loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

24 جانفي 2017
  • أسئلة شفاهية
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2016/56 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2016/65 يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة
  3. استكمال مشروع قانون أساسي عدد 2016/01 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
  • إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 20:05
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 87.1%

افتتحت الجلسة على الساعة 9 و 40 دقيقة.

[اسئلة شفاهية الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس]

سؤال شفاهي/محمود قويعه (حركة النهضة):

المدرسة الوطنية للمهندسين بالقيروان هي مشروع لم يتم بعد رغم أنه من ضمن ميزانية.

إذا فقد المواطن ثقته في دولة فلن نتمكن في فعل شيء (تنمية).

نريد برنامجا زمنيّا واضحا.

أظن أن هنالك أطرافا داخل الوزارة لا تريد إنشاء أو تحقيق هذا المشروع.

إجابة/سليم خلبوس (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):

الجواب متشعب كتشعب القضيّة، القرار بالإحداث كان قرار غير واضح.

الدراسات و الاعتمادات غير واضحة.

تكلفة مشروع إحداث المدرسة الوطنية للمهندسين بالقيروان تبلغ 700 ألف دينار، وأقل مدرسة مهندسين تتكلف 10 مليون دينار، وتُقدّر كلفة إحداث المدرسة الوطنية للمهندسين بالقيروان 40 مليون دينار.

مدرسة بنزرت هي الوحيدة التي حصلت على تمويل أجنبي، وبالنسبة لمدرسة قفصة لم تتحصّل على تمويل. 

لا يمكن فتح هذا المشروع مع علمنا بانعدام الاعتمادات، ولكن هذا لا يعني إلغاء المشروع.

هنالك مشروع إصلاح جديد من خلال تركيز لجان وطنية لتفعيل الملفات العالقة.

يجب تعيين نواب للمشاركة في هذه اللجان.

لدينا 29 مؤسسة جامعيّة تدرّس الهندسة وهو عدد مهول وقد انخفض عدد طلبة الهندسة ليبلغ 4400 طالب.

يجب إعداد اختصاصات جديدة.

تعقيب/محمود قويعه (حركة النهضة):

سيدي الوزير هذا الكلام لم يُطبَّق إلا على القيروان، وهذه رسالة سيئة من الدولة إلى القيروان 

القيروان تهم كل تونس، لو كنت الوزارة مستعدة لفتحت الأبواب للتمويل من دول عربية عديدة،

القيروان أصبحت تعيش في حالة سلبية لوقعها المؤلم.

سؤال شفاهي عدد 2/محمود قويعه (حركة النهضة) :

هناك إشكال عالق فيما يخصّ المعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني 

التّابع لجامعة الزيتونة، وأنا أتساءل لماذا هذا المعهد يتبع لوزارة الشؤون الديني؟

هنالك بعض الأشخاص ليس لهم إرادة وهم ضدّ وجود هذا المعهد لتكوين خطباء معتدلين.

يجب عرض حلول للإنجازات المقترحة من جامعة الزيتونة.

إجابة/سليم خلبوس (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):

الواقع صعب في كل الجهات و ليس في القيروان فقط،

نحن نحاول الإصلاح رغم الصعوبات و القيروان ليست مستهدفة،

بالنسبة إلى المعهد العالي فهذا موضوع يهمني لأنه ملفّ مهم جداً،

يجب أن تكون الجامعة مندمجة في محيطها،

الإشكال موجود على مستويين، أوّلا على مستوى التكوين الذي يجب أن يكون مكمّلا وليس مجرّد تكرار، وثانيا على مستوى تشغيل الخريجين،

الاتفاق الأول تمويل من شؤون الوزارة الشؤون الدينية و بالنسبة للتكوين البيداغوجي و العلمي فهو من شؤون وزارة التعليم العالي

لكن الحكومة السابقة قامت بتجميد تمويل هذا المعهدة

قمنا بعديد الاجتماعات مع وزارة الشؤون الدينية حول هذا الموضوع : 

  • الاشراف من وزارة التعليم العالي فقط.
  • تغير التسمية: معهد العلوم الاسلامية للقيروان، حتى يكون اكثر شمولية.
  • فتحه من جديد في السنة الجامعية المقبلة.
  • فتح شهادة ماجستر.
  • التكوين المستمر والرسكلة.

تعقيب/محمود قويعه (حركة النهضة):

الإلتفات للدفعة التي ستتخرج، يجب التوجه بخطاب لهم لطمأنتهم حول مستقبلهم.

[اسئلة شفاهية لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الدولي محمد الفاضل عبد الكافي]

سؤال شفاهي/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

نريد معهد إحصاء مستقل، 

لقد عملت في هذه الوزارة، و اعلم كل ما يهم هذه الوزارة.

إنخفاض نسبة الفقر من 2010 إلى 2015 من 20،2 إلى 15،10 كيف في فترة زمنية صعبة كالتي نعيشها اليوم أن تنخفض نسبة الفقر؟ 

هنالك تلاعب في الأرقام.

ما هي السياسة المتبعة للتخفيض في نسبة الفقر بهذه الطريقة؟

ولاية كسوسة فيها 110 ألاف فقير و فسر هذا العدد بتعلة نسبة النزوح 2،5 % على مدى 10 سنوات.

قلة الكفاءة و الإحاطة من قبل الوزارة لهذا المعهد.

جواب/محمد الفاضل عبد الكافي (وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي الدولي):

هذا معهد تفتخر به تونس، أول مسح وطني قام سنة 1929.

يتبع المعهد تقنية إحصائية متفق عليها عالمياً و يضم 1050 عون منهم 60 مهندس،

يعمل المعهد في كنف الاستقلالية المالية،

تضامن وزير الإشراف مع مدير المعهد على العمل الذي قام به،

ينجز المسح بصفة دورية كل 5 سنوت هدفه قياس انفاق الأسر و هيكلة الانفاق و معرفة الإستهلاك الغذائي 

إستعمال المنهجية العالمية التي تتبعها المؤسسات الدولية مثل البنك العالمي.

قدمنا ملفا فنيا للمسح وسيعمل المعهد بنفس المنهجية التي توخاها لنتحدث عن نسبة الفقر مقارنةً لا بالدخل الفردي وانما مقارنةً بالإستهلاك.

اما بالنسبة لمثال ولاية سوسة فان نسبة الفقر تعود الى الوضع الحالي مقارنة بالوضع المتدهور في مجال السياحة. 

تراجع نسبة الفقر بين 2010 و 2015 الانفاق الفردي 3371 دينار و يتمظهر هذا الارتفاع في تطور مؤشر الأسعار و ارتفاع الأجور،

رفع الأجور في القطاعين العام و الخاص بمليارات الدينارات. على غرار مساعدة العائلة المعوزة. 

تعقيب/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

للأسف قد خاب ضني لأن المطلوب ليس وضع اليد على معهد الاحصاء،

استقلالية المعهد ليست بالطريقة التي يفهمها الوزير بالتدخل في العينة. 

ولكن عندما ننظر الى النتائج نجد اهمية في دور الوزارة في المراجعة والمراقبة.

هنالك مغالطة واضحة من قبل معهد الاحصاء. 

طلبي لرئيس الحكومة بسيط : القيام بتدقيق فني و إستدعاء خبراء لأن عملية الإحصاء عند سوء استعمالها يمكن أن تمثل خطرا.

سؤال/ محمد حامدي (غير منتم) : 

المشاكل تتفاقمعلى مستوى وطني و جهوي، 

أهالي المكناسي يقومون باعتصامات متواصلة وخاصةً أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل، وتفاقم الفقر و المشاكل بتعددها.

جواب/محمد الفاضل عبد الكافي (وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي الدولي):

لقد زرنا سيدي بوزيد مع وزير الشؤون الاجتمعية، تحدثنا عن اشكل رصد الأموال وعدم إمكانية صرفها.

أما بنسبة لإعتصام هرمنا نحاول ادخالهم في الوظيفة العمومية رغم المشاكل في هذا الميدان وكلنا يعلم ما تجابهه الوظيفة العمومية من مشاكل.

تسوية وضعيات العاطلين عن العمل و تسوية الوضعيات بالمكناسي و هذا ماقمنا بالتنسيق من اجل عمله مع رئاسة الحكومة.

تعقيب/ محمد حامدي (غير منتم): 

البعض يقترح تشغيل فرد من عائلته، كحل لهذه الازمة.

[المرور الى النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري]

فريدة عبيدي (النهضة):

الصعوبات التي يعترضها هذا القانون هي صعوبات على مستوى التطبيق.

اسماء بو الهناء (نداء تونس):

هذه بادرة تشريعية مهمة.

هنالك مشاكل ملموسة في ما يخص القضايا الحوزية.

تسجيل الأراضي الفلاحية تسجيل إجباري، ولكن المشكل مطروح بالنسبة للعقارات السكنية.

الاشارة الى ان المناطق الداخلية تعيش مظلمة.

نذير بن عمو (النهضة) :

هذا المشروع يؤكد العمل الوثيق بين اللجنة وجهة المبادرة ولا بد من توحيد نظام العقارات.

هذه دعوة لتعميم العقارات المسجلة، لأن العقار سيقوم بدوره الإقتصادي والاستثماري حين يتم تسجيله. 

عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :

هذا القانون سيحلّ مشكل الملكية ووجود عقارات تحت إستغلال الدولة،

مشكل يخص هذا القانون في منطقة السواسي المناطق المبنية للمرافق  العمومية لا تتبع الدولة، وهناك 105 عائلة مهددة بالخروج من مساكنهم، 

هذا القانون لا يشمل الكل وهذا أمر جيد وإلا أضحى اهداراً للمال العام.

سعاد الزوالي (نداء تونس) :

ملاحظات حول تطبيق هذا القانون، إذ يجب توفير العدد الكافي من القضاة العاملين في لجان المسح العقاري،

هنالك نقص لوجستي ونقص في الإمكانية لهؤلاء القضاة، مثلا نقص في تمكينهم من سيارات لتسهيل التنفل على عين المكان،

صندوق تحديد الرصد العقاري فيه مشكل ويمثل معضلة.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية):

الهدف هو توحيد الاطار القانوني للعقارت،

النظام القانوني للأراضي الاشتراكية في ولاية المهدية إلى اليوم وغير واضح،

هناك نقص في تسجيل الأراضي الغير مسجلة وطول الاجراءات لتسجيلها وكثرتها في عدة مناطق مثل منطقة السواسي،

ماهو مصر بقية الجهات إذا لم يشمل هذا القانون كامل جهة البلاد؟

جميلة الجويني (النهضة):

هناك تعدّ فيما يخص حقول النفظ في ولاية تطاوين.

اما في ما يتعلق بهذا القانون فهو في مصلحة الكل لان الدولة ستتكلف بهذه العملية، سيسمح بتطبيق بعض القوانين وتسوية الوضعيات 

ولكن يجب تكليف الاطارات والهياكل التي ستسهر على تطبيقه.

يوجد مكتب للمسح العقاري ولكنه لا يعمل في تطاوين، ندعو إلى تفعيل إدارة الملكية الى عقارية.

رضا الزغندي (نداء تونس) :

هذا القانون يجب أن يشمل و ينصص على ضمانات تطبيقه.

التسجيل الإجباري مثلاً في ولاية زغوان تتوقف على تفعيله العديد من مشاريع التنمية والاستثمار.

هل يوجد إرادة سياسية واضحة قصد التسريع بإيجاد محكمة عقارية والادارات المختصة للتسجيل بزغوان.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) :

لهذا القانون هدف تنموي ومالي،

السعي إلى إثبات الحقوق العقارية،

هدف اصلاحي لأنه سيساهم بإثبات الحقوق العينية،

وسيعود بالمنفعة الاقتصادية على الدولة  في ما يخص إستخلاص الأداأت المحملة على العقارات المسجلة،

كيف يمكن حل اشكال أن تتمتع هذه العقارات بالتسجيل؟

الكثير من العقارات المبنية تقع على أراضي الأحباس، ولذا لا يجب أن يتعلق هذا القانون بالعقارات المبنية فقط.

كلثوم بدر الدين (النهضة) :

مشكل التوجه في هذا القانون إلى إستعمال مصطلح مناطق بلدية وكأنه يوجد مناطق غير بلدية وهو شيء يتعارض مع الدستور،

هل سيتم تسجيل الجزء من العقار المبني فقط وهو جزء من العقار برمته.

كيف سيقع التعامل مع هذه الوضعيات؟

معيار الأولويات معيار متحرك يجب ضبطه.

ألفة السكري الشريف (غير منتمية) :

هذه وسيلة للحث على إستثمار، سينظم وضعيات الاراضي المهملة والبناء الفوضوي،

يجب إيجاد حل لمسح شامل لكامل تراب الجمهورية وضمن نجاعة هذا القانون،

طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) :

هذا التنقيح له أهمية إذ له أثر معنوي وإقتصادي،

تتحدد المناطق المعنية بهذا القانون بأوامر حكومية، يجب قبل المصادقة العلم بملامح الأمر الحكومي،

يجب التنصيص على المسح الإجباري للأراضي الفلاحية وخاصةً بالمناطق الداخلية.

الحبيب خضر (النهضة):

التسجيل العقاري عملية لتثمين العقارات وقيمتها، يأتي هذا المشروع لتدارك بعد النقائص فالقانون القائم.

لهذا القانون معيار مزدوج في تكييف المناطق المبنية والغير مبنية والمناطق البلدية والغير بلدية.

يجب أن يطول التعديل الأراضي المبنية، وذلك في إطار ما يتم إقرارهه فالاولويات بالنسبة لبعض البلديات.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

بالتزامن مع هذا التنقيح يجب النظر في عدة فصول أخرى،

هنا المشكل القائم هو تكييف وتفرقة التسجيل الإختياري والتسجيل الإجباري الذي يشمله هذا القانون،

حسب هذا القانون ستتم إجبارية تسجيل العقارات المبنية في تونس لذا يجب أن نعلم كيف ستقوم الوزارة بالسهر على  تطبيق هذا القانون.

محمد رمزي خميس (نداء تونس) : 

بأية الآليات والتجهيزات والإمكانيات سيتم التطبيق،

نود أن يكون قد تم الإستعداد لتطبيق القانون. 

في زغوان هنالك أحياء سكنية وضعيتها غير مسواة.

سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس) :

هذا القانون سيسهل خاصةً عملية الحصول على قروض برهن العقار الذي سيقع تسجيله، ديوان قيس الأراضي نقص مردود عمله، ونقص العمل الميداني.

شاكر عيادي (نداء تونس) :

كل الولايات تشكو من هذه المشاكل التابعة للعقارات، لذا يجب توحيد المنظومة العقارية.

يجب احداث محكمة عقارية بجندوبة.

غازي الجريبي (وزير العدل):

هذا المشروع هو حلقة إضافية في تسريع التسجيل العقاري، 

سوف ييسر هذا القانون عملية التسجيل خاصةً في المناطق التي تتمتع بالتمييز الإيجابي،

مسألة التسجيل الإجباري مسألة جوهرية وهامة،

لا يمكن الحديث عن وجود الإمكانيات الكافية، و لذا هذا التشريع سيكون دافعا للحصول على أكثر إمكانية.

الإستثناء الوحيد بالنسبة للسيارات الوظيفية هي المحكمة العقارية نظراً للحاجات الماسة لتسهيل العمل الميداني، 

مساءل عملية سيتم معالجتها بأمر ترتيبي،إعتماد التدرج بمقتضى الأوامر،

هنالك مقايس موضوعية منها المعايير: تفعيل الأوامر التي سبق وأن صدرت، والباقي يتعلق بمسائل مادية والإمكنيات.

في ما يخص الأحباس هنالك قانون ينظم هذه المسألة والمحاكم المعنية بصدد النظر في هذي المواضيع.

التصويت على مبدأ المرور إلى التصويت:

  • مع : 105 أصوات.

[عنوان مشروع القانون]

مقترح تعديل عدد 1:

رأي مع/الحبيب خضر (النهضة) :

المقترح اننا بصدد تعديل الفصل الثاني، هذا التعديل يطال الفقرة الأصلية للفصل 2.

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 56 صوت
  • محتفظ: 6 اصوات
  • ضد: 78 صوت

التصويت على العنوان في صيغته الاصلية:

  • مع : 131 صوت
  • متحفظ :7 اصوات
  • ضد: صوت وحيد

[الفصل الوحيد]

مقترح تعديل عدد 1:

رأي مع/الحبيب خضر (النهضة) :

إعتماد التفرقة بين المناطق البلدية والغير بلدية رغم أنه في الوقت الحالي لا يوجد ما يسمى المناطق الغير بلدية.

سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس) :

من مجال الإصلاحات يجب أن يتم الموافقة على هذا القانون.

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 49
  • ضد: 77
  • محتفظ: 12

التصويت على الفصل الوحيد  في صيغته الأصلية:

  • مع: 127 صوت
  • ضد: 3 اصوات
  • محتفظ:  11 صوت

[مشروع القانون برمته]

التصويت على مشروع القانون عدد 2016/56 برمته:

  • مع: 129 صوت
  • ضد: 0 اصوات
  • محتفظ: 11 صوت

[اسئلة شفاهية موجهة إلى وزير العدل]

سؤال شفاهي/صلاح البرقاوي (الحرة لحركة مشروع تونس):

اطالب بإستقلال القضاء نيابةً عن الشعب وعن كل من دافع على هذا المبدأ.

يجب تكوين محكمة دستورية تضمن علوية القانون،

إجابة/غازي الجريبي (وزير العدل):

نحن في مرحلة انتقالية و في تفسيرها نتعرض إلى اشكاليات وصعوبات،

الاستقلالية هي مفهوم ضد كل الضغوطات السياسية وقوى الضغط.

ما وقع من تعطيل السلطة التنفيذية لم يكن لها أي دور، 

يلزم القانون رئيس الهيئة الوقتية بمجرد تسلمه نتيجة الإنتخابات 

تفاقم الشغور، إحداث شوغرات عديدة، إنقسام القضاة إلى شقين من الأراء.

فرقات جوهرية وخاصةً خرق الفصل 107 من الدستور.

يجب إستكمال ما شرعنا فيه، فصل السلط لايعني التفرقة وانما العمل داخل دولة واحدة.

يكفي من منطق الصدام فمن شانه تنقيص الثقة.

إحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي.

تعقيب/ صلاح البرقاوي (الحرة لحركة مشروع تونس):

اقتصار على بسط المشكل، ورغم أن الحكومة ليس لها دخل في الاشكال إلا أنها طرفٌ في الحل.

القضاة واعون بحجم دورهم في الدولة،

يجب من الحكومة التدخل لحسم هذا المشكل نظراً لإرتباطه بمصلحة المواطنين.

على الكل أن يتسلح بالوعي، لأن إستقلال القضاء يتم بالقضاة ولكن أيضا بالمتقاضين.

سؤال شفاهي/ريم الثايري (غير منتمية):

قضية حاويات السلاح للمستثمر البلجيكي اغلقت بدون توضيحات،

احترم الفصل 109 من دستور ولكن استغل دور الرقابة للسلطة التشريعية لرفع اللبس عن هذه القضية.

الحقائق التي أدلت بها ادارة أبحاث الديوانة في ندوة صحافية،

قائمة المحجوز: أسلحة محجوزة بالحاويات التي أدلت بها الديوانة،

هذا الحكم لم ينصف الدولة والشعب،

لماذا تعاملت النيابة العمومية بهذه البساطة ولم تستأنف الحكم المنطوق.

إجابة/غازي الجريبي (وزير العدل):

ماتم ذكره مخالف للحقيقة.

سؤال/ عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

ماهي الضمانات والاجراءت الكافية لتكون النيابة العمومية مستقلةً؟

هل ان النيابة العمومية مستقلة وبعيدة عن كل التجاذبات السياسية؟ 

إجابة/غازي الجريبي (وزير العدل):

نحن نمارس صلاحياتنا كاملة لضمان الضمانات الكافية في استقلال النيابة العمومية. 

رفعت الجلسة على الساعة 14 و 25 دقيقة واستأنفت أعمالها على الساعة 16 و25 دق.

[المرور الى النقاش العام حول مشروع قانون أساسي عدد 2016/65 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة]

إكرام مولاهي (نداء تونس):

تساهم هذه الإتفاقية في تحسين القدرة التنافسية للمنتوج التونسي.

تبقى هذه الإتفاقية منقوصة في ظل غياب الموارد الرقابية اللازمة خاصة على الحدود.

يجب تدعيم الديوانة بسيارات وأجهزة متطورة لمحاربة التهريب والتجارة الموازية.

لابد من إنشاء مناطق تبادل تجاري حرّ على الحدود.

حياة عمري (النهضة):

هذه الاتفاقية تعتبر هامة نظرا لاجراء ات امعتمدة بها خاصة منها المتعلقة بالديوانة (توريد وتصدير). 

محدودية الأسواق المفتوحة لمنتوجاتنا، نظرا لضعف مجهودات وكالة النهوض بالصادرات. 

غياب الديبلوماسية الاقتصادية وضعف اعتمادها. 

كيف سيتم دعم المنتوج الفلاحي للرفع من قدرته التنافسية. 

فيصل التبيني (غير منتم):

هذه الاتفاقية دمرت النسيج الاقتصادي. 

هذه الاتفاقيات تخدم الخارج ولا تخدم المصلحة الوطنية. 

هذا النوع من الاتفاقيات يهدد استقرار البلاد ويعتبر كنوع من الاحتلال. 

محرزية العبيدي (النهضة):

هناك عدة صناعات بعدة قطاعات (كالصناعات التقليدية) لا يتم تسويقها وهي تعيش ازمات نظرا لقلة الأسواق. علينا الترفيع من تنافسية هذه الصناعات لتطويرها. 

علينا التخلي عن الخطابات الشعبوية والاعتراف بأننا نعيش مع أمم ودول أخرى وممارسة التبادلات التجارية. علينا التذكير بأن تاريخ تونس كرس التجارة مع العديد من البلدان ومدى تأثيرها الثقافي على المواطنين. 

علينا التفكير في كيفية التصرف في وفرة الانتاج والتفكير في اجراء ات استباقية. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

ليس هناك أي معاملة بالمثل وأين نحن من ذلك، ماهي الإجراء ات التي تتخذها وزارة التجارة في الغرض خصوصا وأن هناك عدة بضاعات يتم استيرادها وقد ساهمت في تأزيم الأوضاع فيما يخص بعض المنتوجات المحلية وبالتالي النسيج الإقتصادي التونسي.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية):

الظرف غير مناسب للموافقة على هذه الإتفاقية، والمنظمة لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي.

عليكم تسهيل الخدمات للسوق بصفة عامة ولن يستفيد التونسي منها في ظل هذه الإتفاقية.

الدولة أصبحت عاجزة لمواكبة الوضع الاقتصادي ومعالجته.

وجودنا في هذه العملية يكاد يكون فلكلوري، إذ هنالك إرادة لغزو الأسواق الوطنية والمحلية بكل الطرق.

المرور لإجابة  زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة):

هذه الاتفاقية تحترم سيادة البلاد وتم تحديدها حسب اختياراتنا. 

سنقوم نحن بتحديد قائمات المنتوجات المعنية بالاتفاقية ومتى يتم دخولها حيز النفاذ. 

سيتم اعتماد مبدأ التشاركية عبر نشر مشاريع القوانين المتعلقة بهذه الاتفاقية واتاحة الفرصة للمواطنين لابداء الرأي حول مشاريع القوانين. 

هذه الاتفاقية تفرض تحديد مدة زمنية لدخول القوانين حيز التنفيذ وتتيح أيضا حق الطعن. 

حكومة الوحدة الوطنية متمسكة بخيار الانفتاح التجاري وفي هذا الصدد يجب اعتماد مثل هذه الاتفاقيات التي تكرس انخراط تونس في الاسواق العالمية. 

نؤكد على ارتفاع الصادرات التونسية بالمقارنة مع السنة الفارطة. 

سيكون هناك جلسة شراكة مع تركيا خلال منتصف الشهر لدراسة اختلال التبادل التجاري. 

التصويت على مبدأ على مبدأ غلق النقاش العام والمرور للتصويت على الفصول:

  • مع: 122 
  • محتفظ: 1
  • ضد: 5

[الفصل الوحيد]

التصويت على الفصل الوحيد:

  • مع: 130 (مع 2 بالأيدي) 
  • محتفظ: 8
  • ضد: 12

[مشروع القانون برمته]

التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع: 132
  • محتفظ: 7
  • ضد: 11

فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر)، النائب الثاني لمجلس نواب الشعب: 

 

سنمرّ الآن للأسئلة الشفاهية المطروحة لوزير الصناعة والتجارة.

نقطة نظام/محمد الطرودي (الحرة لحركة مشروع تونس):

هناك سوء نية لتحديد مشروع القانون المتعلق بالانتخابات آخر نقطة في جدول الأعمال. على مكتب المجلس أن لا يستبله النواب.

نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

نحن هنا اليوم للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات الذي ينتظره المواطنون. وأؤكد للشعب التونسي بأننا باقون للتصويت على مشروع القانون. 

نقطة نظام/ سفيان طوبال (نداء تونس): 

كفانا مضيعة للوقت عبر نقاط النظام، كان بالامكان الاجابة على السؤال الشفاهي خلال الوقت المخصص لنقاط النظام. 

نقطة نظام/ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

لماذا يتم الحاق الأسئلة الشفاهية عند التصويت على مشاريع القوانين، ألا يمكن استدعاء الوزير للرد على الأسئلة الشفاهية خلال جلسات أخرى؟ 

[المرور للسؤال الشفاهي المطروح على زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة)]

سؤال شفاهي/ عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

هل قامت الوزارة بجرد للشركات المنتجة بتونس؟ هل تم جرد الشركات التي تعتمد التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي؟ أجنبية أو وطنية؟ 

هل تم اتخاذ أي اجراء ات متعلقة بالحد من النصب الممارس على المواطنين؟ 

جواب/زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة):

يتم اعتماد كراس شروط لانتاج بعض المنتوجات، 

هناك عدة قوانين تأطر المعاملات التجارية وطرق البيع والإشهار. 

يقع تطبيق القانون الجزائي عند اعتماد التحيل أو الخزعبلات للتسويق أو للبيع. 

نحن نقوم بدراسة مشروع قانون متعلق بطرق التسويق كالهرمي والشبكي وسيعرض على المجلس قريبا. 

تعقيب/ عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

الوزير لم يجبني على سؤالي، لم يقدم أي إحصاء ات. 

أتمنى أن يتم تقديم مشروع القانون قريبا. 

نقطة نظام/ مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

الوزير لم يقدم إجابة شافية وضافية، كان يلم أدباشه عند تقديم تعقيب زميلي، هذا يعد قلة احترام تجاه الشعب التونسي والنواب وسيتم استدعاءه لأكثر من سؤال شفاهي لأننا سنتابع هذا الأمر وعمل وزارته بدقة. 

[المرور للتصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2016/01 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء]

تشاورات وحوارات بين العديد من النواب بالجلسة العامة وعدم الانطلاق بالتصويت على بقية فصول مشروع القانون. بعد مرور ساعة وربع من المشاورات تم استئناف أعمال الجلسة العامة التي لم يتم الإعلان عن رفعها واستهلت الجلسة باسناد نقطة نظام للنائبة أسماء أبو الهناء (نداء تونس) التي اعتذرت عن ما ورد منها من عبارات جارحة لليهود خلال مداخلتها ضمن النقاش العام المتعلق بمشروع القانون عدد 2016/56. 

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

هناك إشكال قانوني يجب دراسته والتشاور حوله مع رؤساء الكتل، لذلك يطلب هؤلاء الرؤساء رفع الجلسة. 

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

نواصل التصويت على مشروع القانون خلال الجلسة العامة المخصصة ليوم الثلاثاء القادم.

[المرور للمداخلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي]

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

علينا تكريس جلسة عامة لمناقشة ومتابعة أحداث المكناسي. 

فاطمة المسدي (نداء تونس): 

سوء تسيير للنيابة خصوصية بصفاقس يديرها رئيس تابع لحركة النهضة. 

البشير اللزام (النهضة):

عدة مستشفيات تشكو نقص الموارد بعين دراهم. 

أنس الحطاب (نداء تونس):

أريد لفت نظر كاتب الدولة للموارد المائية بأنه لن نسمح باعتماد نفس سياسات التصرف بالمياه بولاية القيروان. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

تعازي لعائلة ولجمعية الملعب التونسي والرحمة للرياضي الفقيد. 

أسجل استيائي واستياء كل الزملاء المؤسسين لالغاء الاحتفال المتعلق بذكرى الامضاء على الدستور. نحن نعي بالوضع المالي الدقيق ولا نطلب صرف العديد من الأموال ولكن كان بالإمكان دعوة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي والزملاء والقيام بجلسة عامة ممتازة بدون مصاريف كبيرة إحياء ا لهذه الذكرى الهامة لتاريخ تونس. 

ابتسام الجبابلي (نداء تونس): 

تم طرد 5 تلاميذ بالمعهد الرياضي بالمنزه لأنهم قاموا بمراسلة وزير التربية ليشكو له ظروف إقامتهم ووضعيتهم المادية الضعيفة والظروف الدراسية المتعلقة بالنظافة والأكل. هذا المعهد ساهم في تكوين أبطال وطنيين وغير مسموح الاعتداء بالعنف على أطفالنا. 

فاطمة المسدي (نداء تونس):

منطقة الحامة تعاني من عدة مشاكل: ضعف التنمية، خدمات صحية معطلة، أمن غائب.

فيصل التبيني (غير منتم): 

تحية إكبار وإجلال لكل الهياكل والمؤسسات التي ساهمت في تقديم المساعدة خلال العاصفة الثلجية. 

أهالي عين دراهم لا يقبلون الإعانات ويطالبون بالتنمية. 

هناك شبهة فساد في أشغال واد مجردة وتم نشر ذلك ولكن لم تتحرك النيابة العمومية. 

أحمد المشرقي (النهضة):

كنا طالبنا بإحداث "تيليفيريك" بعين دراهم ولكن تم إعلامنا بأنه تم نقل المشروع لولاية أخرى. 

اكتشفنا بأنه تم اسناد منح اجتماعية لغير مستحقيها بعد أن تم تسريب بعض الأسماء، لقد جمعنا أكثر من 100 توقيع لنواب على طلب مقدم لوزير الشؤون الاجتماعية لكي يصدر أمر يقضي بمد النواب بقائمة المتمتعين بهذه الإعانات.