محتفظين

الفصل 2 :  

تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات العمومية والخاصة.

تحدد مساهمة المؤسسات المعنية في تمويل برامج المسؤولية المجتمعية  بامر حكومي وفق جملة من المعايير خاصة منها: 

- طبيعة نشاط المؤسسة،

- التأثيرات البيئية و الاجتماعية للمؤسسة، بناءا على نسبة من المعايير ذات الصبغة التجارية 

- رقم معاملات المؤسسة وقيمة أرباحها،

و تستثنى المرابيح المعاد استثمارها.

  • التصويت على الفصل معدلا: 7مع، 1 محتفظ. 

الفصل 3: 

تنجز مشاريع تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في القطاعات التالية:

-البيئة والتنمية المستدامة ،

- ترشيد استعمال الموارد الطبيعية و تثمينها، 

- تنمية المهارات والتشغيل،

- الحوكمة الرشيدة.

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

الفصل 4:

تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد أولويات التدخل وفق الفصل 3 أعلاه. 

 تضبط  تركيبة اللجنة واختصاصاتها بأمر حكومي.

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين

الفصل 5:

تتولى المؤسسة وفق الفصل 2 أعلاه متابعة في المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية و اقتراح المشاريع  بالتنسيق مع اللجنة الجهوية.

يمكن للمؤسسات المعنية تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية بعد الأخذ برأي اللجنة الجهوية.

  • التصويت على الفصل معدلا: مع باجماع الحاضرين.

اثر التصويت على الفصل معدلا، تم اقتراح اضافة مطة أخيرة نصها :

" تعمل المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة ببرامج المسؤولية المجتمعية التي تم تنفيذها للعموم والتعريف بها.

  • التصويت على الفصل معدلا: : 7مع، 1محتفظ.

لم يتم التصويت على كامل الفصل معدلا.

 الفصل 6: 

اضافة 3 مطات في آخر الفصل نصهم:

" - العمل على تحقيق تحقيق التوازن بين الجهات و التمييز الايجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق  الفصل 12 من الدستور،

- اعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يحال الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الجكومة.

-  تضبط تركيبة المرصد وتنظيمه وتسييره بأمر حكومي "

  • التصويت على الفصل معدلا : مع باجماع الحاضرين
  • التصويت على مقترح القانون برمته :  مع باجماع الحاضرين  (8 نواب) 

بالتصويت على كامل مقترح القانون، تم رفع الجلسة على الساعة 13:10.