علي بنور (كتلة آفاق تونس) :
- البحث في تونس هو بحث أكاديمي ولم يرتقي بعد للبحث العلمي والتجديد،
- أهم ماقدمه الحبيب الصيد لتونس هو هذه الاتفاقية التي ترتقي بالبحث العلمي.
- تونس ستشارك بصفة ملاحظ يعني بأنها لن تشارك في التصويت أو في اتخاذ القرار.
سعاد البيولي (كتلة الجبهة الشعبية):
- صفة ملاحظ لا تمكننا من المشاركة في اتخاذ القرار في مواضيع تخص الواقع التونسي،
- علينا التفاوض في مثل هذه الاتفاقيات بمنطلق الند للند. هذه الاتفاقية ليست على شكل هبة و سينجر عنها التزامات عديدة.
- علينا تحديد جلسة استماع للمشرفين على هذه الاتفاقية.
لطفي النابلي (كتلة الحرة):
- علينا التذكير بأن برامج البحث تكون برامج مزدوجة بين الطرف التونسي والطرف الأوروبي وأن الطرف التونسي طرف فاعل.
- نحن لا ننتمي للاتحاد الأوروبي وبالتالي لا يمكن إلا أن نكون طرف ملاحظ.
- علينا تسهيل إجراء ات العمل في المخابر و علينا فرض نفس آليات العمل في مخابر البحث الاجنبية،
- الإجراء ات الادارية تكبّل الباحثين في تونس.
فاطمة المسدي (كتلة الحرة):
- هذه الاتفاقية ستحفظ كرامة الباحث و ستدعم برامج البحث،
- أدعم هذه الاتفاقية.
ليلى الوسلاتي (كتلة النهضة):
- علينا الاستماع للمشرفين على هذه الاتفاقية للتدقيق في خصوص مسألة اللجنة المشرفة و في مسألة حماية وسرية البحوث.
محمد المحجوب (كتلة النهضة):
- هذه فرصة لتطوير البحث العلمي، لو أحسنا التصرف في الموارد المتأتية من هذه الاتفاقية سنقوم بدفع هذا الميدان,
- سنكون في إطار تنافسي يفرض علينا تطوير آلياتنا،
- هذه الاتفاقية ستقوم بربط البحث العلمي بالدورة الاقتصادية
- علينا تعيين نائب يقوم بعمليات بحث و دراسة مشروع القانون قبل النظر فيه في هذه اللجنة لكي نكون ملمين بكل الجوانب قبل النظر
لطفي النابلي (كتلة الحرة):
- علينا التسريع في النظر في هذا المشروع، يمكننا الاستماع لوزير التعليم العلمي للنظر في منظومة البحث العلمي عامة و يمكننا ادراج هذه الاتفاقية في جدول الأعمال.
التصويت على تقرير اللجنة الذي يخص مشروع قانون عدد 2014/23 تم بإجماع الحضور
التصويت على تقرير اللجنة الذي يخص مشروع قانون عدد 2014/19